تعليمات رقم (14) لسنة 1970 صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى بشأن التعويض

      التعليقات على تعليمات رقم (14) لسنة 1970 صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى بشأن التعويض مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (14) لسنة 1970 صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى بشأن التعويض
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 14
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة الثامنة من قانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970 أصدر المجلس الزراعي الاعلى التعليمات التالية:

مادة 1
يستحق التعويض المنصوص عليه في قانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 970 الاشخاص المذكورين ادناه.
1- صاحب الاشجار والمنشئات الثابتة والمضخات واللآلات والادوات الزراعية المستولى عليها تبعا للارض وفق المادة السادسة من القانون.
2- صاحب الارض المتخللة المستولى عليها وفق المادة التاسعة منه اذا طلب تعويضه عنها نقدا.
3- المستثمر ومستأجر الارض الاميرية الصرفة في مشروع ري ابي غريب والملتزم الاولي والملتزم الثانوي الرسمي والسركال الرسمي والمتصرف في الارض الاميرية الصرفة في مشروع الحويجة عن قيمة المغروسات والمنشئات الثابتة قائمة في الارض التي يتصرف فيها في حالة عدم توزيعها عليه.
4- الموزع عليه من قيمة المغروسات والمنشئات عند الغاء التوزيع واسترداد الارض منه باعتبارها مستحقة للقلع، اذا كان الالغاء وفق الفقرة الاولى من المادة الخامسة والعسكريين من القانون وباعتبارها قائمة اذا كان الالغاء وفق الفقرة الثانية من المادة المذكورة.
5- ورثة الموزع عليه عن قيمة المغروسات والمنشئات التي أقامها مورثهم في الارض الموزعة عليه قائمة عند وفاته اذا لم يكن بين الورثة محترف للزراعة او قاصر.
6- صاحب المضخة الزراعية عن قيمتها وتوابعها والحقوق المسجلة في مجاريها والمساحة المنصوبة عليها المستولى عليها وفق المادة الخامسة والثلاثين من القانون.
7- صاحب المضخة او الآلة او الاداة الزراعية عن الفرق بين قيمتها وقيمة المستبدل بها وفق المادة السابعة والثلاثين من القانون.
8- أصحاب حق العقر الموقوف عن بدل اطفائه في الارض المستولى عليها.
9- الدائن الذي حل المجلس الزراعي الاعلى محل صاحب الارض او التوابع في دينه الموثق بحق رهن صاحب الارض او التوابع في دينه الموثق بحق رهن او امتياز او اي حق عيني آخر بموجب المادة الثامنة من القانون.

مادة 2
تقوم مديرية الاراضي والاستيلاء العامة بحساب النسبة العلاقة من مبلغ التعويض بعد اكتساب قرارات الاستيلاء والتقدير الدرجة النهائية وترسل قوائم بذلك الى مديرية الادارة والمالية العامة.

مادة 3
يدفع التعويض عن الارض المتخللة المستولى عليها وفق المادة التاسعة من القانون وعن الارض المنصوص عليها المضخة المستولى عليها وفق المادة الخامسة والثلاثين منه كما يلي:
1- بدل مثل الارض كاملا في الارض المملوكة ملكا صرفا والموقوفة وقفا صحيحا.
2- بدل مثل الارض المفوضة بالطابو والموقوفة وقفا غير صحيح والممنوحة باللزمة مخصوما منه حق الحكومة عن ملكية الرقبة وفق النسب المعينة في قانون بيع وتصحيح صنف الاراضي الاميرية.

مادة 4
عند وفاة مستحق التعويض يقسم البدل وفق الاسس التالية:
1- وفق القسام النظامي بالنسبة للارض المفوضة بالطابو او الممنوحة باللزمة والاشجار والمنشآت المحدثة بعد نشر قانون التصرف المصادف في 19 – 4 – 1913.
2- وفق القسام الشرعي بالنسبة للارض المملوة ملكا صرفا والمضخات والآلات والادوات الزراعية والاشجار والمنشئات المحدثة قبل نشر قانون التصرف باستثناء الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة السادسة والعشرين من قانون الاصلاح الزراعي.

مادة 5
1- ترسل مديرية الادارة والمالية العامة قرار التقدير المصدق الى مديرية ضريبة الدخل العامة والى المصرف الزراعي.
2- على مديرية الادارة والمالية العامة اخبار مديرية ضريبة الدخل العامة بمقدار المبالغ التي تدفع عن التعويض وتاريخ الدفع وبوفيات أصحاب التعويض.
3- على المصرف الزراعي اخبار مديرية الادارة والمالية العامة بمقدار الدين والاقساط المستحقة على صاحب الارض من دين المصرف.
4- يدفع التعويض الى من يستحقه بعد ثبوت براءة ذمته من ديون الحكومة او المجلس الزراعي الاعلى او الجمعيات التعاونية المؤلفة بموجب قانون الاصلاح الزراعي.

مادة 6
يشترط للاعتداد بالحق العيني ان يكون مسجلا في قيد الطابو ولا يعتمد بالحق الشخصي.

المحتوى 1
مادة 7
1 – على الدائن ان يملاء استمارة تثبيت حقوق الدائنين التي تنظمها مديرية الاراضي والاستيلاء العامة بنسختين مرفقا بها الوثائق التي تؤيد ادعاءه وتسليمها الى المديرية المذكورة او الى مديرية الاصلاح الزراعي في المحافظة ذات العلاقة خلال ثلاثين يوما من تاريخ قرار التقدير في الجريدة الرسمية.
2 – على مديرية الاراضي والاستيلاء العامة ومديرية الاصلاح الزراعي في المحافظة استلام الاستمارة من مقدمها وتصديق توقيعه او توقيع من يقوم مقامه قانونا وتختمها بختم الدائرة وعلى الموظف المختص ان يوقع اقرارا باستلامها يؤرخه ويسلم نسخة من الاستمارة الى مقدمها. وترسل النسخة الاخرى الى مديرية الاراضي والاستيلاء العامة مع الوثائق المرفقة لتقوم بملاحظة ذلك عند اعدادها القوائم المشار اليها في المادة الثانية من هذه التعليمات.
1- اذا لم يقم الدائن بالاجراءات المنصوص عليها في هذه التعليمات تبرأ ذمة الحكومة قبله في حدود ما تم دفعه من التعويض. ويعفى المصرف الزراعي من اتباع هذه الاجراءات.
2- يحل المجلس الزراعي الاعلى محل المدين فيما يستحقه من تعويض وفق الاقساط المقررة بهذه التعليمات بالنسبة للدائنين الذين يثبتون حقوقهم وفق ما نصت عليه هذه التعليمات.

مادة 8
يمثل المجلس الزراعي الاعلى الحكومة فيما يتعلق بتطبيق احكام المادة الثامنة من القانون.

مادة 9
يدفع التعويض الى مستحقه قبل نفاذ قانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970 على الوجه التالي دون فوائد:
أ‌- نقدا اذا كان لا يزيد على الف دينار ولم يستلم شيئا منه. وما تبقى منه اذا كان قد استلم جزءا منه.
ب‌- اذا كان اصل مبلغ التعويض يزيد على الف دينار ولا يتجاوز خمسة آلاف دينار فيدفع كما يلي:
1- الف دينار نقدا اذا لم يكن قد استلم شيئا منه.
2- اذا كان قد استلم اقل من الف دينار فيكمل له الباقي منها نقداً.
3- يقسط ما تبقى من مبلغ التعويض على ثلاثة اقساط سنوية متساوية على ان لا يقل مبلغ القسط الواحد عن مائتين وخمسين ديناراً.
ج – اذا اصل مبلغ التعويض يزيد على خمسة آلاف دينار ولا يتجاوز العشرة آلاف دينار فيدفع كما يلي:
1 – الف وخمسمائة دينار نقداً، اذا لم يكن قد استلم منه شيئاً.
2 – اذا كان قد استلم اقل من الف وخمسمائة دينار فيكمل له الباقي منها نقداً.
3 – يقسط الباقي على خمسة اقساط سنوية متساوية على ان لا يقل القسط الواحد عن خمسمائة دينار.
4 – اذا كان قد استلم اكثر من الف وخمسمائة دينار فيقسم ما تبقى من اصل التعويض بعد تنزيل الف وخمسمائة دينار منه على خمسة اقساط سنوية متساوية ويعتبر ما استلمه زيادة على المبلغ المذكور اقساطا مدفوعة سلفا ولا يدفع له شيء الا بعد مرور سنة على كل قسط مدفوع سلفا ثم تسديد له الاقساط المتبقية في مواعيدها على ان لا يقل القسط الواحد عن خمسمائة دينار.
د – اذا كان اصل التعويض يزيد على عشرة الاف دينار ولا يتجاوز خمسة وعشرين الف دينار فيدفع كما يلي:
1 – الفا دينار نقدا اذا لم يكن قد استلم شيئا منه.
2 – اذا كان قد استلم مبلغا يقل عن الفي دينار فيكمل له الباقي منها نقداً.
3 – يقسط الباقي من مبلغ التعويض على عشرة اقساط سنوية متساوية على ان لا يقل مبلغ القسط الواحد عن الف دينار.
4 – اذا كان قد استلم اكثر من الفي دينار فيقسم ما تبقى من اصل التعويض بعد تنزيل الفي دينار على عشرة اقساط سنوية متساوية ويعتبر ما استلمه زيادة على الالفي دينار اقساطاً مدفوعة سلفاً ولا يدفع له شيء الا بعد مرور سنة على كل قسط مدفوع سلفا ثم تسدد له الاقساط المتبقية في مواعيدها على ان لا يقل القسط الواحد عن الف دينار.
ه – اذا كان اصل التعويض يزيد على الخمسة والعشرين الف دينار فيدفع كما يلي:
1 – الفان وخمسمائة دينار نقدا اذا لم يكن قد استلم شيئا منه.
2 – اذا كان قد استلم مبلغا يقل عن الفين وخمسمائة دينار فيكمل له الباقي منها نقداً.
3 – يقسط الباقي من مبلغ التعويض على عشرين قسطا سنويا متساويا على ان لا يقل مبلغ القسط الواحد عن الف وخمسمائة دينار.
4 – اذا كان قد استلم اكثر من الفين وخمسمائة دينار فيقسم ما تبقى من اصل التعويض بعد تنزيل قسطا سنويا متساويا ويعتبر ما استلمه زيادة على الالفين وخمسمائة دينار اقساطا مدفوعة سلفا ولا يدفع له شيء الا بعد مرور سنة على كل قسط مدفوع سلفا ثم تسدد له الاقساط المتبقية في موعدها على ان تسدد له الاقساط المتبقية في مواعيدها على ان لا يقل مبلغ القسط الواحد عن الف وخمسمائة دينار.

مادة 10
يدفع التعويض الى مستحقيه بموجب احكام القانون رقم 117 لسنة 1970 بالطريقة المبينة في المادة التاسعة من هذه التعليمات على ان يبدأ التقسيط من السنة المالية التي تلي اكتساب قرار التقدير الدرجة النهائية. ويستثنى من ذلك ما نص القانون على دفع نقداً.

مادة 11
1- يقيد ايرادا نهائيا للدولة مبلغ التعويض المستحق الذي لم يراجع صاحبه لاستلامه خلال مدة الخمس سنوات التي تبدأ من تاريخ الاستحقاق. وللمجلس الزراعي الاعلى قبول المعذرة المشرعة بعد مضي المدة المذكورة ولا تقبل المراجعة على اي حال بعد مرور عشر سنوات من تاريخ الاستحقاق.
2- تبلغ مديرية الادارة والمالية العامة مستحق التعويض بكتاب تبين فيه مقدار الاقساط ومبالغها وتاريخ استحقاقها وعند تعذر ذلك فيبلغ باعلان ينشر في صحيفتين محليتين.

مادة 12
تسترد بخمسة أقساط سنوية متساوية السلفة المدفوعة لمستحقي التعويض قبل العمل بهذه التعليمات اذا تبين انهم لا يستحقون التعويض او اذا كان التعويض الذي يستحقونه اقل من مبلغ السلفة وتكون الارض التي احتفظ بها صاحبها مرهونة لدى الحكومة تأميناً للدين. وتستحصل الاقساط المستحقة وفق قانون جباية الديون المستحقة للحكومة.

مادة 13
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1948 في 26– 12 – 1970