عنوان التشريع: تعليمات الخدمة بالمصالح النفطية عدد 17 لسنة 1970
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 17
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة الثامنة عشرة من نظام الخدمة في المصالح النفطية رقم 4 لسنة 1962 المعدل وتسهيلا لتطبيق الفقرة الثالثة من المادة الثامنة من النظام المذكور. أصدرنا التعليمات التالية:
مادة 1
تمنح مخصصات مهنية لحملة الشهادات الفنية من المهندسين او الجيولوجيين او الجيو فيزيائيين او الفيزيائيين او الجيولوجيين او المحاسبين القانونيين الذين يحملون شهادة علمية جامعية او حملة شهادة الصناعة الفنية المنتسبين الى نقابة الصناعيين الفنيين بنسبة لا تتجاوز 25% من الراتب الاسمي عندما يمنعون من ممارسة المهنة خارج اوقات الدوام الرسمي ولمن يقرر المجلس كون شهاداتهم فنية ولها علاقة باعمال المصالح النفطية من الفنيين الآخرين.
مادة 2
يقصد بالشهادة العلمية شهادة بكالوريوس او دبلوم في العلوم او اية شهادة صناعية فنية او ما يعادلها او اعلى من هذه الشهادات.
مادة 3
تمنح هذه المخصصات للموظف فقط.
مادة 4
تمنح المخصصات المهنية بموافقة الوزير او من يخوله.
مادة 5
تمنح المخصصات المذكورة اعتبارا من تاريخ القرار الذي يحدده الوزير او من يخوله بمنع الممارسة.
مادة 6
يشترط لاستحقاق الموظف المخصصات المهنية ان يكون معينا بوظيفة فنية لها ارتباط ومساس باختصاصه العلمي او بأعمال المصالح النفطية الفنية.
مادة 7
تقطع هذه المخصصات عند التمتع بالاجازة الاعتيادية او المرضية او الدراسية او الايفاد خارج العراق.
مادة 8
تلغى تعليمات الخدمة بالمصالح النفطية عدد 4 لسنة 1962.
مادة 9
تعتبر هذه التعليمات نافذة اعتبارا من تاريخه أعلاه.
و. وزير النفط والمعادن
عبد الكريم الشيخلي
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1953 في 5 – 1 – 1970