عنوان التشريع: قانون التعديل السابع لقانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-08 00:00:00
باسم الشعب
مجلس السيادة
بعد الاطلاع على الدستور الموقت وبناء على عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي:
مادة 1
تحذف كلمة ( فيجب) الواردة في مقدمة المادة (81) من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل ويستعاض عنها بكلمة ( فيجوز) .
مادة 2
تعتبر المادة (141) من القانون المذكور فقرة (أ) وتضاف اليها الفقرة التالية وتكون الفقرة (ب) لها .
ب – للجنة التموين العليا استثناء نقل المواد الممنوع استيرادها بموجب الفقرة (5) من المادة (11) والممنوع تصديرها بموجب الفقرة (3) من المادة (12) من هذا القانون برسم الترانسيت مارة بالعراق ببيانات تصدرها لهذا الغرض .
مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . وتسري احكامه على المعاملات الموقوفة .
مادة 4
على وزيري المالية والعدل تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثالث من شهر شعبان سنة 1381 المصادف لليوم الثامن من شهر كانون الثاني سنة 1962 .
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
رشاد عارف عبد المجيد كمونة
عضو عضو
اللواء الركن
احمد محمد يحيى عبد الكريم قاسم
وزير الداخلية رئيس الوزراء
ووكيل وزير الاصلاح الزراعي ووكيل وزير الدفاع
حسن الطالباني هاشم جواد
وزير المواصلات وزير الخارجية
ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية
محمد عبد الملك الشواف محي الدين عبد الحميد
وزير الصحة وزير الصناعة
اسماعيل ابراهيم عارف طلعت الشيباني
وزير المعارف وزير التخطيط
ووكيل وزير الارشاد
مظفر حسين جميل ناظم الزهاوي
وزير المالية وزير التجارة
ووكيل وزير النفط
رشيد محمود حسن رفعت
وزير العدل وزير الاشغال والاسكان
عادل جلال باقر الدجيلي
وزير الزراعة وزير البلديات
نشر في الوقائع العراقية عدد 628 في 10 – 1 – 1962
الملحق
1- نصت المادة (81) من قانون الكمارك رقم/56 لسنة 1931 المعدل على وجوب بيع البضائع التي لم تقيد وتخرج او تستودع في ظرف ستة اشهر وحيث ان الغرض من البيع هو استحصال الرسوم الكمركية وكافة الاجور الاخرى وقد يصادف ان يراجع بعض اصحاب العلاقة بعد مضي المدة المذكورة لتسديد تلك المبالغ إلا ان وجوب البيع القانوني يقف حائلاً دون النظر في مثل هذه الطلبات لذا فقد ارتؤي جعل البيع جوازياً .
2- حددت المادتان 11 و12 من قانون الكمارك البضائع الممنوع استيرادها او تصديرها وان المادة 141 من القانون آنف الذكر نصت على ان البضائع الممنوع استيرادها او تصديرها بموجب المادتين المذكورتين يمنع نقلها بالترانسيت وحيث ان في ذلك خسران الخزينة لبعض الايرادات كما انه يعود بالضرر على الشركات والافراد الذين يستفيدون من تجارة الترانسيت لذا فقد ارتؤي تعديل المادة 141 من قانون الكمارك وذلك باضافة فقرة جديدة اليها تجوز للجنة التموين العليا استثناء نقل المواد المذكورة برسم الترانسيت .