عنوان التشريع: نظام التعديل الاول لنظام المدارس الثانوية للدراسة الاسلامية رقم 7 لسنة 1980
التصنيف: نظام
المحتوى
رقم التشريع: 12
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-07-12 00:00:00
مادة 1
تلغى الفقرة أولا من المادة 41 من نظام الدارس الثانوية للدراسات الإسلامية رقم 7 لسنة 1980 ويحل محلها ما يأتي :
المادة – 41 – أولا – تستند المحافظة على النظام إلى الشعور الذاتي للطلاب وتقديرهم لمسؤولياتهم ومساهمتهم في إدارة شؤونهم ويقصد من التأديب التوجيه والتقويم وتمنع العقوبة البدنية بأي شكل من الأشكال منعا باتا وتتوسل الهيئة التدريسية في معالجة مشكلات نماذج السلوك غير الاجتماعي بما يأتي :
أ- النصح والتوجيه الفردي.
ب- استدعاء ولي أمر الطالب إلى المدرسة والمداولة معه بقصد التعاون والإرشاد.
ج – إحالة الطالب على وحدات أو مراكز الإرشاد النفسي والتربوي أو على العيادات النفسية أينما وجدت.
د – الإنذار.
هـ – التوبيخ.
و – الإخراج المؤقت من المدرسة لمدة لا تتجاوز ستة أيام.
ز – النقل إلى مدرسة أخرى للدراسات الإسلامية.
مادة 2
تلغى الفقرة أولا من المادة 42 من النظام ويحل محلها ما يأتي.
المادة – 42 – أولا – لمجلس المدرسين أن يقرر عند ارتكاب احد المحظورات التالية من قبل أحد الطلاب فصله من المدرسة لما تبقى من السنة الدراسية ولا يتحقق الفصل إلا يعد مصادقة المدير العامة للتربية في المحافظة على قرار الفصل وفي حالة عدم حصول الموافقة عليه بقرار مسبب يعيد المجلس النظر فيه فإذا أصر عليه يرفع إلى وزير التربية للبت فيه يكون قراراها بهذا الشأن نهائيا.
أ- حمل السلاح والآلات الجارحة والراضة داخل المدرسة بإجازة أو بدونها.
ب- التجاوز على أحد أعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية وموظفي وعمال المدرسة بأي شكل من الأشكال خلال السنة الدراسية أو خلال العطل المدرسية داخل المدرسة أو خارجها لقضية تتعلق بالحياة الدراسية.
ج – الإخلال بالأمن بصورة فردية أو جماعية.
د – بث فساد الأخلاق والمساس بالوحدة الوطنية وبكرامة الأمة ومكانتها والأضرار بالمصلحة العامة.
مادة 3
تلغى المادة 53 من النظام ويحل محلها ما يأتي :
المادة 53 – لا يجوز أن يتغيب الطالب عن الامتحانات اليومية والشهرية إلا بعذر مشروع ويقدر المدرس المختص مشروعية العذر في الامتحانات الشهرية فتتولى تقدير مشروعيته لجنة برئاسة المدير وعضوية المدرس الأول أن وجدت ومدرس المادة المختص ومرشد الصف ويراعى في تقديره ظروف الطالب وجدارة العذر المقدم ولا يجوز التغيب عن امتحان نصف السنة وامتحان آخر السنة إلا بتقرير طبي صادر عن طبابة الصحة المدرسية أو مؤيد منها أو في حالة الحجز أو التوقيف بسبب تهمة ثبتت راءته منها أو ثبوت وفاة احد الأبوين أو الأخوة أو الزوج أو أحد الأبناء خلال الامتحان أو قبله بفترة لا تزيد على أسبوعين.
مادة 4
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليوم الثالث عشر من شهر شوال لسنة 1404 هجرية.
المصادف لليوم الثاني عشر من شهر تموز لسنة 1984 ميلادية.