عنوان التشريع: شمول منتسبي القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي المقيمن اقامة دائمية في الكويت والسعودية ودول امارات الخليج العربي بالبدل النقدي
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 844
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة أ من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 22/7/1984 ما يلي :
شمول منتسبي القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي المقيمين أقامة دائمية في الكويت والسعودية ودول إمارات الخليج العربي قبل نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1012 في 12/9/1983 بالبدل النقدي المنصوص عليه في الفقرة 1 من القرار المذكور.
1- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويعمل به لمدة شهرين من تاريخ نفاذه ولوزير الدفاع أو من يخوله إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذه.