تعليمات الخدمة المدنية عدد (68) لسنة 1970

      التعليقات على تعليمات الخدمة المدنية عدد (68) لسنة 1970 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات الخدمة المدنية عدد (68) لسنة 1970
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 68
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام الفقرة (1 – ج) من المادة 51 من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 أصدرنا التعليمات التالية:

مادة 1
يضاف ما يلي الى الفقرة (1 – أ ) المعدلة من تعليمات الخدمة المدنية عدد 20 لسنة 1960.
” ويستمر الموفودون الى خارج العراق
على تقاضي هذه المخصصات اذا ثبت استمرار
تعرضهم للعدوى أثناء عملهم في البلد الموفودين اليه “.

مادة 2
تسري هذه التعليمات بالنسبة للذين يوفدون بعد تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير المالية
أمين عبد الكريم
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1935 في 10 – 11 – 1970