عنوان التشريع: تعديل قانون ضريبة الدخل المرقم (113) لسنة 1982
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 827
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة أ من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 18/7/1984 ما يلي :
أولا – تلغى الفقرة 1 من المادة السادسة والخمسين من قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 ويحل محلها ما يأتي :
1- من لم يقم بالواجبات المترتبة عليه وفق هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بموجب أو امتنع أو تأخر في تقديم بيانا أو معلومات إلى السلطة المالية كان يجب عليه تقديمها أو طلب منه تقديمها وفق أحكام هذا القانون مع مراعاة الفقرة 3 من هذه المادة.
ثانيا – تضاف الفقرة التالية إلى المادة ذاتها وتكون الفقرة 4 لها :
4 – تفرض السلطة المالية مبلغا إضافيا لا يقل عن 100 دينار ولا يزيد على500 دينار على المكلف الذي لم يقدم أو امتنع عن تقديم تقرير ضريبة الدخل لغاية يوم 31/12 من كل سنة ما لم يثبت المكلف أن التأخير كان لعذر مشروع.
ثالثا – ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينفذ ابتداء من السنة 1984 المالية.