عنوان التشريع: جوائز اعادة تشغيل معوقي قادسية صدام في دوائر الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 855
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة أ من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 26/7/1984 ما يلي :
أولا – يجوز إعادة تشغيل المتقاعد من معوقي قادسية صدام في دوائر الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط وفقا لأحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 730 لسنة 1980 والتعليمات الصادرة تسهيلا لتنفيذه مع مراعاة ما يلي :
أ- منح المشمول بهذا القرار الحد الأدنى لراتب الوظيفة أو اجر العمل مضافا إليه مبلغ يعادل مقدار نسبة عجزه من الحد المذكور.
ب- أن تؤيد اللجنة الطبية الدائمة بوزارة الصحة صلاحيته للوظيفة أو العمل المراد تعيينه فيه.
ثانيا – لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القرار.
ثالثا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.