تعليمات رقم (12) لسنة 1970 صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى بشأن توزيع اراضي مشروع الحويجة القديم في كركوك و توزيع الاراضي على المستثمرين و مستأجري الاراضي الاميرية الصرفة في مشروع ري ابي غريب

      التعليقات على تعليمات رقم (12) لسنة 1970 صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى بشأن توزيع اراضي مشروع الحويجة القديم في كركوك و توزيع الاراضي على المستثمرين و مستأجري الاراضي الاميرية الصرفة في مشروع ري ابي غريب مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (12) لسنة 1970 صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى بشأن توزيع اراضي مشروع الحويجة القديم في كركوك و توزيع الاراضي على المستثمرين و مستأجري الاراضي الاميرية الصرفة في مشروع ري ابي غريب
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 12
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة الخامسة عشرة من قانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970 أصدر المجلس الزراعي الاعلى التعليمات التالية:

الفصل الاول
في توزيع الاراضي على المتصرفين في الاراضي الاميرية
الصرفة في مشروع الحويجة القديم بمحافظة كركوك

مادة 1
تقوم لجنة البحث ولتوزيع المشكلة بموجب المادة الحادية عشرة من تعليمات المجلس الزراعي الا على رقم 4 لسنة 1970 بما يلي:
1 – تعلن اسماء المتصرفين في الاراضي الاميرية الصرفة في مشروع الحويجة القديم وفق القوائم الواردة في محافظة كركوك طبقا للسجلات الاصلية قبل سبعة ايام من بدء العمل في المنطقة. ويتم الاعلان بتعليق نسخة منه في مركز مديرية الاصلاح الزراعي ومحل انعقاد اللجنة ومركز الوحدة الادارية، وإرسال نسخة منه الى الجمعيات الفلاحية في المنطقة على ان يذكر فيه محل وتاريخ انعقاد اللجنة.
2 – على من يدعي بان له تصرفا في المشروع ولم يدرج اسمه في القوائم المعلنة ان يقدم طلبا الى اللجنة وتحقق اللجنة بادعائه بالرجوع الى السجلات الاصلية وتبن بذلك على ضوء المعلومات الواردة اليها.
3 – تنظم اللجنة استمارة تحقيق للمذكورين في الفقرتين (1 و 2) اعلاه وتحدد المساحات التي يستحقونها وفقا لاحكام المادة الحادية والعشرين من قانون الاصلاح الزراعي.
4 – تنظم اللجنة مرتسما توضح عليه الاراضي المراد توزيعها مع محضر تفصيلي بذلك.

مادة 2
1 – ترسل اللجنة المحضر والمرتسم المشار إليهما في الفقرة (4) من المادة الاولى الى قسم الامور الفنية بمديرية التوزيع العامة لغرض تدقيقهما وتقطيع تلك الاراضي على الخرائط ووضع أرقام لها.
2 – ترسل المديرية العامة نسخة من الخرائط المذكورة وقائمة بأرقام القطع ومساحتها الى اللجنة المختصة لغرض تسليم هذه القطع الى الموزع عليهم وتنظم محضرا بذلك.
3 – تصدر اللجنة قرارا بالتوزيع وترسل نسختين منه مع القوائم المرفقة به المتضمنة اسماء الموزع عليهم وأرقام القطع ومساحتها الى المديرية العامة لتدقيق القرار.
4 – لمديرية التوزيع العامة إعادة القرار مع مرفقاته الى اللجنة لتصحيح الأخطاء المادية والقانونية الواردة فيه. وعلى اللجنة اتباع ملاحظات المديرية العامة بهذا الخصوص ثم تعلن القرار المصحح في منطقة التوزيع ومركز الوحدة الادارية ومقر اتحاد الجمعيات الفلاحية في تلك الوحدة. وينظم محضر يعين تاريخ الاعلان يوقع من قبل مدير الاصلاح الزراعي ورئيس الوحدة الادارية ورئيس اللجنة.

مادة 3
تقوم اللجنة بعد انتهاء التحقيق مع المتصرفين في الارض الاميرية الصرفة في مشروع الحويجة القديم بتوزيع الاراضي المتبقية التي لم يشملها التوزيع على الفلاحين في المنطقة وفق احكام تعليمات المجلس الزراعي الاعلى رقم 4 لسنة 1970.

الفصل الثاني
في توزيع الاراضي على المستثمرين ومستأجري
الاراضي الاميرية الصرفة في مشروع ري ابي غريب

مادة 4
تشكل بقرار من وزير الاصلاح الزراعي او من يخوله لجان تحقيق وتوزيع على الوجه التالي:
1 – معاون اخصائي زراعي من مديرية التوزيع العامة – رئيسا.
2 – ممثل عن السلطة الادارية يرشحه المحافظ – عضواً.
3 – مساح ترشحه مديرية الاصلاح الزراعي في المحافظة – عضواً.
5 – ممثل عن اتحاد الجمعيات الفلاحية يرشحه الاتحاد العام في المحافظة – عضواً.
ويفضل ان يكون احد الأعضاء حقوقياً.

مادة 5
يعتبر الشخص الذي صدر قرار من اللجنة المركزية لأعمار واستثمار الاراضي الاميرية (الملغاة) بترشيحه لمنحه وجدة استثمارية وصادق مجلس الوزراء على ذلك مستثمرا وفق ما جاء في المادة الاولى من قانون الاصلاح الزراعي سواء كان عقده مبرما مع اللجنة المذكورة او لم يكن له عقد معها.

مادة 6
يعتبر المستثمر متصرفا فعلا اذا ثبت قيامه بزراعة الارض الممنوحة له بنفسه مدة السنوات الخمس السابقة لنفاذ قانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970.

المحتوى 1
مادة 7
تقوم مديريات الاصلاح الزراعي في المحافظات بمراقبة المستثمرين الذين فوضت او ملكت لهم وحدات استثمارية بموجب احكام القانون رقم 43 لسنة 1951 والقانون رقم 131 لسنة 1965 المعدل واكتسبت قراراتهم الدرجة النهائية وتطبيق الاحكام الواردة في المادة الرابعة والعشرين منهم الى لجنة شؤون الموزع عليهم وفق احكام الفصل الخامس من تعليمات المجلس الزراعي الاعلى رقم 4 لسنة 1970.

مادة 8
1 – تزود الوزارة الاصلاح الزراعي مديرية التوزيع العامة بقوائم تتضمن اسماء مستأجري الاراضي الاميرية الصرفة في مشروع ري ابي غريب بموجب عقود لهم مع الحكومة قبل 14 – 7 – 1958 في المقاطعات التي يعينها البيان الذي سيصدره المجلس الزراعي الاعلى لغرض ايداعها الى اللجنة المختصة.
2 – للمستأجر الذي لم يرد اسمه في القوائم المذكورة وله عقد مع الحكومة قبل 14 – 7 – 1958 تقديم طلب الى اللجنة لاثبات ادعائه مرفقا بالمستمسكات. وبعد اجراء التحقيق من قبل اللجنة تبت في الطلب.

مادة 9
تتبع نفس الاجراءات المبينة في المادتين الاولى والثانية من هذه التعليمات بشأن الاعلان عن المباشرة بالعمل واجراء التحقيق مع ذوي العلاقة واصدار قرارات التوزيع واعلانها.

الفصل الثالث
احكام عامة

مادة 10
التوزيع على المتصرفين في اراضي مشروع الحويجة القديم والمستثمرين ومستأجري الاراضي الاميرية الصرفة في مشروع ري ابي غريب.

مادة 11

على اللجنة المختصة تقدير قيمة المغروسات والمنشئات الثابتة المقامة من قبل المستثمر او مستأجر الارض الاميرية الصرفة في مشروع ري ابي غريب او المتصرف في الارض الاميرية في مشروع الحويجة القديم، قائمة في حالة عدم توزيعها عليه، وفق قواعد التقدير والتعويض الواردة في تعليمات المجلس الزراعي الاعلى رقم (10) لسنة 1970 وبيانات المجلس الزراعي الاعلى الصادرة بهذا الشأن.

مادة 12
1 – لذوي العلاقة حق الاعتراض على قرارات اللجان المشار اليها في هذه التعليمات لدى المجلس الزراعي الاعلى خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلانها على ان يقدم الاعتراض الى مديرية الاصلاح الزراعي في المحافظة التي عليها تسجيل الاعتراض وتزويد المعترضين باستشهاد يثبت تقديمه خلال المدة القانونية.
2 – بعد انتهاء مدة الاعتراض ترسل مديرية الاصلاح الزراعي في المحافظة كافة الاعتراضات المقدمة اليها على القرار الى مديرية التوزيع العامة.

مادة 13
1 – ترفع مديرية التوزيع العامة قرارات التوزيع الصادرة بموجب هذه التعليمات وما يتعلق بها من محاضر وخرائط واعتراضات مشفوعة بمطالعتها الى المجلس الزراعي الاعلى للمصادقة عليها.
2 – بعد تصديق القرارات المذكورة من قبل المجلس الزراعي الاعلى تقوم مديرية التوزيع العامة بارسالها مع الخرائط الى دوائر الطابو المختصة لتسجيلها.

مادة 14
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1948 في 26– 12 – 1970