تعديل نظام بيع الاموال المتروكة والمصادرة والمضبوطة رقم (63) لسنة 1970 المعدل

      التعليقات على تعديل نظام بيع الاموال المتروكة والمصادرة والمضبوطة رقم (63) لسنة 1970 المعدل مغلقة

عنوان التشريع: تعديل نظام بيع الاموال المتروكة والمصادرة والمضبوطة رقم (63) لسنة 1970 المعدل
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 13
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-07-24 00:00:00

مادة 1
تحذف المدة الخامسة من نظام بيع الأموال المتروكة والمصادرة والمضبوطة رقم 63 لسنة 1970 المعدل ويحل محلها ما يأتي :
المادة الخامسة – لا يجوز لمنتسبي الدوائر التابعة لوزارة المالية في المحافظة أو القضاء أو الناحية التي يقع فيها البع وكذلك أعضاء لجان البيع الاشتراك في المزايدات العلنية بصفتهم مشتركين بأنفسهم أو بواسطة غيرهم.

مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر شوال لسنة 1404 هجرية المصادف لليوم الرابع والعشرين من شهر تموز لسنة 1984 ميلادية.