عنوان التشريع: قانون الري رقم (6) لسنة 1962
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-20 00:00:00
باسم الشعب
مجلس السيادة
بعد الاطلاع على الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الزراعة ووافق عليه مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي:
مادة 1
يقصد بأعمال الري العامة ما يلي:
أ – 1 – البحيرات والاهوار ومجاري المياه الطبيعية المتخذة للسقي أو لتصريف المياه الفائضة أو مياه البزل .
2 – المجاري الاصطناعية التي تنشؤها الدولة لخزن المياه أو توزيعها أو تصريفها وما ينشأ في هذه المجاري أو على مياهها أو في جوانبها للسيطرة على المياه أو ضبطها أو توزيعها أو موازنتها أو جمع المعلومات العلمية أو الفنية لاغراض الري أو البزل .
ب – لوزير الزراعة ان يقرر بناء على اقتراح من مدير الري العام اعتبار اي عمل تقوم بانشائه سلطات الري من اعمال الري العامة .
مادة 2
أ – الدولة مسؤولة عن انشاء اعمال الري العامة وترميمها وصيانتها وادامتها والاشراف عليها .
ب – صاحب الارض مسؤول عن اعمال الري الخاصة بأرضه ولسلطة الري حق الاشراف عليها .
مادة 3
تختص سلطة الري بتعيين الحصص المائية وتوزيع المياه والاشراف عليها .
مادة 4
أ – يعين مهندس الري مواقع وابعاد الجداول والمبازل والمصارف والاسداد والطرق ومنشآت الري الاخرى وحريمها والارض التي تنتفع منها ومواقع حق الشرب والمجرى والمسيل الثابت رسماً والمساحة التي يقيد تصرف اصحابها باحكام هذا القانون على أن يصدر المهندس بياناً بتعيين هذه المساحة وحريم اعمال الري . وله ان يغير مواقع هذه الحقوق اذا اقتضت الضرورة ذلك .
ب – للمهندس اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) على وجه الاستعجال عند الضرورة ولا توقف هذه الاجراءات إلا بأمر من مدير الري العام أو بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية .
مادة 5
أ – اذا رأى المهندس أن عملاً من أعمال الري الخاصة يجب انشاؤه أو صيانته أو ترميمه أو سده أو رفعه أو تطهيره فعليه أن ينذر المنتفع منه أو صاحب الارض بالقيام بما يتطلبه الامر خلال مدة مناسبة فان امتنع أو كان غائباً أو مجهول المحل فعلى دائرة الري القيام بالعمل والرجوع على المنتفع بكلفته وتعفى الدائرة من الانذار في الامور المستعجلة التي يترتب على تأخيرها ضرر بالانفس أو الأموال أو اعمال الري .
ب – اذا حدث ضرر بعمل عام من اعمال الري ولم يعرف فاعله تقوم دائرة الري باصلاحه وترجع بكلفته على المنتفعين منه بالتضامن .
مادة 6
للمهندس قطع مياه الري والسقي موقتاً في احدى الحالات الآتية:
1- تنفيذ اعمال الري .
2- توزيع المياه بالمناوبة .
3- اتقاء ضرر حال أو يخشى حلوله بالانفس او الاموال او اعمال الري .
4- اساءة المنتفع استعمال الماء او اهماله العناية به بصورة تؤدي الى تبذيره .
5- مخالفة الامر او الانذار الصادر من سلطات الري بموجب هذا القانون .
مادة 7
ليس للمنتفع من الماء ان يستعمله داخل مزرعته إلا للاغراض التي خصص لها بشرط ان يضر ذلك بارضه او بزرعها او بحقوق الاخرين فيه او ان ينشئ اي عمل من اعمال الري يخشى منه حدوث ضرر مما ذكر .
مادة 8
أ – لا يجوز نصب مضخة او كرد او ناعور او اي آلة رافعة للمياه إلا باجازة تحريرية من سلطة الري المختصة ولا يجوز استعمال الاجازة لغير من الرافعة فيه او لغير الارض التي خصصت الآلة لسقيها .
ب – لسلطة الري الغاء الاجازة ورفع الآلة في احدى الحالات الآتية:
1 – مخالفة صاحب الاجازة الشروط الواردة فيها .
2 – نقص مساحة الارض المخصصة لها الآلة الرافعة .
3 – حدوث اي سبب يجعل بقاء الآلة مضراً باعمال الري .
ج – تعتبر الاجازة ملغاة اذا لم يستعملها صاحبها خلال ستة اشهر من تاريخها .
د – لا يجوز للشركات او الاشخاص بيع مضخة إلا باذن من دائرة الري .
مادة 9
اذا تعرضت اي جهة في البلاد الى خطر يخشى منه حدوث ضرر عام بالانفس او الاموال من مياه الفيضان او السيول فلمجلس الوزراء ان يقرر هدم او كسر اي منشأ عام او خاص اذا اقتضت ذلك ضرورة درء الخطر ويكون للمتضرر حق التعويض عما لحقه من ضرر حسب احكام القانون .
مادة 10
اذا تعرضت اعمال الري الى خطر عام يخشى منه حدوث ضرر بليغ بالانفس او الاموال ولم يكن باستطاعة سلطات الري الحصول على العمال اللازمين لاتقاء الضرر فللمهندس ان يستعين بالقاطنين في المنطقة وان يطلب الى السلطات الادارية احضار العدد الكافي منهم لدرء ذلك الخطر لقاء اجور تدفع وفق القانون وعلى هذه السلطات تنفيذ ذلك فوراً .
مادة 11
أ – لا يجوز لاصحاب الاراضي ان يحدثوا بغير اذن من دائرة الري في الحدود التي يعينها المهندس وفقاً للمادة الرابعة اي عمل من شأنه تعريض اعمال الري العامة للخطر .
ب – لسلطة الري ان تقوم باي عمل تراه ضرورياً لوقاية اعمال الري في الاراضي المبينة في الفقرة (أ) وان تأخذ منها الاتربة اللازمة على ان تعوض اصحابها عنها تعويضاً عادلاً .
مادة 12
لسلطة الري دخول الاراضي للاطلاع على ما يجري فيها من اعمال مخالفة لهذا القانون .
مادة 13
اذا ارتطم او غرق مركب او سفينة في نهر او جدول او مبزل فعلى صاحبه اخراجه وازالة انقاضه في مدة يقدرها المهندس وإلا قامت سلطة الري باخراجه وازالة انقاضه وترجع على صاحبه بكلفة ذلك .
مادة 14
تستحصل المبالغ المستحقة لسلطة الري عن الاعمال التي قامت بها وفق احكام هذا القانون من المسؤول عنها وفق قانون جباية الديون المستحقة للحكومة .
مادة 15
كل من خرب او غير عمداً عملاً من اعمال الري مع علمه بان ذلك يحدث ضرراً في الانفس او الاموال يعاقب بالاعدام اذا احدث فعله موت انسان والاشغال الشاقة المؤبدة او الموقتة او الحبس اذا احدث فعله تلفاً او ضرراً بالاموال او الانفس .
مادة 16
أ – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبالغرامة او باحداهما كل من ارتكب احد الافعال الآتية:
1- الاضرار باعمال الري او التغيير فيها .
2- اخذ مقدار من الماء اكثر من المقرر باحداث ثغرة او كسر او قلع شيء او نحو ذلك .
3- اهمال مراقبة المياه المخصصة لسقي الارض او عدم اخذ الاحتياط اللازم لمنع تبذيرها اذا ادى ذلك الى الاضرار بطريق عام او عمل من اعمال الري .
4- استعمال مياه الري لغير اعمال الزراعة دون اذن من دائرة الري .
5- التدخل بتجهيز مياه الري خلافاً لما هو مقرر لها .
6- افساد المياه بحيث تكون غير صالحة لما هو مقرر .
7- الامتناع عن تنفيذ اوامر او بيانات سلطة الري .
ب – لمحكمة الجزاء قبول التقرير الصادر من دائرة الري وحده بينة لاثبات الجرائم المعينة في هذه المادة إلا اذا رات ضرورة لحضور الموظف المختص امامها .
مادة 17
يجوز اصدار الانظمة اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون وتحديد سلطات الموظفين القائمين بتنفيذه . ولوزير الزراعة وضع التعليمات لبيان اعمال الري العامة والخاصة وشروط منح الاجازة .
مادة 18
يلغى قانون الري والسداد رقم 52 لسنة 1923 وتعديلاته .
مادة 19
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 20
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ احكام هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر شعبان لسنة 1381 المصادف لليوم العشرين من شهر كانون الثاني لسنة 1962 .
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
رشاد عارف عبد المجيد كمونة
عضو عضو
اللواء الركن
احمد محمد يحيى عبد الكريم قاسم
وزير الداخلية رئيس الوزراء
ووكيل وزير الاصلاح الزراعي ووكيل وزير الدفاع
حسن الطالباني هاشم جواد
وزير المواصلات وزير الخارجية
ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية
محمد عبد الملك الشواف محي الدين عبد الحميد
وزير الصحة وزير الصناعة
اسماعيل ابراهيم عارف طلعت الشيباني
وزير المعارف وزير التخطيط
ووكيل وزير الارشاد
مظفر حسين جميل ناظم الزهاوي
وزير المالية وزير التجارة
ووكيل وزير النفط
رشيد محمود حسن رفعت
وزير العدل وزير الاشغال والاسكان
عادل جلال باقر الدجيلي
وزير الزراعة وزير البلديات
نشر في الوقائع العراقية عدد 645 في 12 – 2 – 1962
الاسباب الموجبة
الملحق
شرع قانون الري والسداد في سنة 1923 واجريت عليه تعديلات متعددة جعلت احكامه مشتته وقد استجدت احوال تستوجب المعالجة بعد ان توسعت الزراعة بسبب تطبيق قانون الاصلاح الزراعي وتعدد مشاريع الري والبزل وخزن المياه . لذلك اقتضت الضرورة وضع لائحة بقانون ينظم الاحكام السابقة ويعالج ما استجد من وقائع .
بنيت لائحة القانون على اساس جعل الدولة مسؤولة عن اعمال الري العامة والافراد مسؤولين عن اعمال الري الخاصة بهم إلا ان للدولة حق الاشراف عليهم بحيث يؤمن لدائرة الري حماية الماء من التبديد او استعماله استعمالاً مضراً بالارض او في غير الوجه المقرر له وحماية اعمال الري العامة والخاصة من الضرر، فقد منع الافراد عن التصرفات الضارة بحريم اعمال الري العامة واجيز للحكومة صيانة واصلاح اعمال الري الخاصة على حساب اصحابها عند امتناعهم او تغيبهم، كما منع نصب الآلات الرافعة وبيع المضخات الزراعية إلا باذن من دائرة الري . ووضع نص يجيز للمهندس تعيين مواقع حقوق الري وتغييرها عند الاقتضاء ولا توقف اجراءاته إلا بأمر من مدير الري العام او بحكم قضائي مكتسب الدرجة النهائية .
وقد نصت اللائحة على عدم مسؤولية الدولة عما يحدث من ضرر للافراد داخل اسداد الانهر والجداول او المبازل او الخزانات والاهوار بسبب تغيير منسوب المياه فيها او بسبب خارج عن ارادة الحكومة ووضع نص يوجب على صاحب السفينة الغارقة او المرتطمة ان يخرجها وإلا اخرجتها الحكومة على حسابه .
ووضع نص يجيز لوزير الزراعة اصدار تعليمات يعرف بها اعمال الري لتكون قابلة للتغيير بتغيير مفاهيمها بدلاً من ان ينص عليها في القانون نفسه بحيث لا يمكن تغييرها إلا بتعديل القانون .
لذلك شرع هذا القانون .