قانون شطب واعفاء مبالغ غير قابلة للتحصيل

      التعليقات على قانون شطب واعفاء مبالغ غير قابلة للتحصيل مغلقة

عنوان التشريع: قانون شطب واعفاء مبالغ غير قابلة للتحصيل
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-02-21 00:00:00

باسم الشعب
مجلس السيادة
بعد الاطلاع على الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي:

مادة 1
يشطب المبلغ (417/5764) دينار فقط خمسة آلاف وسبعمائة واربعة وستون ديناراً واربعمائة وسبعة عشر فلساً من ضريبة الارض للسنوات 947/953 لاصابة اراضي المكلفين بالسبخ والنزير .

مادة 2
يشطب المبلغ (174/221351) دينار فقط مائتان وواحد وعشرون الف وثلاثمائة وواحد وخمسون ديناراً ومائة واربعة وسبعون فلساً من سجلات وزارة الدفاع عن اثمان عتاد وطائرتين من ميك والاخرى من نوع فنم وعن اثمان بعض المواد المتضررة لطائرة من نوع فيوري وعن اثمان اسلحة مفقودة وصمامات اعتدة ونضائد غير صالحة للاستعمال .

مادة 3
يشطب المبلغ ( – / 6724) دينار فقط ستة آلاف وسبعمائة واربعة وعشرون ديناراً من سجلات وزارة الصناعة عن قيمة (125) خيمة مضاعفة مستهلكة من جراء الاستعمال الاعتيادي في وزارة الصناعة .

مادة 4
يشطب المبلغ (534/34734) دينار فقط اربعة وثلاثون الف وسبعمائة واربعة وثلاثون ديناراً وخمسمائة واربعة وثلاثون فلساً . من سجلات وزارة الصحة عن قيمة (1 .319 .480) جرعة من مادة لقاح الجدري الباكستاني لعدم صلاحيتها للاستعمال وعن اثمان (7031) دشداشة مستهلكة من جراء الاستعمال الاعتيادي في مستشفى الشماعية وعن اثمان (23) سيارة مستهلكة من جراء الاستعمال الاعتيادي في اعمال الوزارة .

مادة 5
يشطب المبلغ (771/43836) دينار فقط ثلاثة واربعون الف وثمانمائة وستة وثلاثون ديناراً وسبعمائة وواحد وسبعون فلساً من سجلات وزارة الداخلية ( مديرية الشرطة العامة) عن اقيام (14) سيارة من انواع مختلفة وعن (2595) اطاراً بمختلف الاحجام مستهلكة جميعها من جراء استعمالها من قبل مديرية الشرطة العامة وشرطة الكمارك والمكوس العامة .

مادة 6
يشطب المبلغ (530/42833) دينار فقط اثنان واربعون الفاً وثمانمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وخمسمائة وثلاثون فلساً . من سجلات وزارة المواصلات عن اثمان (871) اطاراً بمختلف الاحجام وعن (200) خيمة ذات (160) باون مستهلكة جميعها من جراء استعمالها من قبل مديرية الطرق والجسور العامة وعن اثمان (9) سيارات من انواع مختلفة ومستهلكة جميعها من جراء الاستعمال الاعتيادي في اعمال مديرية البريد والبرق العامة .

مادة 7
يشطب المبلغ (578/31898) دينار فقط واحد وثلاثون الف وثمانمائة وثمانية وتسعون ديناراً وخمسمائة وثمانية وسبعون فلساً من سجلات وزارة الزراعة عن اثمان (31) سيارة من انواع مختلفة وساحبة واحدة مستهلكة من جراء الاستعمال الاعتيادي في اعمال مديرية الري العامة .

مادة 8
يشطب المبلغ ( – /5689) دينار فقط خمسة آلاف وستمائة وتسعة وثمانون ديناراً من سجلات وزارة المعارف عن اثمان (6) سيارات مستهلكة من جراء الاستعمال الاعتيادي في اعمال ثانوية الصناعة الرسمية ببغداد .

مادة 9
يشطب المبلغ ( – /8615) دينار فقط ثمانية آلاف وستمائة وخمسة عشر ديناراً من سجلات وزارة التخطيط عن اثمان (29) ماكنة وآلة احصائية قديمة وغير صالحة للاستعمال .

مادة 10
يشطب المبلغ (526/10387) دينار فقط عشرة آلاف وثلاثمائة وسبعة وثمانون ديناراً وخمسمائة وستة وعشرون فلساً من سجلات النفط ( مصلحة توزيع المنتجات النفطية) عن فرق مكس رسوم بنزين السيارات ليوم 22/3/1961 نظراً لعدم تنفيذها قانون تعديل المكوس رقم (18) لسنة 1961 إلا في يوم 23/3/1961 .

مادة 11
1 – لوزير المالية رد مبلغ (050/90) دينار فقط تسعون ديناراً وخمسون فلساً الى الملتزم باقر نصرالله بسبب قلع قسم من المغروسات من البستان التي التزم ثمرتها ( حصة الخزينة) للسنوات 1956/1959 .
2 – لوزير المالية رد مبلغ (246/6) دينار ستة دنانير ومائتان وستة واربعون فلساً الى الملتزم فاضل الحاج محمد بسبب قلع (40) نخلة من البستان التي تحت التزامه خلال سنوات 1959/1961 في الاعظمية لانشاء مدرسة على ارضها .

مادة 12
تباع المواد المستهلكة الوارد ذكرها في هذا القانون وفقاً لاحكام قانون بيع اموال الدولة المنقولة رقم (53) لسنة 1933 المعدل بالقانون رقم (19) لسنة 1936 .

مادة 13
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون .

مادة 14
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
كتب ببغداد في اليوم السادس عشر من شهر رمضان لسنة 1381 المصادف لليوم الحادي والعشرين من شهر شباط سنة 1962 .

مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
رشاد عارف عبد المجيد كمونة
عضو عضو
اللواء الركن
احمد محمد يحيى عبد الكريم قاسم
وزير الداخلية رئيس الوزراء
ووكيل وزير الاصلاح الزراعي ووكيل وزير الدفاع
حسن الطالباني هاشم جواد
وزير المواصلات وزير الخارجية
ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية
محمد عبد الملك الشواف محي الدين عبد الحميد
وزير الصحة وزير الصناعة
اسماعيل ابراهيم عارف طلعت الشيباني
وزير المعارف وزير التخطيط
ووكيل وزير الارشاد
مظفر حسين جميل ناظم الزهاوي
وزير المالية وزير التجارة
محمد سلمان حسن رفعت
وزير النفط وزير الاشغال والاسكان
باقر الدجيلي رشيد محمود
وزير البلديات وزير العدل
عادل جلال
وزير الزراعة
نشر في الوقائع العراقية عدد 652 في 12 – 3 – 1962

الاسباب الموجبة

الملحق
بناء على الطلبات الواردة من الوزارات والدوائر المختلفة حول شطب المبالغ المدرجة ادناه للاسباب المذكورة ازاء كل مبلغ منها فقد توجب وضع هذه اللائحة .
الوزارة او الدائرة
المادة فلس دينار المراد شطب المبلغ فلس دينار مفصل المبالغ والاسباب
من سجلاتها
المادة الاولى 417/5764 وزارة المالية 417/5764 من تحققات ضريبة الارض
للسنوات 1947/1953 للواء
كركوك بذمة المكلفين اصحاب
الوحدات الاستثمارية في مشروع
الحويجة بسبب اصابة الاراضي
الموزعة عليهم بالسبخ والنزيز
وثبوت ذلك بنتيجة التحقيقات
التي اجرتها السلطة المختصة .
المادة الثانية 174/221351 وزارة الدفاع 454/5583 اثمان العتاد الذي ظهر ناقصا في
مخازن الوزارة بسبب كسرها من
قبل ضباط الجيش العراقي يوم
14/تموز المبارك وتسليمهم العتاد
بصورة غير اعتيادية بحيث لم
يتمكن المسؤولون من اخذ
الايصالات اللازمة عنها ولم يثبت
وجود مسؤولية في ذلك .
242/126951 قيمة المواد المتضررة في الطائرة
المرقمة (240) فيوري نتيجة
نزولها اجباريا خارج منطقة المطار
وحدوث عطل فيها اثناء الطيران
واعتبار الحادث قضاء وقدرا .
وقيمة الطائرة المرقمة (359) من
نوع فنم المحترقة بنتيجة الانهواء
المفاجئ وفقدان السيطرة
واصطدامها بالارض الذي اعتبر
قضاء وقدرا حسب قرار التحقيق
المؤرخ في 23/8/1960 .
711/60038 اثمان نضائد مستهلكة .
460/9620 قيمة اعتدة التعليم القديمة غير
المفيدة التي اتلفتها الوزارة
للاستفادة من محلات خزنها في
خزن الاسلحة الحديثة .
957/2578 قيمة الاسلحة المفقودة من الفوج
الثالث للواء الحادي عشر اثناء
مؤامرة الشواف في الموصل
حسبما جاء بقرار المجلس
التحقيقي الخاص بالموضوع .
350/16578 اثمان صمامات الاعتدة التي
تجمعت من آمرية مخازن عتاد
القاعدة نظرا الى انها اصبحت
غير صالحة للاستعمال وملغية .
174/221351
المادة الثالثة 000/6724 وزارة الصناعة 000/6724 قيمة (125) خيمة مضاعفة
مستهلكة من جراء الاستعمال
الاعتيادي .
المادة الرابعة 534/34734 وزارة الصحة 000/6597 قيمة (1 .319 .480) جرعة من
مادة لقاح الجدري الباكستاني
الذي استورد في 19 – 2 – 957
نظرا لعدم صلاحيتها للاستعمال
حسبما جاء بقرار لجنة الكشف
الخاصة التي اوصت باتلافه نظرا
لفساده وعدم الاستفادة منه .
940/6876 عن اثمان (7301) دشداشة
مستهلكة من جراء الاستعمال
الاعتيادي في مستشفى الشماعية .
594/21260 عن اثمان (23) سيارة مستهلكة
من جراء الاستعمال الاعتيادي
في اعمال وزارة الصحة المبينة
اوصافها ادناه .
عدد نوع عدد نوع
4 دودج 2 جيب بيكااب
1 فورد بيكااب 2 فاركوبيكاب
1 بدفرود 2 جيب ستيشن
5 جيب تراك 2 فيات
2 جيب تنته 1 انترناشنال
23 المجموع
534/34734
المادة الخامسة 771/43836 وزارة الداخلية 546/6873 قيمة (488) اطارا مستهلكا من
جراء الاستعمال الاعتيادي في
اعمال مديرية شرطة الكمارك
والموكس العامة .
340/8323 قيمة(14) سيارة من انواع مختلفة
ارقامها (562 و563 و747 و545
و549 و475 و247 و276 و444
و802 و262 و523 و491 و554
ش) مستهلكة من جراء الاستعمال
الاعتيادي في اعمال مديرية
الشرطة العامة .
885/28639 قيمة (2107) اطارا مستهلكا من
جراء الاستعمال الاعتيادي في
اعمال مديرية الشرطة العامة
تمهيدا لبيعها وفق قانون بيع
اموال الدولة المنقولة .
771/43836
المادة السادسة 530/42833 وزارة المواصلات 820/29014 قيمة (871) اطارا باحجام مختلفة
مستهلكة من جراء الاستعمال
الاعتيادي في اعمال مديرية الطرق
والجسور العامة .
000/7274 قيمة (200) خيمة ذات (160)
باون مستهلكة من جراء الاستعمال
الاعتيادي في اعمال مديرية الطرق
والجسور العامة ( منطقة الطرق
والجسور الشمالية في الموصل)
710/6544 قيمة (9) سيارات من انواع
مختلفة ارقامها (1019، 1017،
1201، 1011، 1012، 1005،
1014، 1029، 1028) مستهلكة
من جراء الاستعمال الاعتيادي في
اعمال مديرية البريد والبرق العامة
530/42833
المادة السابعة 578/31898 وزارة الزراعة 500/5788 قيمة (8) سيارات من انواع
مختلفة مستهلكة من جراء
الاستعمال الاعتيادي في اعمال
مديرية الري العامة .
000/5040 قيمة ساحبة من نوع ( أ .أف .سي)
طراز عسكري رقم المحرك(577)
مستهلكة من جراء الاستعمال
المتواصل .
313/12154 قيمة (13) سيارة بانواع مختلفة
وغير صالحة بسبب الاستعمال
الاعتيادي من قبل الوزارة ارقامها
(718، 819، 820، 817، 828
، 827، 422، 671، 672،
720، 818، 719، 717) .
765/8915 عن اثمان السيارات المدرجة
انواعها ادناه المستهلكة في مديرية
الري العامة من جراء الاستعمال
الاعتيادي .
عدد نوع
2 شفروليت بيك آب
2 انترناشنال
2 لاندروفر بيك آب
1 لاندروفر ستيشن
3 لاندروفر طراز 1954
10 المجموع
578/31898

المادة الثامنة 000/5689 وزارة المعارف 000/5689 قيمة (6) سيارات بانواع مختلفة
ارقامها (73، 167، 232، 177،
117، 33، اعمار) مستهلكة من
جراء الاستعمال الاعتيادي في
اعمال ثانوية الصناعة الرسمية
ببغداد .
المادة التاسعة 000/8615 وزارة التخطيط 000/8615 قيمة (29) ماكنة وآلة احصائية
قديمة غير صالحة للاستعمال .
المادة العاشرة 529/10387 وزارة النفط 526/10387 فرق مكس مبيعات بنزين
السيارات ليوم 22/3/961
بالاسعار السابقة عن الاسعار
الجديدة المقررة بالقانون رقم 18
لسنة 1961 المنشور في الجريدة
الرسمية في 22/3/961 لعدم
تبليغ مصلحة توزيع المنتجات
النفطية بذلك إلا بتاريخ
23/3/961 الامر الذي ادى الى
استمرارها على استيفاء رسوم
المكس يوم 22/3/961 بشكلها
قبل التعديل .
المادة الحادية عشرة 296/96 وزارة المالية 050/90 رده الى الملتزم السيد باقر
نصرالله تعويضا له عن تضرره
بنتيجة قلع المغروسات من
البستان الاميرية التي تحت
التزامه للسنوات 1956/1959
المدفوع بدل التزامها لغرض
توسيع المشتل الزراعي ولغرض
انشاء مشروع اسالة الماء الجديد
في كربلاء حسب ما جاء بتوصية
ديوان التنزيلات بقراره المرقم
1537 والمؤرخ في 4 – 9 – 960 .
246/6 رده الى الملتزم فاضل الحاج محمد
تعويضا له عن تضرره بسبب قلع
(40) نخلة من البستان الاميرية
التي تحت التزامه خلال
السنوات 1959/1961 المدفوع
بدل التزامها ذلك لغرض انشاء
مدرسة على ارضها حسبما جاء
بقرار ديوان التنزيلات المرقم
1539 والمؤرخ في 23/9/1961 .
296/96