عنوان التشريع: تعليمات رقم (11) لسنة 1970 صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى بشأن اعمال لجان الاراضي و الاستيلاء
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-01-01 00:00:00
استنادا لاحكام المادة الخامسة عشرة من قانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970 أصدر المجلس الزراعي الاعلى التعليمات التالية:
مادة 1
يضاف العبارة التالية: ( وما هو مخصص للمرافق العامة ) بعد عبارة (والقرى السكنية) الواردة في المادة السابعة من التعليمات رقم 3 لسنة 1970 الصادرة من المجلس الزراعي الأعلى.
مادة 2
تحذف المادة العاشرة من التعليمات المذكورة ويحل محلها ما يلي:
المادة العاشرة = تقوم لجان الاراضي والاستيلاء بتقديم تقارير شهرية الى مديرية الاراضي والاستيلاء العامة تتضمن أعمال اللجنة ومنجزاتها وبيان ماتم تجنيبه والاستيلاء عليه من الاراضي والمقاطعات التي تم كشفها وتثبت حقوق اصحاب العلاقة فيها. وتعطى صورة من تلك التقارير الى مديرية الاصلاح الزراعي في المحافظة.
مادة 3
تحذف عبارة (وتبلغ به من كان غائبا منهم بالطريقة المبينة في المادة الثانية من هذه التعليمات ) الواردة في الفقرة الاولى من المادة الحادية عشرة من التعليمات المذكورة.
مادة 4
تضاف العبارة التالية الى آخر الفقرة الاولى من المادة الثانية عشرة من التعليمات المذكورة: ( وكذلك بيان الاراضي المجنبة للمقرين ).
مادة 5
يعمل بهذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1938 في 19– 11 – 1970