عنوان التشريع: قانون الدفاع المدني رقم (5) لسنة 1962
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-27 00:00:00
باسم الشعب
مجلس السيادة
بعد الاطلاع على الدستور الموقت وبناء على عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي:
مادة 1
تشمل اعمال الدفاع المدني ما يلي:
1- تنظيم وسائل الانذار بالغارات الجوية .
2- اعداد السكان للحماية من اضرار الحرب .
3- تهيئة فرق الدفاع المدني ومهماتها .
4- اقامة المنشئات اللازمة للدفاع المدني .
5- اتخاذ التدابير لحماية المواطنين والمرافق الحيوية اثناء الغارات الجوية وعند حدوث الكوارث .
6- اعداد خطط اخلاء بعض المدن والمناطق والاحياء من السكان وتنفيذها وتقييد تنظيم المرور فيها .
7- اعداد الترتيبات اللازمة لتقييد الاضاءة واطفاء الانوار اثناء الغارات الجوية .
8- اتخاذ الوسائل الهندسية الفنية والوقائية والطبية اللازمة لاغراض الدفاع المدني .
9- تهيئة المستشفيات الحكومية والاهلية ومراكز الاسعاف اللازمة لاغاثة المنكوبين والمصابين .
10 – ازالة مخلفات الغارات الجوية والكوارث الاخرى .
11 – تنظيم عمليات الكشف عن القنابل التي لم تنفجر وازالتها .
12 – تهيئة المأوى لاغاثة المنكوبين .
مادة 2
1 – وزير الداخلية هو الرئيس الاعلى للدفاع المدني في جميع انحاء الجمهورية العراقية وهو المسؤول عن تنظيمات الدفاع المدني وقراراته واجبة التنفيذ فيما يتعلق بهذه الاعمال وتنحصر واجباته باصدار القرارات اللازمة في الامور التالية:
1- وضع الخطة العامة للدفاع المدني في انحاء الجمهورية .
2- اقرار الخطط والمشروعات التي تضعها مديرية الدفاع المدني العامة ودراسة الاقتراحات الواردة من جهات الاخرى .
3- تنفيذ خطط الدفاع المدني عند اعلان النفير او حدوث الكوارث .
4- الاستيلاء المؤقت على الاموال المنقولة والعقارات التي يراها ضرورية لتنفيذ اعمال الدفاع المدني وقت الحرب وفي حالة الكوارث على ان يعوض المالك عما يصيب ماله من نقص في القيمة او المنفعة . وللمالك ان يعترض على مبلغ التعويض لدى المحاكم المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه بقرار التعويض .
5- تعيين اعمال الدفاع المدني الواجب تنفيذها من قبل الوزارات وخدمات الدفاع المدني والدوائر والمؤسسات والمصالح الرسمية وشبه الرسمية والاهلية .
6- تحديد المدن والمناطق التي يطبق فيها كل او بعض التدابير المنصوص عليها في هذا القانون .
7- تنفيذ وسائل الدفاع المدني المذكورة في الفقرة (8) من المادة الاولى عند انشاء المدن وفتح الشوارع وانشاء الساحات وتشييد المعامل والمصانع .
2 – يمارس وزير الداخلية او من يخوله السلطات الانضباطية للوزير المختص ورئيس الدائرة المختصة الواردة في القوانين والانظمة في حالتي النفير والحرب بالنسبة للموظفين والمستخدمين المدنيين الذين تناط بهم اعمال الدفاع المدني .
مادة 3
1 – تشكل لغرض تهيئة وانجاز اعمال الدفاع المدني المبينة في المادة الاولى الخدمات التالية للدفاع المدني وترتبط هذه الخدمات بالرئيس الاعلى للدفاع المدني:
1- الخدمات الطبية .
2- خدمات الانذار والمواصلات السلكية واللاسلكية .
3- خدمات حفظ الامن والنظام .
4- خدمات النقل .
5- خدمات الاطفاء .
6- خدمات الانقاذ والتعمير .
7- خدمات التعتيم .
8- خدمات الشؤون البيطرية .
9- اية خدمات اخرى يرى وزير الداخلية انها ضرورية لاغراض الدفاع المدني .
2 – لوزير الداخلية تشكيل اللجان المقتضية من ممثلي مختلف الوزارات والدوائر والمصالح والمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية والاهلية لوضع الخطط او القيام باعمال الدفاع المدني وفق مقرارته .
مادة 4
يحظر على جميع الموظفين والمستخدمين والصيادلة والاطباء والمضمدين والممرضات المشتغلين في المرافق والمؤسسات ذات المنفعة العامة والمشتغلين بصناعة المواد الغذائية والطبية وتجارتها وعمال النقل في حالة النفير ان يتركوا الجهات التي يؤدون فيها اعمالهم دون اذن تحريري من سلطات الدفاع المدني ولوزير الداخلية ان يحظر الهجرة على اية فئة اخرى تكون اعمالها ضرورية لاستقرار المعيشة .
مادة 5
يتولى وزير الدفاع في المناطق العسكرية صلاحيات وزير الداخلية المنصوص عليها في هذا القانون .
مادة 6
تكون مهمة مدير الدفاع المدني العام ما يلي:
1- اعداد دراسات ووضع الخطط والمناهج لانجاز اعمال الدفاع المدني المبينة في المادة الاولى والاشراف على انجازها .
2- تنفيذ القرارات الصادرة من وزير الداخلية والقرارات الاخرى المتعلقة بها .
3- تقديم الاقتراحات والدراسات الى وزير الداخلية لاقرارها .
مادة 7
1 – لمدير الدفاع المدني العام اجراء ما يلي بعد موافقة وزير الداخلية .
1- وضع الخطط لتنظيم وتدريب فرق الدفاع المدني .
2- تقرير اوقات التجارب والتمارين على اعمال الدفاع المدني للوثوق من كفاية الوسائل الخاصة به .
3- انتداب عدد من موظفي ومستخدمي وعمال الدوائر والمؤسسات والمصالح الرسمية وشبه الرسمية والاهلية للالتحاق بمدرسة الدفاع المدني للتدرب على اعمال الدفاع المدني بدون اجور اضافية .
4- دعوة طلاب المدارس والمعاهد والكليات للعمل في الدفاع المدني عند الضرورة .
5- دعوة المواطنين الاخرين الذين لم يرد ذكرهم في الفقرتين 3 و4 من هذه المادة للتدرب على اعمال الدفاع المدني .
2 – يتقاضى من يتقرر تدريبه على اعمال الدفاع المدني او اناطة بعض الواجبات به راتبه او اجرته او مخصصاته من الدائرة او المصلحة او المؤسسة التي يعمل فيها سواء كانت رسمية او شبه رسمية او اهلية إلا اذا نص على خلاف ذلك .
مادة 8
تقع مسؤولية تنفيذ اعمال الدفاع المدني على الاشخاص الاتي ذكرهم باعتبارهم رؤوساء للدفاع المدني .
1- الوزراء فيما يخص وزاراتهم .
2- المديرون العامون فيما يخص مديرياتهم العامة .
3- المتصرفون والقائممقامون ومديرو النواحي فيما يخص وحداتهم الادارية .
4- مديرو المؤسسات والمصالح الرسمية وشبه الرسمية فيما يخص مؤسساتهم ومصالحهم .
5- مديرو المؤسسات والمصانع الاهلية فيما يخص مؤسساتهم ومصالحهم وفروعها .
مادة 9
لغرض تهيئة وانجاز اعمال الدفاع المدني في الالوية والاقضية والنواحي تشكل خدمات الدفاع المدني المنصوص عليها بالمادة الثالثة من هذا القانون عند الضرورة .
مادة 10
1 – تعتبر مديريات الدفاع المدني في الالوية من تشكيلات مديرية الدفاع المدني العام وترتبط بمتصرفيات الالوية من الناحية الادارية .
2 – في حالة عدم وجود تشكيلات للدفاع المدني في بعض الاقضية والنواحي تقوم القائممقاميات ومديريات النواحي بواجبات الدفاع المدني .
3 – للمتصرفين تشكيل اللجان في الويتهم للاغراض المتعلقة بشؤون الدفاع المدني وفقاً للتعليمات التي يصدرها وزير الداخلية .
مادة 11
بناءً على توصية وزير الداخلية تضع الوزارات المختصة اعتماداً في ميزانيتهم تحت عنوان الدفاع المدني لتنفيذ الاعمال والمشاريع المختصة بالدفاع المدني .
مادة 12
ترسل الوزارات تقارير دورية الى وزارة الداخلية بمراحل تنفيذ اعمال الدفاع المدني المتعلقة بها وبالدوائر والمؤسسات والمصالح التابعة لها اما المصالح والمؤسسات الاهلية فترسل تقريرها الى مديرية الدفاع المدني العامة مباشرة .
مادة 13
تدرس واجبات المدني في المعاهد والمدارس والكليات حسب ما يتم الاتفاق عليه بين وزيري الداخلية والمعارف .
مادة 14
لوزير الداخلية منح المكافأت بمبلغ معين لا يتجاوز الالف دينار وما زاد عن ذلك فموافقة مجلس الوزراء – لمن يعمل في اعمال الدفاع المدني اذا قدم خدمة كبيرة لتلافي الحرائق والانفجارات والتدمير وغير ذلك .
مادة 15
في حالة اعلان النفير او الحرب يخول وزير العدل المتصرفين والقائممقامين سلطة حاكم جزاء من الدرجة الاولى لاغراض تطبيق هذا القانون .
مادة 16
يعاقب المخالف لاحكام هذا القانون والقرارات والاوامر والبيانات والتعليمات الصادرة بموجبه بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة او بغرامة لا تتجاوز الخمسمائة دينار .
مادة 17
لوزير الداخلية اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
مادة 18
يلغى مرسوم الدفاع المدني (2) لسنة 1956 .
مادة 19
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 20
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثاني والعشرين من شهر شعبان لسنة 1381 المصادف لليوم السابع والعشرين من شهر كانون الثاني لسنة 1962 .
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
رشاد عارف عبد المجيد كمونة
عضو عضو
اللواء الركن
احمد محمد يحيى عبد الكريم قاسم
وزير الداخلية رئيس الوزراء
ووكيل وزير الاصلاح الزراعي ووكيل وزير الدفاع
حسن الطالباني هاشم جواد
وزير المواصلات وزير الخارجية
ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية
محمد عبد الملك الشواف محي الدين عبد الحميد
وزير الصحة وزير الصناعة
اسماعيل ابراهيم عارف طلعت الشيباني
وزير المعارف وزير التخطيط
ووكيل وزير الارشاد
مظفر حسين جميل ناظم الزهاوي
وزير المالية وزير التجارة
محمد سلمان حسن رفعت
وزير النفط وزير الاشغال والاسكان
باقر الدجيلي رشيد محمود
وزير البلديات وزير العدل
عادل جلال
وزير الزراعة
نشر في الوقائع العراقية عدد 643 في 10 – 2 – 1962
الاسباب الموجبة
الملحق
اصبح الدفاع المدني في الوقت الحاضر من الامور في جميع انحاء العالم لما له من اهمية في اعداد وتمكين السكان من الوقاية ودرء الاخطار التي قد تتهددهم من جراء الحروب وكوارثها وعلى ذلك فقد رؤي من الضروري الغاء مرسوم الدفاع المدني رقم (2) لسنة 1956 واحلال قانون جديد محله يساير التطور . وبنتيجة دراسات متصلة قامت بها عدة لجان شكلت لهذا الغرض وبعد اطلاع على بعض تشريعات الدفاع المدني المعمول بها في الدول المجاورة وغيرها من الدول المتقدمة في هذا المضمار استقر الرأي على اعداد هذه اللائحة التي روعي فيها تحديد اعمال الدفاع المدني وتشكيلاته على اساس التنظيمات الوزارية وتقسيمات الوحدات الادارية بشكل يحقق الغاية المتوخاة .