عنوان التشريع: تعليمات عدد (1) لسنة 1970 حول تنفبذ احكام قانون تمليك الاراضي الاميرية الواقعة ضمن الحدود البلدية الى الوحدات الادارية -البلديات- رقم 80 لسنة 70
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-01-01 00:00:00
بناء على صدور قانون تمليك الاراضي الاميرية الواقعة ضمن الحدود البلدية الى الوحدات الادارية (البلديات) رقم 80 لسنة 1970 ونفاذه اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية الصادرة بعدد 1871 وتاريخ 26 – 4 – 1970 واستنادا الى حكم الفقرة الثانية من المادة السادسة منه اصدرنا التعليمات التالية.
مادة 1
أ – تؤلف لجنة في مركز كل محافظة وقضاء وناحية برئاسة مدير البلدية وعضوية مديري الطابو والاملاك في المحافظة وبرئاسة مدير البلدية وعضوية مأمور الطابو ومدير المال في القضاء وبرئاسة مدير البلدية وعضوية مأمور المال ومهندس ينسب من قبل المحافظ في الناحية تقوم بحصر الاراضي الاميرية الصرفة الواقعة ضمن الحدود البلدية وتنظيم جدول بها وفق النموذج الملحق بهذه التعليمات باستثناء ما يلي:
1 – الاراضي الواقعة ضمن حدود امانة العاصمة بالنسبة لمحافظة بغداد.
2 – الاراضي المتأتية للخزينة عن ضريبة التركات.
3 – الاراضي المستهلكة للاغراض الحكومية.
4 – الاراضي المخصصة للجهات الرسمية وشبه الرسمية الا اذا انتفى الغرض الذي من أجله تم التخصيص.
وتعرض على رئيس الوحدة الادارية المختصة للمصادقة عليه ومن ثم يتم ايداع نسخة منه الى دائرة الطابو المختصة لتسجيل ما تناولتها من الاراضي باسم الوحدة الادارية – البلديات – تمليكا استنادا الى حكم المادة الاولى من القانون المذكور كما تودع نسخ منها الى وزارتي المالية والشؤون البلدية والقروية ومدراء البلديات والاملاك والمال لتأشير ذلك في السجلات المختصة على ان يلاحظ بان ما يدخل في نطاق الفقرة (4 – أ ) مما استثنته هذه المادة هو كافة الاراضي الاميرية الصرفة التي صدرت موافقة من وزارة المالية على تخصيصها للجهات الرسمية وشبه الرسمية وكذلك الاراضي الاميرية الصرفة التي وضعت الجهات الرسمية يدها عليها وتصرفت بها لأغراضها وفق القانون باعتبارها بحكم الاراضي المخصصة.
ب – تقيد بدلات ايجار واجر مثل الاراضي الاميرية الصرفة ايراد للخزينة عن المدة من تاريخ مبدأ الاجازة او من تاريخ وقوع التجاوز حتى تاريخ نفاذ القانون رقم 80 لسنة 1970 وتقيد هذه البدلات ايراد للبلديات اعتباراً من تاريخ نفاذ القانون في 22 – 4 – 1970.
ج – تعتبر البيوعات الواقعة على الاراضي الاميرية الصرفة المشمولة بأحكام هذا القانون والتي صدرت بها موافقات نهائية من وزارة المالية وفق أحكام المادة الثامنة من قانون بيع وايجار عقارات الحكومة رقم 17 لسنة 1967 المعدل قبل نفاذ القانون رقم 80 لسنة 1970 تامة وتقيد بدلاتها ايراداً للخزينة.
د – يجري تسجيل الاراضي التي ستؤول الى الخزينة بنتيجة تصحيح صنفها عيناً باسم الوحدة الادارية (البلدية) التي تقع ضمن حدودها – تمليكاً – وفق المادة الاولى من هذا القانون.
مادة 2
1 – بناء على ما جاء في حكم المادة الرابعة من القانون موضع البحث فان لوزير الشؤون البلدية والقروية ان يطلب الى وزارة المالية تصحيح صنف الاراضي الممنوحة باللزمة والمفوضة بالطابو والموقوفة وقفا غير صحيح المشمولة به والواقعة ضمن الحدود البلدية – عينا – بمقتضى احكام قانون بيع وتصحيح صنف الاراضي الاميرية رقم 51 لسنة 1959 المعدل او اي قانون يقوم مقامه وتجري مراسيم التصحيح بمقتضاه.
2 – يتم التعويض عن المغروسات والمنشآت التي تقع في حصة الخزينة من ميزانية بلدية الوحدة الادارية التي ستسجل باسمها ويتبع في ذلك القواعد والاحكام المنصوص عليها في قانون بيع وتصحيح صنف الاراضي الاميرية رقم 51 لسنة 1959 المعدل او اي قانون يحل محله على ان يلاحظ وجوب عرض تقدير اللجنة على بلدية تلك الوحدة لاستحصال موافقتها على التقدير واستحصال مصادقة الوزارة على ذلك قبل اجراء التبليغات القانونية.
مادة 3
تبقى الاراضي الاميرية الصرفة التي تحت تصرف وادارة الاصلاح الزراعي بعد تسجيلها باسم الوحدة الادارية – البلدية – بموجب المادة الاولى من هذا القانون ما لم ترفع اليد عنها بقرار من السكرتارية العامة للمجلس الزراعي الاعلى بناء على طلب وزير الشؤون البلدية والقروية.
وزير الشؤون البلدية والقروية
المهندس احسان شيرزاد
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1946 في 19– 12 – 1970
النمـــوذج
اسم الوحدة
المحتوى 1
محافظة … رقم التسلسل رقم القطعة رقم المقاطعة المساحة صنف كيفية حقل
قضاء … سجل الاملاك او تسلسل واسمها العمومية الارض استغلالها الملاحظات
ناحية … الاساسي الطابو