عنوان التشريع: قرار بتعديل الحدود الادارية لناحية مركز بعقوبة
التصنيف: قرار
النص
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00
بناء على مقتضيات المصلحة واستنادا الى السلطة المخولة لنا بمقتضى المادة الخامسة من قانون ادارة الالوية رقم (16) لسنة 1945 قررنا ما يلي : –
1- فك ارتباط المقاطعتين المرقمتين (11) بساتين رقة السبتية و(21) اراضي قلعة المهدار بكاملها من مركز قضاء الخالص والحاقهما بناحية مركز بعقوبة .
2- فك ارتباطالمقاطعات المرقمة (18) العثمانية الشمالية و(27) القطعون والعثمانية الجنوبية و(39) القاطعون والعثمانية الشمالية بكاملها من ناحية بني سعد والحاقها بناحية مركز بعقوبة .
وزير الداخلية
احمد محمد يحيى
نشر في الوقائع العراقية عدد 617 في 14/12/1961 .