عنوان التشريع: تخويل مجلس ادارة المؤسسة العامة للتنمية الصناعية تحديد نسبة المكافأة التي تمنحها شركات القطاع المختلط الحديثة التأسيس الى المواطنين
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 836
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة أ من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 21/7/1984 ما يلي :
1- يجول مجلس إدارة المؤسسة العامة للتنمية الصناعية تحديد نسبة المكافأة التي تمنحها شركات القطاع المختلط الحديثة التأسيس إلى المواطنين الذين يستثمرون أموالهم في الشركات المختلطة قبل قيامها بتحقيق الأرباح وتوزيعها في ضوء الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية التي تحيط بكل شركة على أن لا تزيد هذه النسبة على نسبة الفائدة على المبالغ المودعة في حسابات التوفير.
2- للمصرف الصناعي زيادة نسبة مساهمته في الشركات المختلطة الجديدة لبلوغ النسبة التي يشترطها القانون لتأسيس الشركات ومن ثم بيع الأسهم تدريجيا إلى الراغبين في شرائها من المواطنين.
3- يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى وزيرا التجارة والصناعات الخفيفة تنفيذ أحكامه.