قرار بالحاق مقاطعتين بقضاء مركز الحلة

      التعليقات على قرار بالحاق مقاطعتين بقضاء مركز الحلة مغلقة

عنوان التشريع: قرار بالحاق مقاطعتين بقضاء مركز الحلة
التصنيف: قرار

النص
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00

قرار بناء على مقتضيات المسلحة واستنادا الى السلطة المخولة لنا بمقتضى المادة الخامسة من قانون ادارة الالوية رقم 16 لسنة 1945 قررنا فك ارتباط المقاطعتين المرقمتين (1) الويسية و(18) الطهماسية من ناحية ابي غرق والحاقهما بقضاء مركز الحلة .
وزير الداخلية احمد محمد يحيى
نشر في الواقائع العراقية عدد 483 في 14/2/1961