قرار بتعديل الحدود الادارية بين ناحيتي الديناوية وعكيلة

      التعليقات على قرار بتعديل الحدود الادارية بين ناحيتي الديناوية وعكيلة مغلقة

عنوان التشريع: قرار بتعديل الحدود الادارية بين ناحيتي الديناوية وعكيلة
التصنيف: قرار

النص
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00

بناء على ما تقتضيه لمصلحة واستنادا الى السلطة المخولة لينا بمقتضى المادة الخامسة من قانون ادارة الالوية رقم 16 لسنة 1954, قررنا تعديل الحدود الادارية بين ناحيتى السديناوية وعكيكة وتكون الحدود الادارية بين الناحيتين المذكورتين كما يلي : –
يبدا هذا الحد من النقطة الواقعة على سكة قطار بصرة – بغداد والتي تقع شرقيس ايشان تل للحم بمسافة كيلو مترين ثم يتجه الحد نحو الغرب وبخط مستقيم حتى اتصاله بايشان تل اللحم ثم يتحه الحد بخط مستقيم من ايشان تل اللحم ولمسافة اربعة عشر كيلو متر ومائتين وخمسون مترا فيصل الى الثاية الترابية ومنها يتجه الحد نحو الشمال بخط مستقيم ولمسافة ستة كيلو مترات حتى يتصل بسكة حديد بصرة – بغداد وبالثاية الترابية على السكة المضكورة ومنه يتجه نحو الشمال وبخط مستقيم ولمسافة كيلو مترين وثمانمائة وخمسون مترا فيتصل بايشان الطويل ومنه بنفس الاتجاه وبخط مستقيم ولمسافة احدى عشر كيلو متر يتصل بالثاية الترابية الواقعة على طريق سيارات ناصرية – بصرة والتي تقع شرق ايشان غزوى بمسافة مائة وخمسون مترا ومنها بنفس الاستقامة والاتجاه ولمسافة كيلو متر واحد وخمسمائة مترا يتصل بالتالية الترابية الواقعة في بزايز كرمة البي والتي تبعد كيلو متر واحد وخمسمائة مترا شرف ايشان ابو ملاقط ثم يعقب الضفة الغربية من كرمه البيض حتى اتصاله بشط الفرات ثم يستمر الحد قاطعانهر الفرات فيصل نقطة تفرع نهر الذكمانية من نهر الفرات في الجانب الايسر منه ثم يسير هذا الحد في الضفة الشمالية من نهر الدكمانية فيعقبه حتى التصاله بنهر السد يناوية ثم يسير الحد نحو الشمال الغربي معقبا نهر السديناوية في ضفتيه الغربية حتى اتصاله بنهر الطامية ثم يسير هذا الحد معقبا نهر الطامية ولمسافة كيلو متر واحد ومائتان وخمسون مترا فيصل الى الثاية الترابية ومنها يتتجه الحد نو الشمال وبخط مستقيم مارا بعرب سجاد حتى التقائه بجماعة الحدود الواقعة على نهر الوسيطة التي هى ملتقى حدود نواحى عكيكه والسديناوية والاصلاح . وبهذا تنتهي الحدود الادارية بين ناحيتى السديناوية وعكيكه .
وزير الداخلية احمد محمد يحيى
نشر في الوقائع العراقية عدد 470 في 15 – 1 – 1961