تعديل قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982

      التعليقات على تعديل قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 مغلقة

عنوان التشريع: تعديل قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 837
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة أ من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 21/7/1984 ما يلي :

أولا – تضاف الفقرة التالية إلى المادة السابعة من قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 وتكون فقرة 24 مكررة من المادة المذكورة.
24 مكررة.
دخل أصحاب وسائط النقل البرية من غير العراقيين المتعاقدين مع المؤسسة العامة لتسويق النفط لتصدير النفط الخام إلى خارج القطر.
ثانيا – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وينفذ ابتداء من 1/1/1984.