قرار رقم 269 اعادة استرجاع الاراضي الاميرية و تسجيلها باسم الخزنية عند ثبوت ترك زراعتها بدون عذر مشروع

      التعليقات على قرار رقم 269 اعادة استرجاع الاراضي الاميرية و تسجيلها باسم الخزنية عند ثبوت ترك زراعتها بدون عذر مشروع مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 269 اعادة استرجاع الاراضي الاميرية و تسجيلها باسم الخزنية عند ثبوت ترك زراعتها بدون عذر مشروع
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 269
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-03-22 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (8) من المادة 44 المعدلة من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 22 – 3 – 1970 ما يلي: –

مادة 1
لوزير المالية اصدار القرار باعتبار الاراضي الاميرية الممنوحة باللزمة والمفوضة بالطابو والموقوفة وقفا غير صحيح محلولة واعادة تسجيلها باسم الخزينة اميرية صرفة عند ثبوت ترك زراعتها بدون عذر مشروع او استغلالها لغير الاغراض الزراعية مدة تزيد على ثلاثة سنوات نتوالية.

مادة 2
لصاحب العلاقة الاعتراض على القرار الصادر وفق الفقرة (1) من هذا القرار لدى رئيس الجمهورية على ان يقدم الاعتراض خلال ثلاثين يوما الى رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية ويكون القرار الصادر بشأن هذا الاعتراض قطعياً.

مادة 3
تمنح المحاكم من سماع اية دعوى تتعلق بهذا القرار.

مادة 4
يلغى كل نص قانوني يتعارض صراحة او دلالة مع احكام هذا القرار.

مادة 5
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتطبق احكامه على كافة الدعاوى والقضايا التي لم تكتسب احكامها الدرجة القطعية.

مادة 6
على وزيري المالية والعدل تنفيذ هذا القرار.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1860في 30 – 3 – 1970