تمليك عوائل الشهداء من منتسبي قوى الامن الداخلي المستشهدين في جبهات القتال قطعة سكنية وصرف المنحة المقررة قانونا

      التعليقات على تمليك عوائل الشهداء من منتسبي قوى الامن الداخلي المستشهدين في جبهات القتال قطعة سكنية وصرف المنحة المقررة قانونا مغلقة

عنوان التشريع: تمليك عوائل الشهداء من منتسبي قوى الامن الداخلي المستشهدين في جبهات القتال قطعة سكنية وصرف المنحة المقررة قانونا
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 877
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة أ من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4/8/1984 ما يلي :

1- تمليك عوائل الشهداء من منتسبي قوى الأمن الداخلي ممن يستشهدون في جبهات القتال مع العدو الفارسي داخل الحدود الأفليمية للقطر قطر أرض سكنية وتصرف لهم المنحة المقررة بموجب القانون رقم 43 لسنة 1979 والمبلغ المنصوص عليه بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 36 في 11/1/1981.
2- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتسري أحكامه على من استشهد قبل تاريخ نفاذه ممن لم يستفد عياله من أحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 322 في 17/3/1981.