عنوان التشريع: التعديل الرابع لنظام المصرف الصناعي رقم 16 لسنة 1962
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 14
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-08-18 00:00:00
مادة 1
تلغى المادة الخامسة من نظام المصرف الصناعي رقم 16 لسنة 1962 المعدلة بالنظام رقم 31 لسنة 1975 ويحل محلها ما يلي :
المادة الخامسة :
1- يكون الحد الأعلى لأغراض الجهات المذكورة في أدناه كما هو مبين إزاء كل منها على أن لا تتجاوز أرصدة القروض التي بذمتها مجموع الاستثمارات التي تعود ملكيتها لصاحب المشروع.
الشكل القانوني للمشروع. الحد الأدنى للإقراض.
1 – المشاريع الفردية والشركات البسيطة 250000 مائتان وخمسون ألف دينار
2 – شركات التضامن 500000 خمسمائة ألف دينار
3 – الشركات ذات المسؤولية المحدودة غير المختلطة 750000 سبعمائة وخمسون ألف دينار
4 – الشركات ذات المسؤولية المحدودة المختلطة 1500000 مليون وخمسمائة ألف دينار
5 – الشركات المساهمة الخاصة 2000000 مليونا دينار.
6 – الشركات المساهمة المختلطة 6000000 ستة ملايين دينار.
2- لا يشمل هذا التحديد التسهيلات المصرفية التي تمنح في معاملات الاستيراد والتصدير بما فيها التسليف لقاء رهن مواد أولية مخزونة والكفالات.
3- لمجلس إدارة المؤسسة العامة للتنمية الصناعية في الحالات التي يراها ضرورية أن يقرر تسليف المشاريع الصناعية ذات الأولوية الاقتصادية والاجتماعية مبالغ تتجاوز الحدود العليا المذكورة في الفقرة أ أعلاه حتى وأن تجاوز مبلغ القرض الاستثمارات التي تعود ملكيتها لصاحب المشروع وبالنسب التي يقررها إذا وجد أن مثل هذا الأمر يساعد على تأسيس ودعم هذه المشاريع.
مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ولا يعمل بأي نظام أو تعليمات تتعارض مع أحكامه.
كتب ببغداد في اليوم الحادي والعشرين من شهر ذي العقدة لسنة 1404 هجرية.
المصادف لليوم الثامن عشر من شهر آب لسنة 1984 ميلادية.