عنوان التشريع: احكام جديدة حول انتقال ملكية مركبة من شخص لآخر باحد اسباب نقل الملكية
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 835
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة أ من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 18/7/1984 ما يلي :
أولا – عند انتقال ملكية مركبة من شخص إلى آخر بأحد أسباب نقل الملكية فعلى المالك السابق والمالك الجديد الحضور شخصيا أمام ضابط التسجيل والاعتراف أمامه بذلك لتأشيره في سجل التسجيل بعد دفع الرسم المقرر لنقل الملكية على أن يتم ذلك خلال مدة عشرة أيام من رقت تسليم المركبة للمالك الجديد ويجوز قبول الاعتراف الخطي أمام الممثليات العراقية للشخص الموجود خارج القطر ووكالة ورثة الطرف المتوفى.
ثانيا – يجوز لضابط التسجيل بناء على عذر مشروع تدوين اعتراف البائع أو المشتري خارج دائرته وذلك بطلب من أطراف العلاقة.
ثالثا – على أصحاب معرض بيع المركبات والوسطاء أخبار دوائر المرور عن بيع أية مركبة يتم بواسطتهم ويلزمون بإحضار أطراف العلاقة أمام ضابط التسجيل لغرض أتمام إجراءات نقل ملكية المركبة خلال المدة المحددة بالبند أولا من هذا القرار.
رابعا – 1 – يعاقب كل من البائع والمشتري بغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على 500 دينار أو بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر إذا ثبت مخالفتهما لأحكام البند أولا من هذا القرار ويعفى من هذه العقوبة الطرف الذي يبادر بإخبار ضابط التسجيل المختص بذلك وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة واحدة عند العود.
2- يعاقب صاحب المعرض والوسيط إذا تم البيع بواسطتهما خلافا لأحكام البند ثالثا من هذا القرار بالعقوبة الواردة بالفقرة 1 من هذا البند ويغلق معرض بيع المركبات العائد له أو الذي يعمل فيه لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة واحدة.
خامسا – يلزم كل من البائع والمشتري في عقود بيع المركبات التي تمت قبل نفاذ هذا القرار خلافا لأحكام قانون المرور رقم 48 لسنة 1971 المعدل بمراجعة ضابط التسجيل لتأشير نقل ملكيتها في سجلات المرور بع دفع الرسم المقرر وذلك خلال مدة شهر واحد من تاريخ نفاذه وذلك خلال مدة شهر واحد من تاريخ نفاذه ويستثنون من العقوبات الواردة بالبند رابعا.
سادسا – لا يعتد بأي تصرف مهما كان نوعه لنقل ملكية المركبات تم خلافا لقرارات لجنة تنظيم التجارة ويعاقب المخالف بالعقوبات المذكورة بالبند رابعا من هذا القرار بالإضافة إلى العقوبات المقررة الأخرى.
سابعا – تمنع المحاكم من سماع دعاوى عقود نقل ملكية المركبات التي تبرم خارج دوائر المرور.
ثامنا – لا يعمل بأي نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.
تاسعا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.