قانون العفو عن الغائبين والمتخلفين

      التعليقات على قانون العفو عن الغائبين والمتخلفين مغلقة

عنوان التشريع: قانون العفو عن الغائبين والمتخلفين
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-02 00:00:00

باسم الشعب
مجلس السيادة
بعد الاطلاع على الدستور الموقت وبناء على عرضه وزير الدفاع ووافق عليه مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي:

مادة 1
يعفى جميع الجنود وضباط الصف الذين ارتكبوا جريمة الغياب المنصوص عليها في المادة (57) من قانون العقوبات العسكري من العقوبة الواردة فيها .

مادة 2
أ – يعفى جميع المكلفين الذين ارتكبوا جريمة التخلف وفق الفقرات ( أ . ب . ج . د . هـ ) من المادة (29) من قانون الدفاع الوطني رقم (40) لسنة 1938 من العقوبات الواردة فيها .
ب – يعفى جميع المكلفين الذين تشملهم المادة (32) من قانون الدفاع الوطني .

مادة 3
أ – يعفى جميع المكلفين الاحتياط الذين ارتكبوا جريمة التخلف وفق الفقرات ( أ . ب . ج . د) من المادة (19) من قانون خدمة الاحتياط رقم (74) لسنة 1956 .
ب – يعفى جميع المكلفين الاحتياط الذين تشملهم المادة (21) من قانون خدمة الاحتياط من العقوبة الواردة فيها .

مادة 4
لا تعاد الغرامات المدفوعة قبل يوم 6/1/1962 .

مادة 5
يستمر حكم الاعفاء بموجب هذا القانون لمدة مائة وعشرين يوماً اعتبارا من 6/1/1962 .

مادة 6
على وزير الدفاع تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر رجب سنة 1381 المصادف لليوم الثاني من شهر كانون الثاني سنة 1962 .
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
رشاد عارف عبد المجيد كمونة
عضو عضو
اللواء الركن
احمد محمد يحيى عبد الكريم قاسم
وزير الداخلية رئيس الوزراء
ووكيل وزير الاصلاح الزراعي ووكيل وزير الدفاع
حسن الطالباني هاشم جواد
وزير المواصلات وزير الخارجية
ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية
محمد عبد الملك الشواف محي الدين عبد الحميد
وزير الصحة وزير الصناعة
ووكيل وزير العدل
اسماعيل ابراهيم عارف طلعت الشيباني
وزير المعارف وزير التخطيط
ووكيل وزير الارشاد
عادل جلال ناظم الزهاوي
وزير الزراعة وزير التجارة
حسن رفعت مظفر حسين جميل
وزير الاشغال والاسكان وزير المالية
باقر الدجيلي محمد سلمان
وزير البلديات وزير النفط
نشر في الوقائع العراقية عدد 628 في 10 – 1 – 1962

الاسباب الموجبة

الملحق
لما كان بعض الجنود وضباط الصف قد غابوا من وحداتهم وتخلف بعض المكلفين عن خدمة العلم بسبب ظروفهم المعاشية او امور اخرى اضطرارية .
لذلك ولافساح المجال امامهم للعودة الى خدمة الجيش المظفر واداء الواجب المقدس وبمناسبة يوم الجيش الاغر في 6 كانون الثاني 1962 قرر اعفاؤهم من العقوبات المترتبة عليهم بموجب ذلك وعليه شرعت لائحة قانون العفو عن الغائبين والمتخلفين رقم (1) لسنة 1962 .