عنوان التشريع: مركز البحوث الالكترونية والحاسبات
التصنيف: نظام
المحتوى
رقم التشريع: 16
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-08-18 00:00:00
مادة 1
يؤسس بموجب هذا النظام مركز يسمى مركز البحوث الالكترونية والحاسبات ويرتبط بمجلس البحث العملي ويعرف ب المركز لأغراض هذا النظام.
مادة 2
يهدف المركز إلى إجراء وإعداد البحوث والدراسات الأساسية والتطبيقية المتعلقة بمجالات الإلكترونية بما في ذلك الإلكترونيك الدقيق والكترنيات الحالة الصلبة والاتصالات ومعاملة المعلومات وهندسة الحاسبات الالكترونية بأنواعها المختلفة والسيطرة والنظم الالكترونية كما يعمل المركز على أداء الدور الاستشاري في مجال اختصاصه ويسعى لتطبيق نتائج البحوث المنجزة.
مادة 3
يسعى المركز لتحقيق أهدافه بالوسائل الآتية :
أولا – تحقيق وتوسيع التعاون العلمي مع دوائر الدولة والقطاعات الاشتراكي والمختلط والخاص ذات العلاقة باختصاصه بما يضمن الاستفادة القصوى من نتائج البحوث والدراسات التي يعدها المركز.
ثانيا – تشجيع ودعم حركة البحث العلمي في القطر في مجل اختصاصه.
ثالثا – تقديم الاستشارات العلمية في حقل اختصاصه إلى دوائر الدولة والقطاعات الاشتراكي والمختلط والخاص بما يؤمن تحسين أداء تلك الجهات والخاص بما يؤمن تحسين أداء تلك الجهات والتنسيق بين الجهات المستفيدة والهيئات والمراكز المتخصصة في مجال عمل المركز.
رابعا – جمع وتنسيق المعلومات والبيانات والمراجع ومختلف الوثائق اللازمة لمواكبة التطور العلمي والتكنولوجي في مجال اختصاص المركز.
خامسا – التنسيق مع دائرة الشؤون العلمية في مركز المجلس بشأن إقامة وتطوير العلاقات الثقافية والعلمية مع الجهات المماثلة خارج القطر بما في ذلك المساهمة في إعداد الاتفاقيات العلمية وتبادل الخبراء والاختصاصيين بهدف مواكبة التطورات التكنولوجية والعلمية الحديثة وتبادل المعلومات والخبرات في مجال عمل المركز.
سادسا – تنظيم المؤتمرات والندوات واللقاءات العلمية والحلقات الدراسية والدورات التدريبية بالتنسيق مع دائرة الشؤون العلمية في مركز المجلس بهدف تطوير كفاءة العاملين المتخصصين وتنمية الوعي العلمي في القطر والمشاركة في الفعاليات المماثلة داخل القطر وخارجه.
سابعا – توفير العدد اللازم من الباحثين ومساعديهم والسعي الدائم لتطوير خبراتهم ومعارفهم.
ثامنا – تهيئة المختبرات والورش وتزويدها بالمعدات والأجهزة والمواد اللازمة وتوفير مستلزمات ومتطلبات العمل الأخرى في المركز.
تاسعا – إصدار التقارير والنشرات والمجلات العلمية بالتنسيق والتعاون مع مركز التوثيق العلمي في المجلس
الفصل الثاني مجلس الإدارة
مادة 4
أولا – مجلس الإدارة هو الجهة العليا في المركز ويتولى إدارته والإشراف على أعماله ووضع السياسة البحث العلمي.
ثانيا – يشكل مجلس الإجارة بقرار من رئيس مجلس البحث العلمي من :
أ- المدير العام للمركز – رئيسا.
ب- ممثل عن وزارة الدفاع – عضوا.
ج – ممثل عن وزارة النقل والمواصلات من المختصين بعنوان مدير عام أو خبير في الأقل يرشحه وزير النقل والمواصلات – عضوا.
د ممثل عن وزارة الصناعات الخفيفة من المختصين بعنوان مدير عام أو خبير في الأقل يرشحه وزير الصناعات الخفيفة – عضوا.
هـ – المدير العام للمركز القومي للحاسبات الإلكترونية – عضوا.
و – ممثل عن المؤسسة العامة للصناعات الفنية بعنوان مدير عام أو خبير في الأقل – عضوا
ز – أحد العلماء المبرزين أو الخبراء في اختصاص المركز يرشحه المدير العام للمركز – عضوا.
ح – اثنين من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات العراقية بمرتبة أستاذ مساعد في الأقل أحدهما باختصاص الهندسة الإلكترونية والآخر باختصاص هندسة الحاسبات الإلكترونية يرشحهما وزير التعليم العالي والبحث العلمي أعضاء.
ط – اثنين من رؤساء الأقسام العلمية في المركز يرشحهما المدير العام للمركز – أعضاء.
ثالثا – تكون مدة العضوية في مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
مادة 5
يتولى مجلس الإدارة في سبيل تحقيق أهداف المركز ممارسة الاختصاصات والصلاحيات الآتية :
أولا – أ – دراسة وإقرار جميع الخطط الأولية للمركز في ضوء توجيهات مجلس البحث العلمي ومراقبة ومتابعة تنفيذها بعد إقراراها بصيغتها النهائية.
ب – دراسة وإقرار السياسة العامة في المجالات العلمية والمالية والإدارية للمركز.
ج – تقييم النتائج النهائية لمشاريع البحوث التي يعدها المركز ومتابعة تنفيذها.
د – مناقشة وإقرار التقرير السنوي للمركز ومعالجة المشاكل والمعوقات التي تعترض عمل المركز.
هـ – تهيئة المستلزمات المادية والبشرية بالتنسيق مع دائرة الشؤون العلمية في مركز المجلس بما يمكنه من تنفيذ خططه وبرامجه.
و – التوصية بترقية موظفي البحث العلمي العاملين في المركز وفق قواعد خدمة الباحثين في مجلس البحث العلمي.
ز – اقتراح استحداث أقسام أو شعب أو وحدات للمركز أو إلغائها أو دمجها بما ينسجم وطبيعة عمل المركز.
ح – اقتراح إنشاء مختبرات أو محطات علمية تابعة للمركز في محافظات القطر المختلفة.
ط – التوصية بانضمام القطر إلى الاتفاقيات العربية والدولية وكذلك تقرير المشاركة في المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية المتعلقة بنشاط المركز بموافقة الجهات المختصة.
ي – اقتراح استحداث عناوين وظائف وإضافتها إلى الجداول الملحقة بقواعد الخدم المعمولة بها بما يتلاءم وطبيعة أعمال المركز.
ك – دراسة المقترحات بشأن تطوير وتوسيع أعمال المركز أو أي من الموضوعات التي لها علاقة بنشاطه وإصدار القرار اللازمة بذلك.
ل – القيام بجميع الإجراءات والتصرفات القانونية لتحقيق أهداف المركز وفق قانون المجلس.
م – اقتراح مشروعات القوانين والأنظمة المتعلقة بنشاط المركز.
ثانيا – للمجلس تخويل بعض صلاحياته إلى المجير العام للمركز.
المحتوى 1
مادة 6
– أولا – يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة واحدة كل شهرين في الأقل وتبلغ الدعوة إلى الأعضاء قبل التاريخ المعين بثلاثة أيام في الأقل ويرفق بها جدول الأعمال.
ثانيا – على المدير العامة للمركز أن يدعو مجلس الإدارة إلى الاجتماع في أي وقت يطلب فيه أربعة من الأعضاء ذلك.
ثالثا – لرئيس مجلس البحث العلمي دعوة مجلس الإدارة للاجتماع وله أن يحضر أيا من اجتماعاته وعندئذ تكون له رئاسة الجلسة ويصوت على القرارات ويعتبر قرار الأغلبية الذي صوت إلى جانبه رئيس مجلس البحث العلمي مصدقا وواجب التنفيذ.
رابعا – يعتبر النصاب كاملا إذا حضر أكثرية الأعضاء بضمنهم المدير العام للمركز وتصدر القرارات بالأغلبية وعند التساوي يرجح الجانب صوت فيه المجير العام للمركز.
خامسا – ترسل قرارات مجلس الإدارة إلى رئيس مجلس البحث العلمي للمصادقة عليها قبل تنفيذها وتعتبر مصدقة إذا لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورودها إلى مركز المجلس وإذا اعترض رئيس مجلس البحث العلمي على أي من قرارات مجلس الإدارة يعاد عرضه عليه ثانية فإذا أصر على قراراه يعرض الموضوع في أول اجتماع للهيئة العلمية لمجلس البحث العلمي ويكون قرارا الهيئة في هذا الشأن نهائيا.
سادسا – لرئيس مجلس البحث العلمي تخويل مجلس الإدارة صلاحية تنفيذ بعض القرارات دون عرضها عليه للمصادقة على أن يحدد في كتاب التخويل ماهية تلك القرارات.
سابعا – لمجلس الإدارة تعيين أحد موظفي المركز للقيام بأعمال المقرر الذي يتولى إعداد جداول أعمال الاجتماعات الاعتيادية والاستثنائية وتبليغها إلى رئيس وأعضاء مجلس الإجارة وتنظيم محاضر الجلسات وتقديمها إلى رئيس مجلس البحث العلمي للمصادقة عليها.
ثامنا – لرئيس مجلس الإدارة توجيه الدعوة لمن يراه من ذوي الخبرة والاختصاص من داخل المركز أو من خارجه لحضور اجتماعات مجلس الإدارة للاستثناء بآرائهم.
الفصل الثالث المدير العام للمركز.
مادة 7
أولا – المدير العام هو الرئيس الأعلى للمركز وتصدر القرارات والأوامر باسمه وهو الذي يمثل المركز أو من ينيبه أمام دوائر الدولة والقطاعات الاشتراكي والمختلط والخاص والأشخاص الطبيعية والمعنوية وكذلك أمام المجالس واللجان والهيئات ذات الصفة القضائية والمحاكم بتخويل من رئيس مجلس البحث العلمي وفي كل ماله علاقة بأهداف المركز وهو المسؤول أمام رئيس المجلس عن أعمال المركز وأنشطته.
ثانيا – يتولى المدير العام للمركز المهام الآتية :
أ- الإشراف على إعداد مشروع الخطة الأولية للمركز بما فيها خطط البحث العلمي والخطط المالية والاستثمارية والاستيرادية وخطة الأفراد وتنفيذها بعد إقرارها بصيغتها النهائية.
ب- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
ج – إعداد مقترح موازنة المركز السنوية ضمن الموازنة السنوية لمجلس البحث العلمي وعرضها على مجلس الإدارة لإقرارها ومن ثم إرسالها إلى مركز المجلس.
د – تقديم تقارير إلى مركز مجلس البحث العلمي ومجلس الإدارة مرة واحدة كل ثلاثة أشهر عن سير أعمال المركز واقتراح الحلول لمعالجة المشاكل التي تعترضه.
هـ – الإشراف والرقابة على تقسيمات المركز والسعي الدائم لتطويرها وتحسين أداء العاملين فيها.
و – تحديد المستوى الوظيفي والمواصفات الوظيفية لمسؤولي التقسيمات الفرعية للأقسام وإعادة توزيع العاملين فيها بما يتفق والتقسيمات الواردة ذكرها في النظام.
ز – اقتراح استحداث وحدات للشعب في أقسام المركز بالتنسيق مع دائرة الشؤون العلمية للمجلس.
ثالثا – للمدير العام تخويل بعض صلاحياته إلى غيره من موظفي المركز.
المحتوى 2
الفصل الرابع تقسيمات المركز.
مادة 8
يتألف المركز من :
أولا – قسم البحوث الإلكترونية – يتولى إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بمجال الإلكترونيك الحالة الصلبة وخواص وتطبيقات الدوائر المتكاملة والاتصالات وتحسس ونقل ومعاملة المعلومات وفي السيطرة والنظم الالكترونية.
ثانيا – قسم بحوث الحاسبات الالكترونية – يتولى إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بهندسة الحاسبات الالكترونية بأنواعها المختلفة وتصاميمها ومنظوماتها ولكلك في مجال المعالجات الدقيقة وتطبيقاتها.
ثالثا – القسم الإداري – يتولى القيام بالأعمال الإدارية المتعلقة بنشاط المركز بما فيها تنظيم خدمة العاملين وإعداد خطة الأفراد الملاك وإدارة شؤون البريد والحفظ وتقديم الخدمات الإدارية المختلفة والقيام بالأعمال المحاسبية الخاصة بالمركز
رابعا – شعبة الخدمات الفنية – يتولى القيام بخدمات فنية محددة يتطلبها سير أعمال البحوث في المركز و كذلك القيام بأعمال الصيانة والإدامة اللازمة للأجهزة المختبرية في المركز.
خامسا – وحدة الخدمات الخاصة – تتولى تنظيم مواعيد واجتماعات واتصالات المدير العام ومساعدته في تنظيم منهاج ومحاضر جلسات مجلس الإدارة واللجان التي يرأسها أو يشارك فيها وتنظيم شؤون البريد والحفظ السري والإشراف على مراسلات المدير العام.
الفصل الخامس اللجنة العلمية الاستشارية
مادة 9
أولا – أ – تشكل في المركز لجنة علمية استشارية برئاسة المدير العام وعضوية رؤساء الوحدات التنظيمية الوارد ذكرها في المادة 7 من النظام.
ب – للمدير العام إضافة أعضاء آخرين من ذوي الخبرة والاختصاص من العاملين في المركز إلى عضوية اللجنة المشار إليها في البند أولا – أ من هذه المادة حسب متطلبات العمل في المركز.
ثانيا – ينتخب موظفو البحث العلمي العاملون في المركز ممثلين عنهم في اللجنة المنصوص عليها في البند أولا – أ من هذه المادة وذلك بمعدل ممثل واحد لكل وحدة تنظيمية من الوحدات المشار إليها في المادة 7 من النظام وبطريقة الاقتراع السري المباشر سنويا على أن يكون العضو المنتخب بمرتبة باحث علمي في الأقل.
ثالثا – تجتمع اللجنة المنصوص عليها في البند أولا – أ من هذه المادة مرة واحد في الشهر ويجوز للمدير العام دعوة اللجنة إلى اجتماعات استثنائية عند الاقتضاء.
رابعا – تتولى اللجنة العلمية الاستشارية مناقشة الأمور العلمية والمالية والإدارية التي يعرضها عليها المدير العام ومناقشة خطط وسياسات المركز المختلفة وتقديم التوصيات بشأنها وتكون توصيات اللجنة غير ملزمة للمدير العام.
خامسا – للمدير العام توجيه الدعوة لمن يراه من ذوي الخبرة والاختصاص من العاملين في المركز لحضور اجتماعات اللجنة وذلك للاستئناس بآرائهم.
الفصل السادس أحكام ختامية
مادة 10
أولا – يرأس كلا من الوحدات التنظيمية المنصوص عليها في البندين أولا وثانيا من المادة 7 من النظام موظف بعنوان باحث علمي في الأقل ويتم تعيينه بقرار من رئيس مجلس البحث العلمي بترشيح من المدير العام.
ثانيا – يرأس الوحدة التنظيمية المنصوص عليها في البند رابعا من المادة 7 من النظام موظف من حملة شهادة البكالوريوس في الأقل في الهندسة الكهربائية وله خبرة مناسبة ويتم تعيينه بقرار من رئيس مجلس البحث العلمي وبترشيح من المدير العام.
ثالثا – يرأس كلا من الوحدتين التنظيميتين المنصوص عليهما في البندين ثالثا وخامسا من المادة 7 من النظام موظف حاصل على شهادة جامعية أولية وله خبرة مناسبة ويتم تعيينه بقرار من رئيس مجلس البحث العلمي وبترشيح من المدير العام.
مادة 11
لرئيس مجلس البحث العلمي إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا النظام.
مادة 12
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليوم الحادي والعشرين من شهر ذي القعدة لسنة 1404 هجرية المصادف لليوم الثامن عشر من شهر آب لسنة 1984 ميلادية.