عنوان التشريع: فروع الشركات والمؤسسات الاقتصادية الاجنبية
التصنيف: نظام
المحتوى
رقم التشريع: 17
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-08-21 00:00:00
مادة 1
أولا – يقصد بفرع الشركة أو المؤسسة الاقتصادية الأجنبية ما يجاز بموجب ه ا النظام من فروع لشركات أو مؤسسات أجنبية تمارس نشاطا دائما في العراق بموجب معاهدة أو اتفاق أو عقد مع الدولة أو متعاقدة لتنفيذ مشروع معين مع دوائر الدولة أو القطاع الاشتراكي
ثانيا – يقصد بالشركة الأجنبية الأشخاص المعنوية المجازة وفقا لتشريعاتها المحلية بالإضافة إلى المشاريع الفردية.
مادة 2
أولا – يعتبر لأعراض هذا النظام بحكم المتعاقد مع دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي المقاول الثانوي الأجنبي الذي يتعاقد مع المقاول الرئيسي بموافقة تلك الدوائر.
ثانيا – يبقى المقاول الرئيسي مسؤولا عن تنفيذ العقد بكامله.
مادة 3
أولا – على الشركة أو المؤسسة الاقتصادية الأجنبية التي تمارس نشاطا دائما في العراق أو متعاقدة لتنفيذ مشروع معين أن تقدم إشعارا مكتوبا إلى مسجل الشركات حال إبرامها المعاهدة أو الاتفاق أو العقد المتعلق بنشاطها أو مشروعها ولا يشمل هذا الشركات و المؤسسات التي تتعاقد لتجهيز سلع أو مواد إلا إذا كان لها وجود فعلي في العراق أو تضمن اتفاق أو عقد التجهيز تقديم خدمات من أي نوع كان.
ثانيا – يقرر المسجل ضوابط يتم وضعها بالتنسيق مع الدوائر المعنية ما إذا كان على الشركة أو المؤسسة الاقتصادية الأجنبية الحصول على إجازة لفرع لها في العراق وذلك خلال أسبوعين من تاريخ استلامه للأشعار.
مادة 4
على الشركة أو المؤسسة الاقتصادية الأجنبية الخاضعة للإجازة تهيئة الوثائق التالية مصدقة من الجهات المختصة :
أولا – نسختين من الاستمارة الخاصة بطلب الإجازة.
ثانيا – نسختين من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة أو المؤسسة الأم أو ما يقوم مقامها.
ثالثا – نسختين من شهادة تسجيل نافذة للشركة أو المؤسسة صادرة في البلد الذي أنشأت فيه.
رابعا – نسختين من تخويل المدير المكلف بإدارة الفرع في العراق والمقيم فيه فعلا صادرة من إدارة الشركة أو المؤسسة.
خامسا – نسختين من أخر حسابات ختامية للشركة أو المؤسسة مع نسختين من تقرير مجلس الإدارة المرفق أو الملحق بهذه الحسابات.
سادسا – نسختين من وثيقة مقاطعة إسرائيل.
سابعا – كتاب تأييد من دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي المتعاقد معها يوضح طبيعة التعاقد مع بيان تاريخ ابتدء وانتهاء العقد ومبلغه الإجمالي وفترة الصيانة أن وجدت.
ثامنا – أية وثيقة أخرى يطلبها مسجل الشركات.
مادة 5
أولا – مع مراعاة أحكام المادة 3 من هذا النظام يقدم طلب إجازة الفرع إلى مسجل الشركات خلال 75 يوما من تاريخ إبرام المعاهدة أو الاتفاق أو العقد ويرفق به الوثائق المنصوص عليها في المادة 4 نم هذا النظام.
ثانيا – يتولى مسجل الشركات مفاتحة أية جهة أوجب قانون أو نظام أو تعليمات استحصال موافقتها على إجازة الفرع.
ثالثا – على المسجل إصدار قراره بالموافقة على طلب الإجازة أو رفضه خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه ولرئيس جهاز تسجيل الشركات بناء على طلب المسجل تمديد المدة المذكورة ثلاثين يوما إذا اقتضت ذلك الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة ثانيا من هذه المادة.
رابعا – ينشر المسجل قرار الموافقة على إجازة فرع الشركة أو المؤسسة الاقتصادية الأجنبية في النشرة الخاصة بالشركات وفي صحيفة يومية ولمرة واحدة في الأقل بعد استيفاء الرسوم المقررة في الجدول رقم 3 الملحق بقانون الشركات رقم 36 لسنة 1983.
خامسا – يصدر المسجل إجازة الفرع خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ أخر نشر ويكتسب الفرع الشخصية المعنوية من تاريخ صدور الإجازة.
مادة 6
أولا – يتولى إدارة الفرع مدير أو من ينوب عنه في حال غيابه مخول من إدارة الشركة أو المؤسسة الاقتصادية الأجنبية على أن يقيم في العراق ويكون حكمه من حيث المسؤولية حكم القائمين على إدارة الشركات العراقية.
ثانيا – يتعين إبلاغ المسجل خلال ستين يوما في حالة تبديل المدير المخول.
ثالثا – مع مراعاة أحكام المادة 1 من هذا النظام لا يجوز للفرع أن يمارس نشاطا غير النشاط المحدد في المعاهدة أو الاتفاق أو العقد إلا بموافقة الدائرة المتعاقد معها.
المحتوى 1
مادة 7
على كل فرع أن يثبت على جميع أوراقه ومستنداته ومطبوعاته الاسم الكامل كما هو مثبت في إجازته للشركة أو المؤسسة الاقتصادية الأجنبية وعنوانها ومركز إدارة الفرع في العراق باللغة العربية بشكل تسهل قراءته.
مادة 8
على الفرع أن يمسك سجلات حسابية نظامية باللغة العربية لكامل نشاطه المتعلق بعمله في العراق وفقا للنظام المحاسبي المشار إليه في المادة 201 من قانون الشركات رقم 36 لسنة 1983.
مادة 9
أولا – يعد الفرع خطة سنوية تتضمن تقريرا شاملا عن نشاطه في العراق للسنة القادمة.
ثانيا – يقدم الفرع لمركزه الرئيسي تقارير دورية تتعلق بتنفيذ ومتابعة تنفيذ الخطة السنوية مرة في السنة في الأقل.
مادة 10
أولا – أ – تدقق حسابات الفرع ونشاطاته في قبل ديوان الرقابة المالية.
ب – على الفرع تقديم كافة البيانات والمعلومات والإيضاحات التي يرتأيها ديوان الرقابة المالية ضرورية لتسهيل مهمته في تدقيق حسابات الفرع ومراقبة نشاطه وفقا لأحكام قانون ديوان الرقابة المالية رقم 194 لسنة 1980 والقوانين المرعية الأخرى في القطر والقواعد والأعراف المهنية الدولية.
ثانيا – يقدم الفرع سنويا حساباته الختامية وتقريرا عن نشاطه في العراق إلى ديوان الرقابة المالية خلال فترة أقصاها ثلاثة أشهر من انتهاء سنته المالية وفي كل الأحوال يتعين على الفرع تقديم حسابات الختامية المدققة وتقريره السنوي إلى المسجل خلال الثمانية أشهر التالية لانتهاء تلك السنة.
ثالثا – ترفق بالحسابات والتقرير المشار إليه في ثانيا من ه ا المادة الحسابات الختامية وتقرير مجلس المركز الرئيسي للفرع مع قائمة تبين أسماء وجنسيات أعضاء مجلس الإدارة للشركة أو المؤسسة الاقتصادية الأجنبية وذلك خلال الثمانية أشهر التالية لانتهاء السنة المالية.
رابعا – تقدم وثيقة مدققة من قبل جهة مختصة ومستقلة يبين فيها المركز المالي للشركة لو المؤسسة الاقتصادية الأجنبية مصدقة وق الأصول إذا وجد مانع قانوني يجول دون تقديم حساباتها الختامية.
مادة 11
على الفرع أن يقدم إلى المسجل معلومات عن العاملين لديه وفقا للاستمارات التي يعدها المسجل.
مادة 12
للمسجل طلب أية معلومات يرى أن الضرورة تقتضي تقديمها لتسهيل تنفيذ أحكام هذا النظام.
مادة 13
للمسجل اختيار مفتش أو أكثر من ذوي الاختصاص لتفتيش أعمال الفرع في حالة وجود ما يستدعي ذلك وعلى الفرع أن يقدم كافة التسهيلات اللازمة لقيام المفتش بواجبه.
مادة 14
أولا – أ – على إدارة الفرع إبلاغ المسجل عند توقف الفرع عن مزاولة أعماله في العراق مع بيان أسباب ذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ التوقف.
ب – على إدارة الفرع إبلاغ المسجل عند إفلاس و تصفية أو اندماج أو تعديل عقد أو نظام الشركة أو المؤسسة الاقتصادية الأجنبية.
ثانيا – يجب نشر حالات الإفلاس أو التصفية أو الاندماج في النشرة ولمرة واحدة.
مادة 15
أولا – على الفرع أن يباشر بإجراءات تصفيته خلال ستين يوما من تاريخ انتفاء سبب منحه الإجازة وذلك بتقديم طلب تحريري إلى المسجل يتضمن أسباب التصفية مشفوعا بكشف يبين مركزه المالي في ذلك التاريخ
ثانيا – يقوم المسجل بمفاتحة الجهات المعنية لاستحصال موافقتها على التصفية خلال أسبوع واحد من تاريخ استلامه الطلب وعلى تلك الجهات الإجابة خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلامها كتاب المسجل.
ثالثا – يجب أن تتم إجراءات التصفية بما فيها تقديم حسابات التصفية مدققة حسب الأصول من قبل ديوان الرقابة المالية خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب ولرئيس الجهاز المركزي لتسجيل الشركات تمديد المدة المذكورة إذا قدمت أحدى الجهات المعنية طلب مبررا بذلك.
رابعا – أ – إذا وجد المسجل أن التصفية تمت رفق القانون يصدر قراره بشطب اسم الفرع من سجلاته وبنشر القرار في النشرة وفي صحيفة يومية خلال عشرة أيام من صدوره.
ب – تعتبر الشخصية المعنوية للفرع منتهية في تاريخ صدور قرار شطب باسمه.
مادة 16
على دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي إبلاغ مسجل الشركات :
أولا – خلاصة العقود التي تبرمها مع الشركات والمؤسسات الاقتصادية الأجنبية حال إبرامها.
ثانيا – مواعيد الانتهاء من تنفيذ بلك العقود قبل ثلاثة أشهر وكذلك عند تمامها.
مادة 17
تنفيذا لأحكام الفقرتين أولا وثانيا من المادة 205 من قانون الشركات رقم 36 لسنة 1983 يتم تجديد تسجيل الفرع بعد تقديم الوثائق التالية وتسديد رسم التسجيل المنصوص عليه في القانون المذكور أعلاه.
أولا – وثيقة تؤيد أن المعاهدة أو الاتفاق أو العقد التي تجيز للفرع مزاولة نشاكه لازالت نافذة المفعول والمدة المتوقعة لانجاز العمل إذا كان نشاط الفرع غير دائم أو وثيقة تؤيد أن الشركة أو المؤسسة الاقتصادية الأجنبية قد تعاقدت لتنفيذ مشروع آخر.
ثانيا – وثيقة مصدقة تؤيد أن الشركة أو المؤسسة الاقتصادية الأجنبية لإزالت مسجلة في بلد تسجيلها الأصلي
ثالثا – بيان يتضمن اسم المدير المكلف بإدارة الفرع في العراق والمقيم فيه فعلا وعنوان مركز إدارة الفرع.
مادة 18
على الفرع إبلاغ المسجل في حالة تعاقده لتنفيذ مشروع آخر خلال قيامه بتنفيذ مشروع معين ما لم يكن قد باشر بإجراءات تصفية الفرع وفقا للمادة 17 من هذا النظام.
مادة 19
لرئيس الجهاز المركزي لتسجيل الشركات بطلب من دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي المتعاقدة استثناء العقود التي لها مساس بأمن الدولة من أحكام الفقرة أولا من المادة 16 من هذا النظام.
مادة 20
تطبق على الفرع العقوبات المنصوص عليها في قانون الشركات رقم 36 لسنة 1983 عند ارتكابه أية مخالفة للقانون المذكور أو لهذا النظام.
مادة 21
ينفذ هذا النظام اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليوم الرابع والعشرين من شهر ذي القعدة لسنة 1404 هجرية المصادف لليوم الحادي والعشرين من شهر آب لسنة 1984 ميلادية.