قانون تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم 21 لسنة 1957

      التعليقات على قانون تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم 21 لسنة 1957 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم 21 لسنة 1957
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-02-10 00:00:00

باسم الشعب
مجلس السيادة
بعد الاطلاع على الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير التجارة ووافق عليه مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي:

مادة 1
تضاف العبارة الآتية الى المادة الخامسة من قانون العلامات والبيانات التجارية رقم (21) لسنة 1957 وتكون فقرة (12) لها:
12 – العلامات التي يقرر مكتب مقاطعة اسرائيل انها مطابقة او مشابهة لعلامة او رمز او شعار اسرائيلي .

مادة 2
تكون المادة الرابعة والعشرين من القانون فقرة (1) منها وتضاف اليها العبارة الآتية وتكون فقرة (2) لها:
2 – يقرر المسجل شطب العلامات التي يقرر مكتب مقاطعة اسرائيل في العراق بانها مطابقة او مشابهة لعلامة او رمز او شعار اسرائيلي ويقرر عدم تسجيلها ان لم تكن مسجلة .

مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 4
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ احكام هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر رمضان لسنة 1381 المصادف لليوم العاشر من شهر شباط لسنة 1962 .

مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
رشاد عارف عبد المجيد كمونة
عضو عضو
اللواء الركن
احمد محمد يحيى عبد الكريم قاسم
وزير الداخلية رئيس الوزراء
ووكيل وزير الاصلاح الزراعي ووكيل وزير الدفاع
حسن الطالباني هاشم جواد
وزير المواصلات وزير الخارجية
ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية
محمد عبد الملك الشواف محي الدين عبد الحميد
وزير الصحة وزير الصناعة
اسماعيل ابراهيم عارف طلعت الشيباني
وزير المعارف وزير التخطيط
ووكيل وزير الارشاد
مظفر حسين جميل ناظم الزهاوي
وزير المالية وزير التجارة
محمد سلمان حسن رفعت
وزير النفط وزير الاشغال والاسكان
باقر الدجيلي رشيد محمود
وزير البلديات وزير العدل
عادل جلال
وزير الزراعة
نشر في الوقائع العراقية عدد 646 في 18 – 2 – 1962

الاسباب الموجبة

الملحق
رغبة في تنفيذ قرارات مكتب مقاطعة اسرائيل وادخال نصوص في قانون العلامات والبيانات التجارية رقم 21 لسنة 957 بحيث تكون كفيلة بتحقيق اهداف مبادئ المقاطعة واعطاء صبغة قانونية للقرارات الصادرة من المكتب الاقليمي في الجمهورية العراقية واحكام حلقات المقاطعة على اسرائيل فقد رؤي لزوم تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية المذكور بحيث يمنع بموجبه تسجيل علامة مشابهة او مطابقة لعلامة او رمز او شعار اسرائيلي مع ابطال تسجيل ما سجل منها في سجل مديرية التسجيل ومراقبة الشركات العامة ولذلك فقد اعدت هذه اللائحة .