تعديل قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 722 في 1981/5/3

      التعليقات على تعديل قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 722 في 1981/5/3 مغلقة

عنوان التشريع: تعديل قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 722 في 1981/5/3
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 895
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة أ من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 8/8/1984 ما يلي :

أولا – تعدل الفقرة 1 من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 722 في 31/5/1981 وتقرأ على الوجه الآتي :
1 – أ – تنتقل الحقوق والامتيازات الممنوحة لعوائل الشهداء من منتسبي القوات المسلحة ممن استشهد في أو بعد 4/9/1980 المنصوص عليها في القوانين والقرارات النافذة إلى من كان يعيلهم الشهيد الأعزب من الأخوة والأخوات وتنتقل هذه الحقوق والامتيازات إليهم كذلك إذا توفي والداهم بعد استشهاد الشهيد وقبل تمتع الوالدين بتلك الحقوق والامتيازات.
ب – يشترط لاعتبار الأخ مستحقا وفقا لأحكام هذا القرار أن يكون قاصرا أو حتى يبلغ الثانية العشرين من العمر ومستمرا في دراسته الثانوية وحتى يبلغ الخامسة والعشرين من العمر ومستمرا في دراسته الجامعية.
ويشترط لاعتبار الأخت مستحقة أن تكون دون الخامسة والعشرين من العمر وأن لا تكون متزوجة.
ثانيا – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.