قانون اليانصيبات والاكتتابات رقم (2) لسنة 1962

      التعليقات على قانون اليانصيبات والاكتتابات رقم (2) لسنة 1962 مغلقة

عنوان التشريع: قانون اليانصيبات والاكتتابات رقم (2) لسنة 1962
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00

باسم الشعب
مجلس السيادة
بعد الاطلاع على الدستور الموقت وبناء على عرضه وزيرا الداخلية والمالية ووافق عليه مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي:

مادة 1
يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها:
اليانصيب – العملية التي يسمح للجمهور بالاشتراك فيها لغرض الحصول على مال او بالاقتراع او الحظ .
الاكتتاب – جميع النقود او الاموال من الجمهور لتحقيق منفعة من المنافع العامة او لمقصد خيري او ديني او ثقافي او رياضي بطريق التبرع المباشر او باقامة حفلات او العاب عامة او مباريات او اسواق خيرية او توزيع شارات .
السلطة المختصة – وزير المالية او من يخوله فيما يتعلق باليانصيب ووزير الداخلية او من يخوله فيما يتعلق بالاكتتاب والمتصرف فيما يتعلق بالاكتتاب لحد مبلغ الفي دينار ضمن لوائه .

مادة 2
آ – لا يجوز اقامة يانصيب ولا مباشرته إلا بعد استحصال اذن بذلك من السلطة المختصة بناء على توصية لجنة اليانصيبات .
ب – للسلطة المختصة ان تأذن باجراء اليانصيب المتخذ للتسلية في النوادي ( كالبنكو والدونبلة) دوريا طوال مدة تعين في نص الاذن .

مادة 3
لا يجوز لاي شخص في العراق ان يعلن عن يانصيب قائم في بلد اجنبي او يقوم ببيع بطاقاته او التداول بها في العراق .

مادة 4
1 – تؤلف لجنة خاصة يكون لها الحق في ادارة اليانصيبات وتكون لها شخصية معنوية لغرض القيام باعمالها .
2 – تعتبر لجنة تنظيم وادارة اليانصيبات في العراق القائمة عند نفاذ هذا القانون هي اللجنة المقصودة بالفقرة الاولى من هذه المادة .
3 – لوزير المالية تفتيش حسابات اللجنة واعمالها متى شاء وله طلب تدقيق هذه الحسابات من شخص غير موظف يعتمده لا علاقة له باللجنة .
4 – على اللجنة ان تودع المبالغ التي تحصل عليها في احدى المصارف الذي يختاره وزير المالية .
5 – يخصص للجوائز ما لا يتجاوز 60% من مجموع اثمان البطاقات المبيعة في كل سنة .
6 – على اللجنة ان تقدم الى وزير المالية تقريراً سنوياً مع صورة من حساباتها التي تم تدقيقها خلال شهر من تسلمها شهادة المدقق وللوزير طلب اعادة النظر في التقرير عند وجود ما يدعو الى ذلك .
7 – تتألف اللجنة من تسعة اعضاء يعينهم وزير المالية ويسمى احدهم رئيسا وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات ويجوز تعيين اعضاء اضافيين ويمثل الرئيس اللجنة امام المحاكم والدوائر وغيرها .
8 – للجنة الحق المراقبة على ريع اليانصيبات والقيام باي عمل تقتضيه ادارة اليانصيبات وتنظيمها .

مادة 5
تخصص الارباح التي تحصل عليها لجنة اليانصيبات المؤلفة بموجب هذا القانون لجمعيتي الطيران العراقية ومكافحة التدرن في العراق والحساب الخاص بالجمهورية الفلسطينية ولحساب مدينة الرشاد والجمعيات الخيرية والانسانية المؤسسة في العراق التي يعينها مجلس الوزراء مع نسبة ما يخصص لكل منها سنوياً على ان لا تقل حصة جمعية مكافحة تدرن في العراق عن 20% .

مادة 6
1 – تستوفي اللجنة 5% من قيمة الجائزة من كل يانصيب قبل دفعها الى الرابح وتسلم الى خزينة الدولة وتكون هذه الجائزة معفاة من الضرائب والرسوم كافة .
2 – لوزير المالية ان يعفي من استيفاء الـ 5% الجوائز التي لا تزيد قيمتها عن مائة دينار اذا كان اليانصيب مخصصاً لمنفعة عامة او لغرض خيري .
3 – تعفى بطاقات اليانصيب من رسم الطابع .

مادة 7
1 – لوزير الصحة تأليف لجنة خاصة لتنظيم وادارة يانصيب يقصد منه انشاء مستشفيات ومعاهد صحية في العراق تكون تحت اشرافه وتقدم له تقريراً سنوياً عن خلاصة اعمالها وحساباتها وتكون لهذه اللجنة شخصية معنوية لغرض القيام باعمالها .
2 – تعتبر لجنة ادارة يانصيب انشاء المستشفيات والمعاهد الصحية في العراق القائمة عند نفاذ هذا القانون هي اللجنة المقصودة بالفقرة الاولى من هذه المادة .
3 – يعفى اليانصيب الذي يجري تنظيمه وادارته لغرض القيام بانشاء المستشفيات والمعاهد الصحية في العراق من الرسم المنصوص عليه في القسم الرابع من جدول الرسوم الملحق بقانون واردات البلديات رقم 84 لسنة 1956 .

مادة 8
لا يجوز القيام بالاكتتاب إلا بعد الحصول على اذن من السلطة المختصة . ولا يجوز لهذه السلطة ان تاذن به إلا بعد التحقق من ان الاكتتاب لا يخل بالنظام العام والآداب .

مادة 9
يجب ان يقدم طلب الاذن باجراء الاكتتاب من اشخاص طبيعيين لا يقل عددهم عن ثلاثة او من ممثل الشخص المعنوي يذكر فيه ما يلي:
1- الغرض من اجراء الاكتتاب .
2- مقدار المبالغ او الاموال التي يراد الحصول عليها .
3- المنطقة التي يجري فيها الاكتتاب .
4- المدة التي يجري خلالها الاكتتاب .
5- اسماء وعناوين اعضاء اللجنة التي تشرف على الاكتتاب .

مادة 10
لا يجوز للجمعيات والنقابات القيام باكتتاب عن طريق التبرع إلا من اعضائها ويستثنى من ذلك الجمعيات المعتبرة من ذوات النفع العام .

مادة 11
على طالبي اجراء الاكتتاب مراعاة ما يلي بعد صدور الاذن به من السلطة المختصة:
1- تقديم الوصولات التي تستعمل في الاكتتاب الى السلطة المختصة لختمها وتاشيرها في سجل خاص .
2- تسليم المبالغ الى مصرف موجود في منطقة الاكتتاب واشعار السلطة المختصة بذلك .
3- تقديم جدول الى السلطة المختصة موقع من اللجنة التي تشرف على الاكتتاب يتضمن اسماء المشتركين ومقدار ما اكتتب به لكل منهم مع تدوين رقم الوصل وتاريخه .
4- اعادة الوصولات غير المستعملة بعد الانتهاء من الاكتتاب .

مادة 12
السلطة المختصة عند الاقتضاء ان تنتدب لجنة لتدقيق ما يتعلق بكيفية اجراء الاكتتاب وحساباته واصدار القرار اللازم في ضوء نتائج التحقيق .

مادة 13
عند عدم كفاية مدة الاكتتاب يجوز للسلطة المختصة الاذن بتمديدها بناء على طلب يقدم من القائمين به توضح فيه اسباب طلب التمديد على ان يرفق به الجدول الوارد ذكره في الفقرة (3) من المادة الحادية عشرة .

مادة 14
1 – يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز مائتي دينار او باحداهما كل من خالف حكماً من احكام المواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والثامنة والعاشرة والحادية عشرة من هذا القانون .
2 – في حال ارتكاب احدى المخالفات المنصوص عليها في الفقرة السابقة او عند ابطال الاذن من السلطة المختصة فللمحكمة او السلطة الادارية المباشرة وضع اليد على النقود او الاموال التي جمعت او التي يقصد توزيعها جوائز فوراً وللمحكمة ان تقرر مصادرتها او ان تقرر ايداعها الى السلطة الادارية المباشرة لاعادتها الى المكتتبين او مشتري البطاقات اذا كان ذلك ممكنا او توزيعها على الجهات والجمعيات الخيرية والانسانية اذا تعذر ردها الى اصحابها .

مادة 15
لكل من وزير المالية ووزير الداخلية ووزير الصحة اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون كل حسب اختصاصه .

مادة 16
لا تسري احكام هذا القانون على اسهم وسندات القروض الحكومية او شبه الحكومية التي تعطى لحاملها جوائز نقدية باليانصيب او التي يرد مبلغ بعضها باليانصيب ولا يشمل حكم المادة بطاقات اليانصيب المنفصلة من هذه الاسهم والسندات .

مادة 17
يلغى قانون اليانصيبات والاكتتابات العامة رقم (40) لسنة 939 وتعديلاته وقانون ذيل قانون اليانصيبات والاكتتابات العامة رقم (40) لسنة 939 ( رقم 36 لسنة 945) المعدل وتلغى كافة الانظمة الصادرة بموجبه .

مادة 18
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 19
على وزراء الدولة تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم السادس والعشرين من شهر رجب 1381 المصادف لليوم الاول من شهر كانون الثاني سنة 1962 .
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
رشاد عارف عبد المجيد كمونة
عضو عضو
اللواء الركن
احمد محمد يحيى عبد الكريم قاسم
وزير الداخلية رئيس الوزراء
ووكيل وزير الاصلاح الزراعي ووكيل وزير الدفاع
حسن الطالباني هاشم جواد
وزير المواصلات وزير الخارجية
ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية
محمد عبد الملك الشواف محي الدين عبد الحميد
وزير الصحة وزير الصناعة
اسماعيل ابراهيم عارف طلعت الشيباني
وزير المعارف وزير التخطيط
ووكيل وزير الارشاد
مظفر حسين جميل ناظم الزهاوي
وزير المالية وزير التجارة
ووكيل وزير النفط
رشيد محمود حسن رفعت
وزير العدل وزير الاشغال والاسكان
عادل جلال باقر الدجيلي
وزير الزراعة وزير البلديات
نشر في الوقائع العراقية عدد 628 في 10 – 1 – 1962

الاسباب الموجبة

الملحق
الغت الثورة المباركة، من جملة ما ألغت توخياً للاصلاح الاجتماعي، سباقات الخيل في الجمهورية العراقية فاقتضى ذلك الغاء النصوص المتعلقة بها في قانون اليانصيبات والاكتتابات العامة رقم 40 لسنة 1939، فلما درس القانون المذكور وجد ان من نصوصه ما يفتقر الى توضيح ومنها ما ينبغي تعديله ووجد من الافضل اضافة احكام جديدة اليه تؤمن تنظيم اجراء اليانصيب والاكتتاب على وجه أكمل . لذلك فقد أعدت وزارتا الداخلية والمالية هذه اللائحة في ضوء ما تقدم لتحل محل القانون المذكور .