تعليمات رقم (3) لسنة 1970 في كيفية ادارة المجازر و الكراجات

      التعليقات على تعليمات رقم (3) لسنة 1970 في كيفية ادارة المجازر و الكراجات مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (3) لسنة 1970 في كيفية ادارة المجازر و الكراجات
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-01-01 00:00:00

استنادا الى ما جاء في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1247 والمؤرخ 6 – 10 – 1970 أصدرنا التعليمات التالية:

مادة 1
تولف هيئة خاصة تدير المجازر المنوه بها في الفقرة (2) من قرار مجلس قيادة الثورة المذكور أعلاه من بين موظفي البلدية ويكون عدد أعضائها (3) بالنسبة لبلديات الصنف الممتاز والاول والثاني مع طبيب بيطري – ان وجد – واثنين فقط بالنسبة لبلديات الصنفين الثالث والرابع.

مادة 2
تكون الهيئة الخاصة بادارة الكراجات المنوه عنها بالفقرة (4) من قرار مجلس قيادة الثورة أعلاه مؤلفة من موظفين اثنين من موظفي البلدية وعضو يمثل العمال تختاره النقابة يكون مركزها في الكراج بالنسبة لبلديات الصنف الممتاز والاول والثاني وموظف بلدي واحد وعضو النقابة بالنسبة لبلديات الصنفين الثالث والرابع.

مادة 3
يمسك سجل خاص بالواردات وتكون الهيئة تحت اشراف محاسب البلدية المختصة من الناحية الحسابية وباشراف مدير البلدية من الناحية الادارية.

مادة 4
تكون حسابات المجازر والكراجات خاضعة للمراقبة المالية والتدقيق في كل الاوقات.

مادة 5
يسجل الواردات واردا للبلدية وان مجموع الواردات اليومية تدخل في حسابات الجداول الشهرية ولا يجوز للهيئة ان تحتفظ بأي مبلغ لديها بل يجب تسليم الوارد اليومي الى أمين الصندوق او المحاسب يوما بيوم لقاء وصولات أصولية وفق ارسالية الجباة المستعملة في البلدية.

مادة 6
ولغرض حسن تنفيذ الادارة في الكراجات والمجازر تخول المحافظات كافة صلاحيتنا المخولة لنا بموجب قرار مجلس قيادة الثورة بكتابه المرقم 13/2692 والمؤرخ في 25 – 11 – 1970 حول تعيين الاجراء بقدر ما تتطلبه الضرورة وتعين رواتبهم وأجورهم التي يتقاضونها على أساس الاجور المتعارف عليها لادارة مثل هذه الاعمال ودون التقيد بالتحديد الوارد بنظام تعيين وترفيع المستخدمين رقم 22 لسنة 1958 المعدل.

مادة 7
تنفذ هذه التعليمات اعتباراً من 1 – 12 – 1970.

وزير الشؤون البلدية والقروية
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1946 في 19– 12 – 1970