قرار رقم 383 دمج عدد من الشركات و تأسيس شركو موحدة باسم الشركة العالمية لصناعة المشروبات الغازية

      التعليقات على قرار رقم 383 دمج عدد من الشركات و تأسيس شركو موحدة باسم الشركة العالمية لصناعة المشروبات الغازية مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 383 دمج عدد من الشركات و تأسيس شركو موحدة باسم الشركة العالمية لصناعة المشروبات الغازية
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 383
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-04-11 00:00:00

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11 – 4 – 1970 ما يلي: –

مادة 1
تعويض شركة الصناعات الشرقية وشركة صناعات الفرات وشركة صناعات الجنوب وشركة صناعات الشمال (الكوكا كولا) عن كافة موجوداتها (اموالها) المنقولة وغير المنقولة والتي تم وضع اليد عليها بموجب قرار مجلس الوزراء المتخذ بالجلسة الخامسة والخمسين ( أ ) والمؤرخ في 21 – 8 – 1968 تعويضا عادلا استناداَ للحسابات الختامية والوضع الحقيقي بتاريخ وضع اليد على هذه الشركات وفق ما ورد بتقرير المدققين القانونيين المكلفين بذلك.

مادة 2
يستثنى من التعويض كافة القناني القديمة وعلى الشركات المنوه عنها اعلاه استلامها فوراً.

مادة 3
يكون تعويض الشركات المنوه منها في الفقرة (1) اعلاه خلال خمس سنوات اعتبارا من 1 – 4 – 1970 على ان يتم تقسيط مبلغ التعويض بأقساط متساوية على عدد سنسن التقسيط وبدون فائدة.

مادة 4
على المؤسسة العامة للصناعة تسديد كافة الديون المترتبة بذمة الشركات المنوه عنها اعلاه الى الجهات الرسمية وشبه الرسمية قبل التعويض وتصفية الحساب.

مادة 5
تؤسس شركة موحدة لهذه الشركات باسم (الشركة العامة لصناعة المشروبات الغازية) يكون مقرها في محافظة بغداد وتضم اليها المعامل الاربعة التي تم وضع اليد عليها مع كافة املاكها ومنشآتها المنقولة وغير المنقولة وتلحق بالمؤسسة العامة للصناعة.

مادة 6
للشركة العامة لصناعة المشروبات الغازية فتح فروع في المحافظات والاقضية عند الحاجة.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1871 في 22 – 4 – 1970