عنوان التشريع: قرار رقم 369 صلاحيات مجلس التخطيط و وزارة التخطيط
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 369
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-04-08 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (8) من المادة (44) المعدلة من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 8 – 4 – 1970 ما يلي: –
مادة 1
عن طريق مجلس التخطيط ووزارة التخطيط.
مادة 2
على جميع الوزارات والمؤسسات تنفيذ هذا القرار.
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1868 في 18 – 4 – 1970