تخويل وزير الري صلاحية قرض الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (ثالثا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (622) في 1984/6/5

      التعليقات على تخويل وزير الري صلاحية قرض الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (ثالثا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (622) في 1984/6/5 مغلقة

عنوان التشريع: تخويل وزير الري صلاحية قرض الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (ثالثا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (622) في 1984/6/5
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 826
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة أ من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 18/7/1984 ما يلي :

1- يخول وزير الري صلاحية فرض الغرامة المنصوص عليها في الفقرة ثالثا من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 622 في 5/6/1984 ويعتبر التقرير المقدم إليه من قبل الموظف المختص في المنطقة التي تقع فيها المخالفة بينة كافية لإثبات المخالفة ويكون قرار الوزير بفرض الغرامة نهائيا.
2- يستوفى مبلغ الغرامة من أموال المحكوم عليه وفقا لقانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لسنة 1977.
3- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.