قرار رقم 426 عفو عن المحكومين بجرائم سياسية الموجودين خارج العراق

      التعليقات على قرار رقم 426 عفو عن المحكومين بجرائم سياسية الموجودين خارج العراق مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 426 عفو عن المحكومين بجرائم سياسية الموجودين خارج العراق
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 426
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-04-22 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (8) من المادة (44) المعدلة من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 22 – 4 – 1970 ما يلي: –

مادة 1
يعفى كافة المحكومين عن جرائم سياسة فقط الموجودين خارج العراق من الاحكام الصادرة بحقهم سواء أكانت تلك الاحكام قد صدرت بحقهم من المحاكم المدنية العادية او المجالس العرفية الملغاة او محاكم أمن الدولة.

مادة 2
توقف التعقيبات القانونية بحق المشمولين بالفقرة (1) من هذا القرار وتلغى اوامر القاء القبض والكفالات المأخوذة منهم.

مادة 3
لا تشمل احكام الفقرتين أعلاه المحكومين عن جرائم سياسية والذين صدرت احكام بحقهم من المحاكم الخاصة او محكمة الثورة.

مادة 4
على الوزراء تنفيذ هذا القرار.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1874 في 2 – 5 – 1970