شمول منتسبي القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي المقيمن اقامة دائمية في الكويت والسعودية ودول امارات الخليج العربي بالبدل النقدي

      التعليقات على شمول منتسبي القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي المقيمن اقامة دائمية في الكويت والسعودية ودول امارات الخليج العربي بالبدل النقدي مغلقة

عنوان التشريع: شمول منتسبي القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي المقيمن اقامة دائمية في الكويت والسعودية ودول امارات الخليج العربي بالبدل النقدي
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 844
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة أ من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 22/7/1984 ما يلي :

شمول منتسبي القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي المقيمين أقامة دائمية في الكويت والسعودية ودول إمارات الخليج العربي قبل نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1012 في 12/9/1983 بالبدل النقدي المنصوص عليه في الفقرة 1 من القرار المذكور.
1- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويعمل به لمدة شهرين من تاريخ نفاذه ولوزير الدفاع أو من يخوله إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذه.