تعليمات حول استبدال الموقوفات رقم (1) لسنة 1970

      التعليقات على تعليمات حول استبدال الموقوفات رقم (1) لسنة 1970 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات حول استبدال الموقوفات رقم (1) لسنة 1970
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحيات المخولة لنا بموجب المادة السابعة عشرة من قانون ادارة الاوقاف رقم 64 لسنة 1966 – المعدل – أصدرنا التعليمات التالية:

مادة 1
1 – على الراغب بالاستبدال تقديم طلب تحريري يعرض فيه بدل الاستبدال الذي يدفعه وكيفية دفعه لهذا البدل مرة واحدة ام بأقساط وفق ما نصت عليه الفقرتان الثانية والثالثة من المادة السادسة من قانون ادارة الاوقاف رقم 64 لسنة 1966 – المعدل –
2 – ان يرفق بطلبه تعهداً خطياً مصدقاً من مسؤول الوقف في محل العقار الموقوف المطلوب استبداله يتحمل بموجبه نفقات التقدير وكافة اجور النقل التي تتطلبها معاملة الاستبدال الى محل العقار ولا يحق له الرجوع على الوقف بتلك المصاريف في حالة عدم حصول الموافقة على الاستبدال لاي سبب كان او عدوله عنه.
3 – ان يقدم تأمينات نقدية لا تقل عن 10% من بدل تقدير الملك موضوع الاستبدال او البدل المعروض ايهما أكثر.
4 – يهمل كل طلب لا يتضمن تقديم التأمينات والتعهد الخطي.

مادة 2
قبل عرض موضوع الاستبدال على مجلس الاوقاف الاعلى يجب تهيئة ما يلي:
1 – صورة قيد وخارطة الطابو للموقوف المطلوب استبداله.
2 – صورة قيد وخارطة الملك المستبدل به ويكلف بتهيئة صاحب الملك الراغب بالاستبدال.
3 – المعلومات المتعلقة بموقع الملك وما للبلدية من مشاريع عليه وما يصلح ان يكون عليه وفق التصميم المصدق للبلد (ان كان في داخل حدود البلدية).
4 – استمارة التقدير على ان تكون محتوية على كافة التفاصيل للملك المطلوب استبداله من مساحة وصنف ومغروسات مثمرة او غير مثمرة وحقوق مجردة له او عليه وان يكون هذا التقدير مؤيداً من قبل رئيس الدائرة ومشفوعاً بملاحظاته عليه مستنداً الى كشف موقعي يجريه ومستأنساً بقيمة الاملاك المجاورة والمباعة خلال سنة او سنتين تسبق تاريخ الاستبدال عن طريق دائرة الطابو وما تقدره الدائرة المذكورة من قيمة للملك المطلوب استبداله.
5 – ان كان المستبدل به عقاراً فيجب ان تحتوي استمارة التقدير الخاصة به على نفس المعلومات الواردة في الفقرتين الثالثة والرابعة من هذه المادة وعلى لجنة التقدير ان تقدم بالاضافة الى استمارة التقدير تقريراً تبين فيه مزايا هذا الملك على الملك المستبدل مؤيداً من قبل مسؤول الوقف في محل الموقوف.
6 – تقوم بتقدير الموقوف المستبدل والمستبدل به لجنة تقدير المال الموقوف المشكلة بموجب نظام المزايدات والناقصات الخاصة بالاوقاف والتعليمات الصادرة بموجبه او أية لجنة يشكلها ديوان الاوقاف لهذا الغرض.
7 – تؤخذ موافقة صاحب الملك المستبدل به على البدل المقدر لملكه وللموقوف.

مادة 3
بعد تهيئة ما هو مبين في المادة السابقة يعرض موضوع استبدال الموقوف على مجلس الاوقاف الاعلى ليقرر ما يراه بشأن استبدال الموقوف بالعقار او بالنقد بعد تحقق المسوغات الشرعية على الوجه الشرعي مع ملاحظة ما يلي:
1 – ان يكون الموقوف الذي يطلب استبداله خارجا عن حالة الانتفاع به او ان يكون بدل الانتفاع به لا يتناسب وقيمته.
2 – ان لا يكون في الموقوفات الاخرى ريع يمكن التعمير به.
3 – ان يكون الاستبدال بالنقد قدر الامكان اذا كان المستبدل به أفضل من الموقوف المقرر استبداله.
4 – ان يكون الملك المستبدل به (ان كان عقاراً ) في تلك المحلة او في محلة أخرى (أفضل من حيث الموقع ) من المحلة التي فيها الملك المطلوب استبداله.
5 – ان يكون الملك المستبدل به داراً او بناية تصلح ان تكون للسكنى ان كان الموقوف المراد استبداله دارا موقوفة للسكنى.
6 – ان تكون قيمة الملك المستبدل به مساوية لقيمة الموقوف (وبمواصفات أفضل) او أكثر منها بتقرير من لجنة تقدير المال الموقوف مؤيداً من قبل مسؤول الوقف في محل الموقوف.
7 – ان لا يكون الاستبدال بغبن (ولو كان بسيطاً) وذلك عندما يكون الاستبدال بنقد وان يكون البدل مساوياً للقيمة التي أقرتها لجنة التقدير او أكثر منه ( وان لا يقل بدل الاستبدال عن البدل المقدر المصدق بأي حال من الاحوال).

مادة 4
لمجلس الاوقاف الاعلى في حالة عدم تحقق المسوغات الشرعية للاستبدال ان يقرر عدم استبدال الموقوف وهذا لا يمنع من عرض معاملة الاستبدال على المجلس ثانية عند توفر المسوغات الشرعية للاستبدال.

مادة 5
يرسل قرار مجلس الاوقاف الاعلى بالاستبدال الى الرئيس الاعلى لديوان الاوقاف للموافقة عليه.

مادة 6
بعد ورود موافقة الرئيس الاعلى لديوان الاوقاف على قرار مجلس الاوقاف الاعلى بالاستبدال يبلغ القرار والموافقة الى الشعبة الوقفية المختصة التي عليها ان تعلن عن استبدال الموقوف وفتح قائمة مزايدة بالشكل المعد من قبل ديوان الاوقاف والمبلغة الى الشعب الوقفية وان تقبل الضم من الراغب الاول بأكثر البدلين، البدل المقدر او البدل الذي عرضه الراغب مع استيفاء تأمينات نقدية منه تعادل 20% من بدل قيمته.

المحتوى 1
مادة 7
1 – يذاع أمر مزايدة استبدال الموقوف اذاعة واسعة لمدة ثلاثين يوماً وذلك بنشر اعلان في الصحف المحلية ان وجدت او في الصحف التي تصدر في أقرب مكان من موقع العقار او بواسطة الاذاعة والتلفزيون ان اقتضت الضرورة ذلك او بلصق الاعلان على الموقوف نفسه وفي الاسواق والميادين العامة في المحافظة الواقع فيها الموقوف وتوابعها وعلى لوحة الاعلانات وفي الاماكن التي تؤمل فائدة من الصاق الاعلان عليها مع وجوب قيام المنادي بالمناداة في المقاهي والمحلات العامة وفي الاماكن التي تؤمل فائدة من المناداة فيها ويجوز نشر الاعلان في الصحف او اذاعته بواسطة الاذاعة والتلفزيون لأكثر من مرة خلال مدة المزايدة.
2 – ينبغي ان يحتوي اعلان استبدال الموقوف على: أ – وصف كامل للموقوف (موقعه ومشتملاته وحدوده ومساحته ورقم بابه – ان وجد – وتسلسله في دائرة الطابو او رقم القطعة والمقاطعة العائد لها ).
ب – محل اجراء المزايدة ومدتها وتاريخ البدء بها والساعة التي تجري فيها الاحالة.

مادة 8
1 – تكون مدة المزايدة ثلاثين يوماً من تاريخ الاعلان في الصحف او من تاريخ اذاعته في الاذاعة والتلفزيون (ومن تاريخ اول نشرة او اذاعته عند نشره او اذاعته لأكثر من مرة ) قابلة للتمديد لعين المدة وتعتبر مدة التمديد من تاريخ صدور اعلان التمديد وينبغي اخبار رئاسة ديوان الاوقاف بالتمديد.
2 – تجري المزايدة بصورة علنية في المحل المعين بالاعلان لاجرائها واذا ضهر راغب للاشتراك في المزايدة في دائرة منطقة اوقاف غير منطقة الدائرة التي تجري المزايدة فيها يقبل ضمنه على ان تخبر الدائرة التي تجري المزايدة برقيا على حساب الراغب وعلى الراغب الحضور في محل المزايدة للاشتراك فيها.
3 – تقبل الضمائم نمن قبل المزايدين خلال مدة المزايدة اعتباراً من تاريخ نشر الاعلان ( ويجوز قبول الضمائم قبل نشر الاعلان بعد تبليغ الشعبة بالموافقة على الاستبدال) على ان تدون الضمائم في قائمة المزايدة رقماً وكتابة في قائمة المزايدة رقما وكتابة واسم الراغب الكامل وعنوانه وتستوفى من الراغب سلفا تأمينات نقدية بنسبة 20% من البدل الاول ما يكون مكملاً للتأمينات النقدية المستوفاة منه بموجب الفقرة الثالثة من المادة الاولى من هذه التعليمات.
4 – يجوز قبول ضمائم اي شخص بالنيابة عن شخص آخر فيما اذا كان مزوداً بوكالة قانونية تجيز له ذلك.

مادة 9
يجوز قبول الكفالات المصرفية والصكوك المقبولة من المصارف والعقار كتأمينات بدلاً عن التأمينات النقدية.

مادة 10
1 – في اليوم الأخير من مدة المزايدة تجتمع لجنة المزايدات والمناقصات المشكلة بموجب نظام المزايدات والمناقصات الخاصة بالاوقاف والتعليمات الصادرة بموجبه في المحل المقرر لاجراء المزايدة فيه والمبين في الاعلان وينادي المنادي المكلف عن جريان المزايدة ويكلف من له ضم (عدا صاحب الضم الاخير) بأن يضم أو يكف عن المزايدة واذا امتنع عن ذلك يجب ذكر الكيفية في قائمة المزايدة وتأييدها من قبل لجنة المزايدات والمناقصات اما اذا لم يحضر أحد المزايدين في اليوم الاخير من مدة المزايدة فيجب ان ينادى باسمه ثلاث مرات جهراً فان لم يحضر احد المزايدين في اليوم الاخير من مدة المزايدة فيجب ان ينادى باسمه ثلاث مرات جهراً فان لم يحضر يسجل أمر غيابه في القائمة من قبل المنادي ولجنة المزايدات والمناقصات ويكون ذلك بمثابة كف يد عن المزايدة ( ما لم يكن الغائب صاحب اضم الاخير).
2 – في الساعة الأخيرة من مدة المزايدة اذا وجدت لجنة المزايدات ان البدل قد وصل حده اللائق فلها ان تقرر الاحالة باسم صاحب الضم الاخير سواء كان حاضراً أم يذكر اسمه الكامل ومقدار البدل ونوع الموقوف ومساحته وتسلسله في الطابو ورقمه في سجل الأملاك في القرار الذي تصدره بهذا الشأن والا فعليها ان تقرر تمديد المدة ثلاثين يوماً.
3 – اذا صادف اليوم المحدد للمزايدة عطلة رسمية فيعتبر أول يوم يلي العطلة مباشرة موعداً لانتهاء قبول الضمائم واجراء المزايدة.
4 – يجوز قبول الضم الذي يقع بعد صدور قرار لجنة المزايدات والمناقصات بالاحالة حتى تاريخ موافقة الرئيس الاعلى لديوان الاوقاف على قرار مجلس الاوقاف الاعلى المتضمن المصادقة على قرار الاحالة وعلى الشعبة الوقفية اخبار ديوان الاوقاف حالا عند حصول الضم وفي حالة حصول الضم تعاد مراسيم المزايدة عن الموقوف مجدداً ويحق لمن كف يده او انسحب من المزايدة الاشتراك في المزايدة.
ولا يقبل الضم بعد تاريخ موافقة الرئيس الاعلى لديوان الاوقاف اذ عندها يعتبر الاستبدال قد تم نهائياً.

مادة 11
بعد ان يتم تصديق قرار الاستبدال تعاد التأمينات المدفوعة من قبل الراغب الاول كاملة اليه ان كانت الاحالة قد رست بعهدة غيره كما تعاد التأمينات الى الأشخاص الذين يكفون يدهم والى الذين يتقرر اعتبارهم منسحبين من لمزايدة عند مراجعتهم على ان يتحمل من ترسو الاحالة بعهدته وتصدق معاملة الاستبدال بالنسبة له كافة المصاريف والنفقات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الاولى من هذه التعليمات مع أجور نشر الاعلان او اذاعته واجرة المنادي.

مادة 12
1 – يستوفى نقداً كامل بدل الاستبدال (ان كان الاستبدال بالنقد وفي الاستبدال بالملك يستوفى فرق زيادة قيمة الموقوف على الملك المستبدل به ) ممن يحال باسمه الموقوف المستبدل ويصدق قرار الاحالة ويجوز تقسيط البدل وفق ما نصت عليه الفقرتان الثانية والثالثة من المادة السادسة من قانون ادارة الاوقاف رقم 64 لسنة 1966 – المعدل – .
2 – اذا دفع بدل الاستبدال كاملا او بأقساط يكتب الى دائرة الطابو بتسجيل الوقف باسمه ويعتبر مرهوناً من الدرجة الاولى بالنسبة لمن يدفع البدل مقسطاً لقاء بدل بقية الاقساط ويشار الى ذلك في قيود الطابو ويتحمل المحال بعهدته الموقوف كافة الرسوم والمصاريف اللازمة لتسجيل الموقوف ياسمه ملكاً صرفاً وكافة المصاريف اللازمة للرهن لقاء الاقساط الباقية وفي حالة الاستبدال بالملك وقفاً بعد مصادقة الرئيس الاعلى لديوان الاوقاف على قرار مجلس الاوقاف الاعلى بالاستبدال ودفع فرق الثمن ان وجد.

مادة 13
اذا لم يدفع الشخص الذي رست عليه الاحالة وصدقت معاملة الاستبدال بالنسبة اليه بدل الاستبدال النهائي ولم يطلب تقسيطه خلال عشرة ايام من تاريخ موافقة الرئيس الاعلى لديوان الاقاف على قرار مجلس الاوقاف الاعلى المتضمن المصادقة على الاحالة فيعتبر مستنكفاً ولديوان الاوقاف وضع الموقوف المستبدل بالمزايدة العلنية مجدداً واذا لم يبلغ بدل المزايدة البدل الاول يضمن المستبدل المستنكف الفرق بين البدلين ويستقطع هذا الفرق من تأميناته ان كانت كافية والا من أمواله الأخرى عن طريق تطبيق قانون جباية الديون المستحقة للحكومة بحقه.

مادة 14
تطبق هذه التعليمات بالنسبة لاستبدال الموقوفات التي تدار من قبل الوقف او المتولين.
المادة الخامسة عشرة – عند انعدام النص في هذه التعليمات او في تعليمات المزايدات والمناقصات الخاصة بالاوقاف يصار الى تطبيق التعليمات الصادرة استناداً الى أحكام قانون بيع وايجار املاك الحكومة.

الرئيس الاعلى لديوان الاقاف
وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية
الدكتور احمد عبد الستار الجواري
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1934 في 7– 12 – 1970