عنوان التشريع: قرار بالحدود الادارية لمركز قضاء عنه
التصنيف: قرار
النص
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00
قررنا فك ارتباطات المقاطعات المرقمة (1) الجرن و(3) الفحيميو(11) الريحانةو(13) الكصر والكصريةو(18) الشويمية الغربيةو(20) ديوم الفحيميو(21) ديوم الريحانةو(27) ديوم وادي الكصرو(32) ديوم الشاميةو(34) المشهدو(37) المنصورية – العثمانيةو(38) الصويدة – العونية و(41) البروخية – الطزلية و(42) الخلاوى والدينية و(46) ديوم وادي خزكة والرمامين و(47) ديوم وادي جباب و(48) اراضى وصدر وديان الغليمة والفحيمى والكصر ووادي حوران و(14) قصبة عنه من ناحية رواه والحاقها بقضاء مركز عنه وتكون الحدود الادارية لمركز القضاء المذكور ما يأتي :
الشمال – يبدأ الحد سيره من منتصف نهر الفرات من النقطة المقابلة لوادي جباب من الجانب الايمن من نهر الفرات ووادي اليهودية الجانب الايسر من نهر الفرات متجها نحو الشرق سائرا مع منتصف النهر المذكور حتى التقائه بالحدود الادارية لناحية حديثة .
الشرق – ينحرف الحد من نقطة التقاء الحد الشمالي بحدود ناحية حديثة نحو الجنوب بخط متعرج حتى نقطة التقاء الحدود الادارية لمركز لواء الرمادي وقضائي الرطبة وعنه عند قصر خباز .
الجنوب – وعند التقاء الحد بالحدود المذكورة اعلاه بقصر خباز ينحرف الحد نحو الجنوب مواصلا سيره مع الحدود الجنوبية للمقاطعة(48) عنه حتى نقطة التقاء الحدود الجنوبية للمقاطعة (48) عنه بالحدود الغربية للمقاطعة المذكورة مكونا الحد الجنوبي .
الغرب – يبدأ الحد بانحرافه نحو الشمال من نقطة التقاء الحدود الجنوبية بالحدود الغربية للمقاطعة (48) عنه حتي يلتقي بنهاية وادي جباب حيث يواصل سيره في منتصفه نحو الشمال حتى يلتقي بنقطة التقاء الحدود الغربية والشمالية لقضاء مركز عنه عند منتصف نهر الفرات .
وزير الداخلية
احمد محمد يحيى
نشر في الوقائع العراقية عدد 585 في 1/10/1961 .