عنوان التشريع: اللجنة الوطنية لنقل التكنولوجيا
التصنيف: نظام
المحتوى
رقم التشريع: 18
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-08-22 00:00:00
مادة 1
تكزن اللجنة الوطنية لنقل التكنولوجيا – ويعبر عنها باللجنة لأغراض هذا النظام – المرجع الوطني الاستشاري والتخطيطي في مجغل نقل وتطويع وتعريق التكنولوجيا في القطر وترتبط برئيس مجلس البحث العلمي مباشرة.
مادة 2
تقوم اللجنة بالمهام الإستشارية والتخطيطية الآتية :
أولا – اقتراح المؤشرات واستنباط الاتجاهات الرئيسية لخطط واستراتيجيات نقل التكنولوجيا في القطر.
ثانيا – وضع أسس الترابط بين الأجهزة القطاعية المتخصصة للحصول على التكنولوجيا وتطويعها.
ثالثا – العمل على تحقيق الأساليب المثلى لنقل التكنولوجيا.
رابعا – تقديم الاستشارة الفنية في مجال نقل وتطوير التكنولوجيا.
خامسا – تشجيع نشر المعرفة للتكنولوجيا الحديثة وتعميق الوعي باستخداماتها المختلفة.
مادة 3
تسعى اللجنة لتحقيق مهامها المنصوص عليها في هذا النظام بالوسائل الآتية :
أولا – التنسيق بين المؤسسات القطاعية لغرض إعداد مسوحات شاملة لأنواع التكنولوجيا المستوردة والمستخدمة حاليا في القطر وتحديد الاختناقات التي تواجه استخداماتها.
ثانيا – تشكيل هيئات أو لجان أو فرق عمل متخصصة لأعداد الدراسات في مجال نقل وتطويع التكنولوجيا.
ثالثا – تشجيع البحوث والدراسات المتخصصة في مجال نقل التكنولوجيا ودعم حركة النشر والتأليف والترجمة في مجال عمل اللجنة.
رابعا – العمل على عقد المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية في مجال عمل اللجنة.
خامسا – الاهتمام بالإعلام التكنولوجي والعمل على تطويره من خلال المؤسسات الإعلامية الوطنية المتخصصة.
سادسا – العمل على تطوير الكوادر المتخصصة في مجال نقل التكنولوجيا ودعم القابليات التفاوضية في هذا الميدان.
الفصل الثاني تشكيل اللجنة واجتماعاتها.
مادة 4
– أولا تشكل اللجنة من :
أ- رئيس مجلس البحث العلمي – رئيسا.
ب- رئي الجامعة التكنولوجية – نائبا للرئيس.
ج – ممثل عن جهاز المخابرات – عضوا.
د – ممثل عن وزارة الدفاع – عضوا.
هـ – رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية – عضوا.
و – ممثل عن وزارة التخطيط بعنوان مدير عام أو خبير في الأقل – عضوا.
ز – ممثل عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بعنوان مدير عام أو خبير في الأقل – عضوا.
ح – ممثل عن وزارة النفط بعنوان مدير عام أو خبير في الأقل – عضوا.
ط – ممثل عن وزارة الصناعة والمعادن بعنوان مدير عام أو خبير في الأقل – عضوا.
ي – ممثل عن وزارة الصناعات الخفيفة بعنوان مدير عام أو خبير في الأقل – عضوا.
ك – ممثل عن وزارة النقل والمواصلات بعنوان مدير عام أو خبير في الأقل – عضوا.
ل – ممثل عن وزارة التجارة بعنوان مدير عام أو خبير في الأقل – عضوا.
م – أثنين من العلماء أو الخبراء المبرزين في مجال نقل التكنولوجيا يرشحهم رئيس مجلس البحث العلمي – أعضاء.
ن – أثنين من المدراء العامين في مجلس البحث العلمي يرشحهم رئيس مجلس البحث العلمي – أعضاء.
ثانيا – تنتخب اللجنة مقررا لها من بين أعضائها وتحدد واجباته وأعماله بموجب تعليمات يصدرها رئيس اللجنة.
ثالثا – تكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
رابعا – تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها بصورة دورية مرة واحد كل ثلاثة أشهر في الأقل وتبلغ الدعوة إلى الأعضاء قبل التاريخ المحدد بثلاثة أيام في الأقل.
خامسا – لرئيس اللجنة أو لأربعة من أعضائها الدعوة إلى اجتماع استثنائي في أي وقت.
سادسا – لرئيس اللجنة توجيه الدعوة لمن يراه من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور بعض اجتماعاتها.
سابعا – يعتبر النصاب كاملا بحضور أغلبية الأعضاء بضمنهم الرئيس وتصدر القرارات بالأكثرية وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت فيه رئيس اللجنة.
الفصل الثالث – صلاحيات اللجنة.
مادة 5
تتولى اللجنة في سبيل تحقيق مهامها ممارسة الصلاحيات الآتية :
أولا – أ – رفع التوصيات المتعلقة بالسياسات والإستراتيجيات واقتراحات مشروعات الأنظمة والتعليمات في مجال نقل التكنولوجيا.
ب – التوصية بطلب التعاقد مع جهات متخصصة داخل القطر وخارجه لإجراء الدراسات المتعلقة بمهام اللجنة.
ج – اتخاذ القرارات المتعلقة بتشكيل الهيئات واللجان الضرورية لعمل اللجنة والاستعانة بالخبرات المختلفة لتنفيذ مهامها.
د – التنسيق مع الجهات المعنية للحصول على المعلومات المتعلقة باللجنة والتي تساعدها في تحقيق مهامها.
هـ – إيفاد أعضاء اللجنة أو الخبراء والمختصين لحضور المؤتمرات والندوات الوطنية والعربية والدولية في مجال نقل التكنولوجيا والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في هذا المجال.
و – منح المكافآت التشجيعية بما لا يزيد على ألف دينار ولكل موضوع للمساهمين والمبدعين في مجال عمل اللجنة.
ثانيا – للجنة تخويل بعض صلاحياتها إلى رئيسها.
الفصل الرابع موازنة اللجنة.
مادة 6
أولا – تكون للجنة موازنة خاصة ضمن الموازنة العامة لمجلس البحث العلمي وتحدد الموازنة في بداية كل سنة مالية ووفق الأنظمة والتعليمات المالية الخاصة بمجلس البحث العلمي.
ثانيا – تستخدم هذه الموازنة للصرف على فعاليات ونشاطات اللجنة المختلفة.
الفصل الخامس أحكام ختامية
مادة 7
تشكل وحدة متخصصة لسكرتارية اللجنة تسمي وحدة السكرتارية يرأسها موظف حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل اللجنة وتحدد واجبات الوحدة بتعليمات يصدرها رئيس اللجنة.
مادة 8
لرئيس اللجنة إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا النظام.
مادة 9
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر ذي القعدة لسنة 1404 هجرية. المصادف لليوم الثاني والعشرين من شهر آب لسنة 1984 ميلادية.