قرار رقم 289 تخويل وزارة التعليم العالي جميع صلاحيات مجلس البحث العلمي

      التعليقات على قرار رقم 289 تخويل وزارة التعليم العالي جميع صلاحيات مجلس البحث العلمي مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 289 تخويل وزارة التعليم العالي جميع صلاحيات مجلس البحث العلمي
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 289
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-03-24 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (8) من المادة (44) من الدستور الموقت قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 24 – 3 – 1970 ما يلي: –
تخويل وزارة التعليم العالي جميع صلاحيات مجلس البحث العلمي.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشرت في الوقائع العراقية عدد 6318 في 04 – 04 – 1970