قرار رقم 288 الاعتراف بحقوق الاكراد

      التعليقات على قرار رقم 288 الاعتراف بحقوق الاكراد مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 288 الاعتراف بحقوق الاكراد
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 288
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-03-11 00:00:00

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11 – 3 – 1970 ما يلي: –

مادة 1
تكون اللغة الكردية لغة رسمية مع اللغة العربية في المناطق التي غالبية سكانها من الاكراد وتكون اللغة الكردية لغة التعليم في هذه المناطق وتدرس اللغة العربية في كافة المدارس التي تدرس باللغة الكردية كما تدرس اللغة الكردية في بقية انحاء العراق كلغة ثانية في الحدود التي يرسمها القانون..

مادة 2
ان مشاركة اخواننا الاكراد في الحكم وعدم التمييز بين الكرد وغيرهم في تقلد الوظائف العامة بما فيها المناصب الحساسة والهامة في الدولة كالوزارات وقيادات الجيش وغيرها.. كانت وما زالت من الامور الهامة التي تهدف حكومة الثورة الى تحقيقها فهي في الوقت الذي تقر هذا المبدأ تؤكد ضرورة العمل من أجل تحقيقه بنسبة عادلة مع مراعاة مبدأ الكفاءة ونسبة السكان وما اصاب اخواننا الكرد من حرمان في الماضي.

مادة 3
نظراً للتخلف الذي لحق بالقومية الكردية في الماضي من الناحيتين الثقافية والتربوية توضع خطة لمعالجة هذا التخلف عن طريق: –
آ – الاسراع بتنفيذ قرارات مجلس قيادة الثورة حول اللغة والحقوق الثقافية للشعب الكردي وربط اعداد وتوجيه المناهج الخاصة بالشؤون القومية الكردية في الاذاعة والتلفزيون بالمديرية العامة للثقافة والاعلام الكردية.
ب – اعادة الطلبة الذين فصلوا او اضطروا الى ترك الدراسة بسبب ظروف العنف في المنطقة الى مدارسهم بغض النظر عن اعمارهم او ايجاد علاج لمشكلتهم.
ج – الاكثار من فتح المدارس في المنطقة الكردية ورفع مستويات التربية والتعليم وقبول الطلبة الاكراد في الجامعات والكليات العسكرية والبعثات والزمالات الدراسية بنسبة عادلة.

مادة 4
يكون الموظفون في الوحدات الادارية التي تسكنها كثرة كردية من الاكراد او ممن يحسنون اللغة الكردية ما توفر العدد المطلوب منهم ويتم تعيين المسؤولين الاساسيين (محافظ، قائممقام، مدير الشرطة، مدير امن، وما شابه ذلك ) ويباشر فوراً بتطوير أجهزة الدولة في المنطقة بالتشاور ضمن اللجنة العليا المشرفة على تنفيذ هذا البيان بما يضمن تنفيذه ويعزز الوحدة الوطنية والاستقرار في المنطقة.

مادة 5
تقرر الحكومة حق الشعب الكردي في اقامة منظمات طلبة وشبيبة ونساء ومعلمين خاصة به وتكون هذه المنظمات اعضاء في المنظمات الوطنية العراقية المشابهة.

مادة 6
آ – يمدد العمل بالفقرتين (1) و (2) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (59) والمؤرخ في 5 – 8 – 1968 حتى تاريخ صدور هذا البيان ويشمل ذلك كافة الذين ساهموا في أعمال العنف في المنطقة الكردية.
ب – يعود العمال والموظفون والمستخدمون من المدنيين والعسكريين الى الخدمة ويتم ذلك دون التقيد بالملاك ويستفاد من المدنيين في المنطقة الكردية ضمن احتياجاتها.

مادة 7
الفقرة ( أ ) تشكل هيئة من ذوي الاختصاص للنهوض بالمنطقة الكردية من جميع الوجوه بأقصى سرعة ممكنة وتعويضها عما أصابها في السنوات الأخيرة وتخصيص ميزانية كافية لتنفيذ ذلك وتكون هذه الهيئة تابعة لوزارة شؤون الشمال.
الفقرة (ب) اعداد الخطة الاقتصادية بشكل يؤمن التطور المتكافيء لانحاء العراق المختلفة مع مراعاة ظروف التخلف في المنطقة الكردية.
الفقرة (ج) تخصيص رواتب تقاعدية لعوامل الذين استشهدوا في ظروف الاقتتال المؤسفة من رجال الحركة الكردية المسلحة وغيرهم وللعجزة والمشوهين بسبب تلك الظروف وفق تشريع خاص على غرار القوانين المرعية.
الفقرة (د) العمل السريع لاغاثة المتضررين والمعوزين عن طريق انجاز مشاريع سكنية وغيرها تؤمن العمل للعاطلين وتقديم معونات عينية ونقدية منايبة واعطاء تعويض معقول للمتضررين الذين يحتاجون المساعدة ويناط ذلك باللجنة العليا ويستثنى من ذلك من شملتهم الفقرات السابقة.

المحتوى 1
مادة 8
اعادة سكان القرى العربية والكردية الى اماكنهم السابقة اما سكان القرى الواقعة في المناطق التي يتعذر اتخاذها مناطق سكنية وتستملكها الحكومة لاغراض النفع العام وفق القانون فيجرى اسكانهم في مناطق مجاورة ويجري تعويضهم عن ما لحقهم من ضرر بسبب ذلك.

مادة 9
الاسراع بتطبيق قانون الاصلاح الزراعي في المنطقة الكردية وتعديله بشكل يضمن تصفية العلاقات الاقطاعية وحصول جميع الفلاحين على قطع مناسبة من الارض واعفاءهم من الضرائب الزراعية المتراكمة عليهم خلال سني القتال المؤسفة.

مادة 10
جرى الاتفاق على تعديل الدستور الموقت كما يلي: –
آ – يتكون الشعب العراقي من قوميتين رئيسيتين هما القومية العربية والقومية الكردية ويقر هذا الدستور حقوق الشعب الكردي القومي وحقوق الاقليات كافة ضمن الوحدة العراقية.
ب – اضافة الفقرة التالية الى المادة الرابعة من الدستور (تكون اللغة الكردية لغة رسمية الى جانب العربية في المنطقة الكردية ).
ج – تثبيت ما تقدم في الدستور الدائم.

مادة 11
اعادة الاذاعة والاسلحة الثقيلة الى الحكومة ويكو ذلك مرتبطا بتنفيذ المراحل النهائية من الاتفاق.

مادة 12
يكون احد نواب رئيس الجمهورية كردياً.

مادة 13
يجري تعديل قانون المحافظات بشكل ينسجم مع مضمون هذا البيان.

مادة 14
والوحدات الادارية التي تقطنها كثرة كردية وفق الاحصاءات الرسمية التي سوف تجرى وسوف تسعى الدولة لتطوير هذه الوحدة الادارية وتعميق وتوسيع ممارسة الشعب الكردي فيها لجعل حقوقه القومية ضمانا لتمتعه بالحكم الذاتي والى ان تحقق هذه الوحدة الادارية ويجرى تنسيق الشؤون القومية الكردية عن طريق اجتماعات تنسيق الشؤون القومية الكردية عن طريق اجتماعات دورية تعقد بين اللجنة العليا ومحافظي المنطقة الشمالية.

مادة 15
يساهم الشعب الكردي في السلطة التشريعية بنسبة سكانه الى سكان العراق.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1863 في 4 – 4 – 1970