تعليمات رقم (15) لسنة 1970 صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى بشأن توزيع بساتين الاصلاح الزراعي

      التعليقات على تعليمات رقم (15) لسنة 1970 صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى بشأن توزيع بساتين الاصلاح الزراعي مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (15) لسنة 1970 صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى بشأن توزيع بساتين الاصلاح الزراعي
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 15
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام المادة الخامسة عشرة من قانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970 أصدر المجلس الزراعي الاعلى التعليمات التالية:

مادة 1
1 – تشكل بقرار من وزير الاصلاح الزراعي او من يخوله لجان بحث وتوزيع بساتين الاصلاح الزراعي برئاسة معاون اخصائي زراعي من مديرية لتوزيع العامة وعضوية ممثل عن السلطة الادارية يرشحه المحافظ وموظف زراعي من مديرية التوزيع العامة ومثل عن مديرية الاصلاح الزراعي في المحافظة ومساح وممثل عن اتحاد الجمعيات الفلاحية في المحافظة.
2 – للجنة الاستعانة بخبير او أكثر عند الحاجة.

مادة 2
اجراء الكشف الموقعي عليها وتعد قائمة تبين فيها ارقام القطع والمقاطعات والوحدات الادارية التابعة لها ومقدار حصة الاصلاح الزراعي في كل منها واسماء المغارسين الفعليين فيها واسماء الفلاحين فيها عند عدم الاستيلاء الخاصة بالبساتين المستولى عليها للدرجة النهائية.

مادة 3
تقوم مديرية التوزيع العامة بتصنيف القوائم الواردة بموجب المادة الثانية اعلاه. وبعد استطلاع رأي المديريات ذات العلاقة تعد خطة توزيع البساتين وتبلغها الى الجهات المختصة والى قسم التوزيع للتنفيذ.

مادة 4
تعتبي موافقة الهيئة العليا للاصلاح الزراعي (الملغاة) التامة قبل العمل بهذه التعليمات، على توزيع البساتين على المغارسين والفلاحين بمثابة خطة توزيع يتم تنفيذها مع مراعاة احكام القانون وهذه التعليمات.

مادة 5
تقوم اللجنة باجراء البحث حسب القوائم الواردة اليها بعد ان تضع منهاجا لقيامها بالعمل تعلنه في مركز الوحدة الادارية ومحل بارز من القرية او المنطقة التي سيجري فيها البحث على ان لا تقل المدة بين الاعلان وميعاد المباشرة بالبحث عن ثلاثة ايام.

مادة 6
1 – أ – اذا لم يكن في البستان مغارس فعلي تقوم لجنة البحث والتوزيع باجراء البحث مع الفلاح الموجود في البستان وعند عدم وجوده تعلن توزيع البستان على الفلاحين ضمن الوحدة الادارية ممن يتعاطون البستنة مع اعطاء الاولوية لفلاحي البستنة في المنطقة وتجري البحث معهم.
ب – اذا لم يرغب احد من الفلاحين الانتفاع بتلك البستان تنظم اللجنة محضرا بذلك وتطلب بيعها.
ج – تقوم مديرية التوزيع العامة باشعار الجهة المختصة في وزارة الاصلاح الزراعي بذلك لاتخاذ ما يلزم للمباشرة ببيع البستان حال وصول الاشعار اليها.
2 – يشترط فيمن توزع عليه البستان ان يكون عراقيا لا يقل عمره عن ستة عشر عاما وان لا يتجمع لديه بنتيجة التوزيع وما يملكه من البساتين اكثر من عشرة دونمات.

مادة 7
تقوم اللجنة باجراء الكشف الموقعي على البساتين الجاري توزيعها وتقدير قيمة المغروسات والمنشآت في كل بستان حسب البيانات التعليمات الصادرة من المجلس الزراعي الاعلى بهذا الخصوص.

مادة 8
أ – يجري توزيع البستان على المغارسين الفعليين كل بمقدار حصته في المغروسات وعلى الفلاحين حسب المراتب المبينة في المادة (17) من القانون مع ملاحظة ما جاء في الفقرة الثانية من المادة السادسة من هذه التعليمات.
ب – للمجلس الزراعي الاعلى زيادة مساحة الحصة الموزعة اذا اقتضت ذلك ظروف التوزيع في المنطقة.

مادة 9
تصدر اللجنة قرارا بتوزيع البستان على مستحقيها خالية من الديون ومن حقوق الغير فيها او في حاصلها وتبين فيه مساحة البستان ورقم القطعة والمقاطعة التي تعود اليها ومقدار حصة الاصلاح الزراعي في الارض والمغروسات الموزعة وعدد وانواع المغروسات في البستان والقيمة المقدرة لها.

مادة 10
1 – يتم تدقيق القرار من قبل مديرية التوزيع العامة قبل اعلانه ولها اعادته الى اللجنة لتعديله ولتصحيح الاخطاء واستكمال النواقص اذا وجدت ما يستوجب ذلك.
2 – بعد اجراء التصحيحات المطلوبة على القرار تقوم اللجنة بايداعه الى مديرية الاصلاح الزراعي في المحافظة لغرض تنفيذه وتسليم المستحقين البساتين الموزعة عليهم وتعلن قرارها بمركز الوحدة الادارية ومقر اتحاد الجمعيات الفلاحية في تلك الوحدة.

المحتوى 1
مادة 11
أ – لكل دى علاقة حق الاعتراض على قرار التوزيع لدى المجلس الزراعي الاعلى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعلانه في المنطقة حسب منطوق المادة العاشرة اعلاه.
ب – تقدم الاعتراضات بواسطة مديرية الاصلاح الزراعي في المحافظة وعلى المديرية انتهاء مدة الاعتراض ايداع كافة الاعتراضات الى مديرية التوزيع العامة.
ج – تقوم مديرية التوزيع العامة برفع قرار التوزيع وما يتعلق به من تقارير ومحاضر وخرائط وقوائم نهائية بالمساحات مع كافة الاعتراضات الواقعة على القرار مشفوعة بمطالعتها التفصيلية الى المجلس الزراعي الاعلى للبت فيه.

مادة 12
أ – تشكل في مديرية الاصلاح الزراعي في المحافظة لجنة تسليم البساتين الموزعة برئاسة ملاحظ التوزيع او من يقوم مقامه في مديرية الاصلاح الزراعي في المحافظة وعضوية مساح من مديرية الاصلاح الزراعي وممثل عن السلطة الادارية يرشحه رئيس الوحدة الادارية وممثل من اتحاد الجمعيات الفلاحية في المحافظة.
ب – تباشر اللجنة المشار اليها بالفقرة ( أ ) أعلاه بتسليم البساتين وتنظيم محضرا بذلك يبين تاريخ التسليم واسماء المستلمين وتواقيعهم اعترافا منهم بالاستلام.
ج – تنتهي علاقة الاصلاح الزراعي بالبساتين الموزعة من بداية الموسم التالي لتاريخ صدور قرار التوزيع في بداية كانون الثاني وتسلم الى اصحابها اذا كان الموزع عليه هو نفسه الملتزم لها وبعكسه فتنتهي علاقة الاصلاح الزراعي من الموسم الزراعي الذي ترتأيه مديرية الاصلاح الزراعي في المحافظة على ان لا يتجاوز بداية كانون الثاني من مدة عقد الالتزام المثبتة حيث تقوم المديرية بتنظيم قوائم بالبساتين الموزعة على ضوء ما ورد اعلاه وترسل هذه القوائم الى مديرية التوزيع العامة لعرضها على المجلس الزراعي الاعلى لاستحصال موافقة على فسخ الاصلاح الزراعي في المحافظة.
د – تنظم مديرية التوزيع العامة شهادات التوزيع للموزع عليهم الذين استلموا البساتين الموزعة على ان تسلم اليهم بعد اكتساب قرار التوزيع الدرجة النهائية.
ه – اذا رفض احد الموزع عليهم استلام البستان الموزعة له تنظم اللجنة محضرا بذلك وتأخذ توقيعه عن اقراره بالرفض وتعرض الامر على مديرية التوزيع العامة.
و – تصدر لجنة بحث وتوزيع بساتين الاصلاح الزراعي المشكلة بموجب المادة الاولى من هذه التعليمات قرارا بالغاء التوزيع على الموزع عليه في حالة اصراره حسبما مبين في الفقرة (ه) اعلاه وتوزيعها على من يستحقها من الاحتياط حسب مراتب الاولوية وتعلن قرارها وفق الطريقة المبينة في المادة العاشرة.
ز – اذا لم يوجد احتياط فتخطر اللجنة مديرية التوزيع العامة لتقوم باتخاذ اجراءات توزيع البستان المتبقية او بيعها وفق الاحكام المنصوص عليها في القانون وهذه التعليمات.

مادة 13
أ – على الموزع عليه العناية بالمغروسات ورعايتها وتطويرها وتجنب كل ما يضعف كفاءتها الانتاجية وعليه الانتماء للجنة التعاونية وتنفيذ قراراتها وعدم نقل ملكية ما وزع عليه الى الغير او ترتيب اي حق عيني عليه او الاخلال بأي التزام جوهري آخر يقضي به القانون او التعليمات او الاوامر التي تصدر من المجلس الزراعي الاعلى والجهات الاخرى المختصة.
ب – يجوز للموزع عليه بيع حصته الموزعة لشريكه ان وجد او لغير الشريك عند عدم وجوده اذا توفرت في المشتري شروط التوزيع بموافقة المجلس الزراعي الاعلى او من يخوله.
ج – لا يجوز نزع ملكية البستان الموزعة الا في الحالة المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من المادة الرابعة عشرة من هذه التعليمات.

مادة 14
أ – اذا تخلف من وزعت عليه البستان عن الوفاء باحد التزاماته الجوهرية المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من المادة الثالثة عشرة من هذه التعليمات تقوم مدرية الاصلاح الزراعي في المحافظة بتوجيه انذار له للقيام بواجبه خلال مدة مناسبة فان لم يمتثل لذلك رغم الانذار تطلب المديرية المذكورة من اللجنة المؤلفة بموجب المادة الثالثة والثلاثين من تعليمات المجلس الزراعي الاعلى رقم 4 لسنة 1970 التحقيق في ذلك وللجنة بعد سماع اقوال الموزع عليه وذوي العلاقة ان تصدر قرارا مسببا بالغاء توزيع الارض والمغروسات عليه واستردادها منه ويعتبر مستأجرا لها من تاريخ تسليمها اليه وتكون الاقساط المدفوعة والمستحقة مقابلا لبدل الايجار عنها وتصبح المغروسات والمنشئات التي احدثها ملكا للحكومة بعد ان تقدر اللجنة قيمتها قائمة وتدفع بالطريقة التي يعينها المجلس الزراعي الاعلى في كل قضية. وتحصل من الموزع عليه الاقساط المستحقة وفق قانون جباية الديون المستحقة للحكومة.
وللجنة ان تقرر رد طلب مديرية الاصلاح الزراعي بالغاء التوزيع اذا تبين لها ان الموزع عليه قائم بواجباته وتبلغ قرارها اليه والى مديرية الاصلاح الزراعي قبل عرضه على المجلس الزراعي الاعلى بخمسة عشر يوما على الاقل.
ب – ترفع مديرية التوزيع العامة قرارات اللجنة المشار اليها في الفقرة ( أ ) اعلاه مشفوعة بمطلعتها الى المجلس الزراعي الاعلى للنظر فيها ولا تصبح هذه القرارات نهائية الا بتصديقها من المجلس.

مادة 15
يعمل بهذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1948 في 26– 12 – 1970