قرار رقم 427 منح مكافأة نقدية للموظفين

      التعليقات على قرار رقم 427 منح مكافأة نقدية للموظفين مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 427 منح مكافأة نقدية للموظفين
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 427
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-04-22 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (8) من المادة (44) المعدلة من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 22 – 4 – 1970 ما يلي: –

مادة 1
لرئيس الجمهورية بناء على اقتراح الوزير المختص ان يقرر منح مكافأة نقدية لمن يبرز في مجال عمله من الموظفين ويبز اقرانه ويتفوق عليهم.

مادة 2
لرئيس الجمهورية ان يمنح مكافآت نقدية او اسمة لمن يثبت تقدما وتفوقا خاصا وملموسا في المجالات العلمية والفكرية والامتاجية بما يفيد المجتمع او البحث العلمي ويتفوق على اقرانه بهذا الشأن.

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القرار.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1874 في 2 – 5 – 1970