قانون مصلحة شؤون الالبان

      التعليقات على قانون مصلحة شؤون الالبان مغلقة

عنوان التشريع: قانون مصلحة شؤون الالبان
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-18 00:00:00

باسم الشعب
مجلس السيادة
بعد الاطلاع على الدستور الموقت وبناء على عرضه وزير الزراعة .
صدق القانون الآتي:

مادة 1
يقصد بالتعابير الواردة في هذا القانون المعاني المبينة ازائها .
المصلحة – مصلحة شؤون الالبان المؤلفة بموجب هذا القانون .
المجلس – مجلس ادارة المصلحة .
الوزير – وزير الزراعة .
المدير العام – مدير مصلحة شؤون الالبان العام .

مادة 2
1 – تؤسس مصلحة بأسم مصلحة شؤون الالبان – لانتاج الالبان وتصنيفها وتسويقها والقيام بالمشاريع اللازمة لذلك والمساهمة في المشاريع الاهلية المماثلة .
2 – للمصلحة شخصية معنوية لها ان تمتلك الاموال المنقولة وغير المنقولة لاغراضها والتصرف بها ولها حق استملاك العقارات بموافقة مجلس الوزراء .
3- ترتبط المصلحة بوزارة الزراعة .

مادة 3
1 – رأس مال المصلحة ثلاثة ملايين دينار ويمكن زيادته الى اربعة ملايين دينار بقرار من المجلس ومصادقة مجلس الوزراء .
2 – تعتبر القيمة التقديرية لصافي ممتلكات وموجودات المصلحة وديونها عند نفاذ هذا القانون رأس المال المدفوع للمصلحة .
3 – تعتبر المبالغ المصروفة بعد نفاذ هذا القانون لمشاريع المصلحة على حساب الخطة الاقتصادية جزءاً من رأس مال المصلحة .

مادة 4
تدفع المصلحة 25% من ربحها الصافي ( بعد ان تنزل منه ضريبة الدخل) الى الخزينة ويسجل الباقي لحساب رأس المال المدفوع الى ان يبلغ الحد المقرر فاذا بلغ هذا الحد يدفع 50% من الربح الصافي الى الخزينة ويسجل الباقي لحساب رأس المال الاحتياطي ان وجد وبعد اكتمال رأس المال الاحتياطي يدفع الربح الصافي كله الى الخزينة ويجري احتساب الربح الصافي لغرض على هذه المادة اعتباراً من اول السنة المالية للمصلحة .

مادة 5
1 – يدير المصلحة مجلس ادارة مستقبل في شؤونه المالية و الادارية وفقا لهذا القانون .
2 – يؤلف المجلس من خمسة اعضاء اصليين و عضوين احتياط من ذوي الخبرة و الاختصاص يعينهم مجلس الوزراء بناء على ترشيح الوزير لمدة ثلاث سنوات يجوز تجديدها .
3 – ينتخب مجلس الادارة رئيسا و نائبا للرئيس من بين اعضائه .
4 – يشترط في العضو ان لا يكون من المشتغلين في استيراد او تسويق او انتاج المواد و البضائع التي تنتجها المصلحة او المواد الاولية التي تحتاج اليها و ان لا تكون له اية منفعة مباشرة او غير مباشرة في اي عمل من اعمالها .

مادة 6
يكون المجلس مسؤولا عن شؤون المصلحة و يقوم بتخطيط سياستها الاقتصادية و الفنية و الادارية بضمنها ما يلي :
1- تشكيلات المصلحة و اقسامها و دوائرها و فروعها .
2- تعيين ملاك موظفي المصلحة و مستخدميها و شؤون خدمتهم و انضباطهم و ذلك وفق نظام الخدمة في المشاريع الصناعية الحكومية .
3- الموافقة على اسعار شراء المواد التي تحتاجها المصلحة .
4- وضع الاسس المالية الخاصة بالقبض و الصرف التي يجب ان تسير عليها المصلحة بما في ذلك اصول التنظيم الحسابي .
5- اقتراض مبالغ لا يتجاوز مجموعها راس المال المقرر للمصلحة بضمان وزارة المالية او باصدار سندات قروض حسب الشروط التي يقرها مجلس الوزراء .
6- استثمار الاموال العائدة للمصلحة .
7- تحديد اسعار منتجات المصلحة .
8- للمجلس شطب المبالغ غير القابلة للتحصيل و الاموال المستهلكة او المفقودة لحد (300) دينار في كل قضية و ما زاد عن ذلك فبموافقة مجلس الوزراء .
9- القيام بجميع الاعمال الضرورية لتحقيق الاهداف التي انشئت من اجلها المصلحة .

مادة 7
1 – تتخذ القرارات باغلبية الاراء و يبلغ الوزير بها للمصادقة غليها و تعتبر القرارات مقبولة بعد مرور خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ فيما اذا لم يعترض الوزير عليها .
2 – للوزير طلب اعادة النظر في القرارات التي يتخذها المجلس خلال المدة المذكورة في الفقرة السابقة .
3 – عند اصرار المجلس على قراره بعد اعادة النظر فيه فللوزير تاييده او نقضه و في حالة النقص فعليه رفع الامر الى مجلس الوزراء للبت فيه .

مادة 8
1 – يعين المدير العام للمصلحة و راتبه و مدة خدمته بقرار من مجلس الوزراء على ان لا يكون رئيسا للمجلس او نائبا للرئيس .
2 – يكون المدير العام مسؤولا امام المجلس عن جميع الاعمال التي يمارسها .
3 – المدير العام هو الذي يمثل المصلحة امام المؤسسات الرسمية و الاهلية .
4 – للمجلس تخويل المدير العام الصلاحيات التي يراها ضرورية لادارة شؤون المصلحة .

مادة 9
1 – على المصلحة ان تقدم ميزانيتها السنوية الى وزير المالية للمصادقة عليها و ذلك قبل ستين يوما على الاقل من بدء السنة المختصة . و تعتبر الميزانية السنوية للمصلحة مصدقة اذا لم يعترض عليها وزير المالية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيلها لدى وزارة المالية واذا لم يتم تصديق الميزانية عند حلول السنة المختصة فيجري العمل بميزانية السنة السابقة على اساس 1/12 شهرياً من مجموع اعتماداتها المصدقة .
2 – على المصلحة ان تقدم حساباتها النهائية الى وزير المالية لتدقيقها وذلك خلال مدة لا تتجاوز مائة وثمانين يوماً من نهاية السنة التي تتعلق بها .
3 – يعين بقرار من الوزير محاسبون قانونيون لتدقيق حساب المصلحة .
4 – تكون حسابات المصلحة خاضعة لرقابة مراقب الحسابات العام .

مادة 10
يثبت المجلس رواتب الموظفين والمستخدمين الذين سبق تعيينهم في المصلحة قبل نفاذ هذا القانون حسب شروط الخدمة المقررة بنظام الخدمة في المشاريع الصناعية الحكومية .

مادة 11
يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

مادة 12
يلغى نظام مصلحة شؤون الالبان ومنتجاتها رقم 35 لسنة 1957

مادة 13
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 14
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثالث عشر من شهر شعبان لسنة 1381 المصادف لليوم الثامن عشر من شهر كانون الثاني لسنة 1962 .

مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
رشاد عارف عبد المجيد كمونة
عضو عضو
اللواء الركن
احمد محمد يحيى عبد الكريم قاسم
وزير الداخلية رئيس الوزراء
ووكيل وزير الاصلاح الزراعي ووكيل وزير الدفاع
حسن الطالباني هاشم جواد
وزير المواصلات وزير الخارجية
ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية
محمد عبد الملك الشواف محي الدين عبد الحميد
وزير الصحة وزير الصناعة
اسماعيل ابراهيم عارف طلعت الشيباني
وزير المعارف وزير التخطيط
ووكيل وزير الارشاد
مظفر حسين جميل ناظم الزهاوي
وزير المالية وزير التجارة
ووكيل وزير النفط
رشيد محمود حسن رفعت
وزير العدل وزير الاشغال والاسكان
عادل جلال باقر الدجيلي
وزير الزراعة وزير البلديات
نشر في الوقائع العراقية عدد 628 في 10 – 1 – 1962