تعليمات رقم (13) لسنة 1970 صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى بشأن تسجيل الاراضي و البساتين الموزعة في دوائر الطابو

      التعليقات على تعليمات رقم (13) لسنة 1970 صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى بشأن تسجيل الاراضي و البساتين الموزعة في دوائر الطابو مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (13) لسنة 1970 صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى بشأن تسجيل الاراضي و البساتين الموزعة في دوائر الطابو
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 13
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-01-01 00:00:00

تسهيلا لتنفيذ احكام المادتين (23) و (24) من قانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970 ولتوضيح الاجراءات الفنية الواجب اتباعلها من قبل الجهات المختصة، أصدر المجلس الزراعي الاعلى التعليمات التالية:

مادة 1
تقوم مديرية المساحة العامة باعداد خرائط الافراز والتقطيع لاغراض التوزيع والتصديق عليها بالختم والتوقيع وتصبح هي المسؤولة عن صحتها وعندئذ تتخذ تلك الخرائط اساسا للتسجيل في دائرة الطابو ويعتمد عليها من ناحية المساحة والشكل والتحديد وغيرها على ان يتوفر في تلك الخرائط ما يلي:
1- ذكر الوصف الكامل للقطع الاصلية المفرزة والمقطعة لغرض التوزيع في محل ظاهر من خارطة الافراز كذكر رقم القطعة والمقاطعة واسمها واسم الناحية والقضاء مع بيان ارقام القطع لما قبل الافراز ورسم خط اتجاه الشمال وبيان مقياس تلك الخارطة.
2- درج ارقام القطع ومواقع القرى والاسلاف والوحدات الزراعية المفرزة والمقطعة بما فيها المرافق العامة بصورة واضحة مع اعطاء الوصف الكامل لتلك المرافق كذكر عرض كل مرفق ومساحته ورسم حدوده قدر المستطاع وبيان نوع هذه المرافق حسب تخصيصها كمبازل او طرق او انهار او غير ذلك.
3- وضع الابعاد على القطع المفرزة والمقطعة قدر الامكان وبصورة تؤمن اعادة تثبيتها عند زوال معالم التثبيت السابقة بعد تأشير حدود القطع، الموزعة على الارض باشارات ظاهرة يصعب زوالها وبصورة تطابق خارطة الافراز من ناحية الشكل الهندسي والابعاد.
4- بيان المساحات الحقيقية للقطع المفرزة والمقطعة بحيث تضم المساحات القابلة وغير القابلة للزراعة ولا يمنع من ذكر مقدار المساحة غير الصالحة للزراعة من كل قطعة بشكل ملاحظة.
5- ان يكون مجموع مساحات القطع المفرزة والمقطعة بما فيها مساحات المرافق العامة مساويا لمساحتها قبل الافراز والتقطيع وفي حالة ظهور اختلاف بينهما فيشار الى ذلك في الخارطة بشكل ملاحظة تتضمن مقدار هذا الاختلاف واسبابه.
6- تعيين عدد من نقاط التثليث او من النقاط الاضافية على الخارطة وعلى الموقع بشكل يكفي لاعادة تثبيت القطع بموجبها على ان تكون تلك النقاط مثبتة موقعيا بصورة يتعذر ازالتها بسهولة.

مادة 2
تقوم مديرية التوزيع العامة بتزويد دوائر الطابو المختصة بنسخ مصدقة من قرار التوزيع مع خارطة الافراز والتقطيع مرسومة او مطبوعة على الورق الهولندي على ان يتضمن القرار اسماء الموزع عليم وارقام القطع المتخذة كمرافق عامة واوصافها الكاملة مع اوصاف القطع المفرزة والباقية خارج التوزيع واسم الجهة التي تسجل باسمها وذكر الحقوق المجردة للقطع المفرزة والمقطعة بصورة واضحة ان اقتضى الامر ذلك على ان يتم ارسال صورة من المخابرة وقرار التوزيع المصدق المتقدم ذكره الى مديرية الطابو العامة مع خارطة الديزو للتقطيع المذكور.

مادة 3
تقوم دوائر الطابو المختصة بتسجيل معاملات الافراز والتوزيع ممزوجة في آن واحد طبقا لقرار التوزيع والمصدق بقرار المجلس الزراعي الاعلى وحسب التفصيل الوارد بالمادة (23) من القانون وطبقا للخارطة المرفقة به والتي تعتبر بمجموعها اساسا للتسجيل مع مراعاة ما يلي:
1- رسم خارطة (تريس) بوضعية الافراز طبقا للخارطة المصدقة المرفقة مع قرار التوزيع على ان تتضمن هذه الخارطة في نهايتها جدولا لارقام القطع ومساحاتها رقما وكتابة وفق الاصول وتعزز بتوقيع الرسام والمساح الاول المسؤول وذلك بعد ان يخصص للخارطة الاصلية رقم خاص بها من آخر ارقام سجل الخرائط الاصلية حسبما هو متبع حاليا.

2- ترسم خارطة (تريس) المذكورة اعلاه بوضعيتين تكون وضعية الاولى طبقا للخرائط المصدقة من قبل دوائر الطابو سواء كانت متكونة من قطعة واحدة او من عدة قطع على ان يطلق عليها بالوضعية قبل الافراز اذا كانت متكونة من قطعة واحدة ويطلق عليها بالوضعية قبل التوحيد وقبل الافراز اذا كانت متكونة من عدة قطع وفي هذه الحالة يطلق على الوضعية الثانية بالوضعية بعد الافراز وبعد التوحيد او بعد الافراز حسب مقتضى الحال على ان تكون الوضعية الثانية مطابقة لخرائط الاصلاح الزراعي المصدقة.
3- تؤشر ارقام الافراز الفرعية على الخارطة المصدقة المرفقة مع قرار التوزيع وكذلك تؤشر على تريس الافراز حسب طريقة الترقيم المتبعة في معاملات الافراز في دوائر الطابو ووفق نظامها على ان يشمل الترقيم كافة الارقام المفرزة ويشترط ان يشار الى ارقام الطابو مع ما يقابلها من ارقام الاصلاح الزراعي في جدول المساحات المثبت في نهاية خارطة التريس.
4- تعطى الايضاحات اللازمة على الخرائط الاصلية او الكادسترو التي تشير الى كونها افرزت الى الارقام الواردة بخارطة التريس ابتداء من اصغر رقم الى آخر رقم ويتم ذلك ايضا في الخرائط المماثلة الموجودة في مديرية الطابو العامة عند تدقيقها لتلك المعاملة.
5- تنظم قوائم بحدود القطع المفرزة حسب الطريقة المتبعة في معاملات الافراز ووفقا لخط اتجاه الشمال وذلك بالاكتفاء بدرج ارقام القطع المحددة المعطاة من قبل دائرة الطابو فقط.
6- اذا كانت القطع المراد افرازها وتوزيعها متكونة من توحيد اكثر من قطعة واحدة وكان صنف بعضها ملكا صرفا باسم وزارة المالية لاغراض الاصلاح الزراعي فيصحح الى اميرية صرفة اثناء عملية تسجيل معاملة الافراز والتوزيع في آن واحد بحيث يصبح التسجيل تصحيحا وتوحيدا وافرازا او تفويضا حسب مقتضى الحاجة.
7- تسجيل الارض باسم من وزعت عليه خالية من الديون ومن حقوق الغير فيها او في حاصلها وتسجل مفوضة بالطابو دون رسوم مع مراعاة القيود المفروضة بموجب احكام قانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970 على ان توضع ارقام الافراز الواردة في خرائط الاصلاح الزراعي في حقل الابواب من سجل الطابو ولا يحتاج هذا الى تقديم البيانات والتصديق من الضرائب.
8- على دوائر الطابو تصحيح تسجيل الاراضي الموزعة والمملكة بموجب قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 958 الى (مفوضة بالطابو) بدلا من (ملك صرف) وتعديل سجلاتها وسنداتها تبعا لذلك دون رسوم ودون اية اجراءات أخرى.

مادة 4
– تطبق نفس القواعد اعلاه على البساتين التي يتطلب تقطيعا وافرازها لأغراض التوزيع اما السهام او الحصص التي توزع على سبيل الشيوع فتخضع الى احكام نظام الطابو في كيفية تسجيلها.

مادة 5
يعمل بهذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1948 في 26– 12 – 1970