تعليمات اجور المحاماة رقم 1 لسنة 1970

      التعليقات على تعليمات اجور المحاماة رقم 1 لسنة 1970 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات اجور المحاماة رقم 1 لسنة 1970
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-01-01 00:00:00

استنادا الى الفقرة الاولى من المادة السادسة من تعليمات تشكيلات الامانة العامة لمراقبة وادارة أموال اليهود المسقطة منهم الجنسية العراقية رقم (1) لسنة 1953 قررنا ما يلي:

مادة 1
يعهد الى أمانة الحقوق والامور التجارية في الامانة العامة لمراقبة وادارة أموال اليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية انتخاب المحامين عن طريق لجنة توزيع دعاوي الدوائر الحكومية للدفاع عن حقوق الامانة العامة في كافة الدعاوي المقامة من قبل الامانة العامة او عليها ولها توكيل من تثبت كفاءته من بين موظفي الامانة العامة الحقوقيين بشرط ان لا يتجاوز مبلغ الدعوى الف دينار.

مادة 2
تقدم كافة الامانات والملاحظيات في المحافظات الى امانة الحقوق والامور التجارية جميع المعلومات والوثائق التي لديها عندما ترغب باقامة دعوى او عند تبلغها باقامة دعوى عليها لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتوكيل احد المحامين او أحد الموظفين الحقوقيين سواء كان في بغداد او خارجها وذلك حسب مقتضى الحال.

مادة 3
توقع الوكالات القانونية من قبل الامين العام او من يخوله او من قبل امين الحقوق والامور التجارية.

مادة 4
للامين العام او من يخوله ان يوكل اي موظف حكومي حقوقي في الاماكن التي لا يتيسر فيها وجود محام للدفاع عن حقوق الامانة العامة مع مراعاة ما جاء بأحكام الفقرة الثالثة من المادة 22 من قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1969 المعدل.

مادة 5
تكون قيمة المدعى به اساسا لاحتساب اجور المحامين وتعين حسب النسب التالية:
أ‌- ثمانية بالمائة (عن المائة دينار الاولى).
ب‌- خمسة بالمائة (لما زاد عن المائة دينار الاولى)
ج – يكون الحد الاعلى للاجرة مهما بلغت قيمة المدعى به ( – /350) دينارا ما عدا دعاوى ازالة الشيوع فانه لا يجوز ان تتجاوز أجور الدعوى عن الخمسين دينارا مهما بلغت قيمة المدعى به على ان تحسب الاجور على ما يعادل قيمة السهام المجمدة من بدل ازالة الشيوع النهائي.
د – يجوز بعد موافقة وزير الداخلية ان تتجاوز اجور المحاماة الحد الاقصى لها المبين في الفقرة (ج) اذا كانت الدعوى مهمة وقيمة المدعى به جسيمة جدا وعلى ان لا تزيد على الخمسمائة دينار في جميع الاحوال.
ه – يجوز الاتفاق على اجرة محاماة مقطوعة تدفع في حالة حسم الدعوى كيفما كانت النتيجة وذلك في الدعاوى التي لا يمكن تعيين قيمة المدعى به فيها او من الدعاوى البسيطة او دعاوى الاعتراض على بدلات الاستملاك او الدعاوى التي تدخل فيها الامانة العامة كشخص ثالث او الدعاوى التي يتقرر ابطالها نتيجة تركها للمراجعة او دعاوى اعتراض الغير على الحكم الصادر فيها او دعاوى التي يتقرر اسقاط حق المحاكمة فيها اذا كانت قد اكتسبت الدرجة القطعية مع مراعاة الفقرات اعلاه من هذه المادة.

مادة 6
تدفع أجور المحاماة حسب الحالات التالية:
أ‌- يدفع الثلث سلفا عند التوكيل.
ب‌- يدفع الثلثان الباقيان للوكيل فيما صدر الحكم لصالح الامانة العامة واكتيب الدرجة القطعية وبعد قيام الوكيل بتنفيذ اعلام الحكم لدى دوائر التنفيذ.
ج – نصف الاجرة فيما اذا صدر الحكم ضد الامانة العامة واكتسب الدرجة القطعية مع مراعاة ما جاء بالفقرة (أ) اعلاه.
د – اذا صدر الحكم في دعوى واحدة: جزءا منها لصالح الامانة العامة والجزء الآخر ضدها في آن واحد ففي هذه الحالة تدفع اجرة تامة عن الجزء الذي صدر الحكم به لصالح الامانة العامة ونصف الاجرة عن الجزء الآخر الذي صدر الحكم به ضدها بعد اكتساب الدرجة القطعية.
ه – اجر المثل حسبما تقدره الامانة العامة في الحالات التالية:
1 – اذا سحبت الدعوى بطلب من المدعي او المدعى عليه او التراضي بينهما.
2 – اذا ردت الدعوى لمنع سماعها من قبل المحاكم بموجب نص قانوني.
3 – اذا اتخذت المحكمة قرارا برد الدعوى ولم تدخل في اساسها استنادا للمواد 73 و 74 و 77 و 80 من قانون المرافعات المدنية.
4 – اذا ابطلت الدعوى لعدم مراجعة الطرفين او احدهما استنادا للمادة 54 من قانون المرافعات المدنية.
5 – اذا ابطل استدعاء الدعوى لاي سبب كان.
6 – اذا قررت المحكمة رد الدعوى بسبب فواة المدة القانونية المعينة للطعن في الاحكام.

المحتوى 1
مادة 7
تحدد اجور المحامي الذي يوكل في دعوى ما زالت في مرحلتها الاستئنافية بنصف الاجور الكاملة مع مراعاة احكام المواد 5 و6.

مادة 8
تحدد اجور المحامي الذي يوكل في دعوى ما زالت في مرحلتها التمييزية بثلث الاجرة الكاملة لهذه الدعوى.

مادة 9
يستحق المحامي علاوة على الاجرة المتفق عليها مصاريف سفر فيما اذا كانت الدعوى تتطلب ذلك حسب الترتيب التالي:
أ‌- في الحالات التي يصلها القطار تصرف له اجرة مقعد واحد مع اجرة منام في الدرجة الثانية ويجوز بعد موافقة الامانة العامة ان يصرف له اجرة منام في الدرجة الاولى.
ب‌- في الحالات التي لا يملا بها القطار تصرف له اجرة مقعدين في السيارة.
ج – يجوز بعد موافقة الامانة العامة ان تصرف للمحامي اجرة سفر بالسيارة عوضا عن القطار في المحلات التي يصلها قطار فيما اذا اقتنعت الامانة العامة في الاسباب الموجبة لذلك.
د – يجوز بعد موافقة الامانة العامة صرف اجرة سيارة كاملة للمحامي فيما اذا اقتضى السفر الى محلات يندر وجود من يرغب السفر لغرض اجراء الكشف مثلا او لان الدعوى مقامة في محل يصعب السفر اليه لقلة من يبغي ذلك.

مادة 10
يجوز تسليف المحامي مبلغا مناسبا لتلافي المصاريف القضائية واجور السفر على ان يقدم المستندات التي تعزز الصرف بعد توقيعها من الجهة الرسمية المختصة لتسويتها قبل او عند دفع بقية الاجور المستحقة بعد حسم الدعوى.

مادة 11
لا يستحق المحامي اية اجور عن الدعوى في حالة استقالته منها قبل صدور قرار قطعي فيها وفي هذه الحالة يكون ملزما باعادة المبلغ المستلف من اجور المحاماة الا انه اذا وجدت اسباب مبررة لاستقالته كالتوظيف مثلا فله ان ينيب عنه محاميا آخر ببقية الاجرة المتفق عليها معه بموافقة الامانة العامة وفي هذه الحالة تدور اليه كافة ما للوكالة من حقوق وما عليها م واجبات اما اذا لم ينب عنه محاميا او أناب ولم توافق الامانة العامة على ذلك فعندئذ يدفع له اجر المثل عن اتعابه في الدعوى الى حين الاستقالة. وذلك حسبما تقدره الامانة العامة على ضوء الاجرة التامة المتفق عليها.

مادة 12
للامانة العامة ان تعزل المحامي من الوكالة متى ما اعتقدت انه غير مجد في تعقيبه الدعوى او انه أهمل الاجابة على الكتب والتأكيدات التي ترسل اليه لغرض الاستيضاح عن المرحلة التي وصلت اليها وفي هذه الحالة لا يستحق اي مبلغ عن أجور المحاماة عدا الاجراءات الواجب اتخاذها بشأن احالته الى لجنة انضباط المحامين فيما اذا ارتكب عملا يعاقب عليه بموجب قانون نقابة المحامين.

مادة 13
لا تدفع للمحامي اجرة ما عن الدعوى التي تسبب في اسقاطها وعلاوة على ذلك يلزم بالمصاريف التي انفقتها الامانة العامة لهذا الغرض واذا تقصد في ذلك فللأمانة ان تتوسط لاحالته الى لجنة انضباط المحامين ولا يجوز توكيله عن الامانة العامة في اية دعوى.

مادة 14
اذا كانت اجور المحاماة التي تحكم بها المحكمة للوكيل اكثر من الاجر المتفق عليه معه فيكون الزيادة في الاجور حقا للمحامي الوكيل ولا تصرف اه الا بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية وقيامه بتنفيذ اعلام الحكم لدى دوائر التنفيذ.

مادة 15
اذا وكل اكثر من محام واحد للدفاع عن الامانة العامة في دعوى واحدة فلا يصرف اكثر من اجرة محاماة واحدة. تحدد وتصرف وفق النسب والحالات المعينة بالمواد (5 و6 و7 و8) وتقسم بين المحامين الوكلاء بالتساوي الا اذا اتفق نعهم على توزيع اجور المحاماة بينهم وفق اسس أخرى.

مادة 16
اذا كانت مصلحة الامانة العامة تقضي بتوكيل احد موظفيها الحقوقيين للاشتراك مع المحامين للدفاع عنها فيعتبر الموظف كالمحامي في توزيع اجور المحاماة وان ما يصيبه من اجور المحاماة يكون فقط من تلك الاجور وفق المادة (15) اعلاه.

مادة 17
تدفع اجور المحاماة المنصوص عليها في هذه التعليمات من اموال اليهودي المسقط ان وجدت او من المصروفات العامة عند عدم وجودها.

مادة 18
أ – على امانة الحقوق والامور التجارية ان تخبر امانة الحسابات بنتيجة كل دعوى وعن القرار النهائي الصادر فيها مع ايضاح مفردات المبالغ المصروفة وبيان كيفية تسويتها سواء كان ذلك من أموال اليهودي المسقط او من المصروفات العامة وعليها ان تعزز ذلك بوصولات المحاكم او دوائر التنفيذ عن رسوم الدعوى او التنفيذ او الغرامات المدفوعة عن نقصان الطابع وبقوائم عن رسوم الطوابع واجور النقل واجور الخبراء والاعمال الاضافية وغير ذلك مصدقة من مرجعها.
ب – على امانة الحقوق والامور التجارية ان تشعر امانة التصفية / الطلبات بوجوب تعقيب مبالغ الاعلامات المنفذة وعليها ان تزودها برقم الاضبارة التنفيذية المختصة بتلك الاعلامات او بالسندات المنفذة اجراء، وعلى امانة التصفية ان تقوم بالتعقيب المطلوب وان تشعر امانة الحسابات بما يتحصل من تلك المبالغ وقتا بوقت.
ج – على امانة الحسابات ان تعتبر مذكرة اذن الدفع فيما يخص اجور المحاماة المدفوعة الى محامين بمثابة المستند المطلوب تقديمه لغرض التسوية المنوه عنها في هذه المادة.

مادة 19
تلغى كافة تعليمات الامانة العامة الخاصة باجور المحامين والتعليمات الحسابية المتعلقة بها التي تتعارض مع أحكام هذه التعليمات.

مادة 20
تنفذ هذه التعليمات ويعمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

الامين العـــام
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1947 في 23– 12 – 1970