قرار رقم 348 اعادة تنظيم وزارة النقل

      التعليقات على قرار رقم 348 اعادة تنظيم وزارة النقل مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 348 اعادة تنظيم وزارة النقل
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 348
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-04-04 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (8) من المادة (44) المعدلة من الدستور الموقت والحاقاً بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 315 الصادر بتاريخ 29 – 3 – 1970 القاضي باستحداث وزارة باسم وزارة النقل.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4 – 4 – 1970 ما يلي: –

مادة 1
تتألف وزارة النقل من: –
آ – ديوان الوزارة – ويعين الوزير ما يحتاجه من الموظفين لحين صدور نظام الوزارة.
ب – مصلحة السكك الحديدية العامة.
ج – شركة النقل البحري.
د – شركة النقل البري.
هـ – مصلحة الخطوط الجوية العراقية.

مادة 2
يفك ارتباط مصلحة السكك الحديدية العامة ومصلحة الخطوط العراقية من وزارة المواصلات وتلحق بوزارة النقل.

مادة 3
يفك ارتباط شركة النقل البحري وشركة النقل البري من وزارة الاقتصاد وتلحق بوزارة النقل.

مادة 4
تلغى الفقرة (2) من قرار مجلس قيادة الثورة 315 في 29 – 3 – 1970

مادة 5
على الوزراء المعنيين تنفيذ هذا القرار.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1867 في 14 – 4 – 1970