تعليمات عدد (1) لسنة 1970 تعيين و ترفيع المستخدمين لامانة العاصمة

      التعليقات على تعليمات عدد (1) لسنة 1970 تعيين و ترفيع المستخدمين لامانة العاصمة مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات عدد (1) لسنة 1970 تعيين و ترفيع المستخدمين لامانة العاصمة
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام المادة (88) من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدلة بالقانون رقم 115 لسنة 1970 اصدرنا التعليمات التالية: –

مادة 1
يعدل راتب الحد الادنى لوظيفة (منظف) الواردة في تعليمات تعيين وترفيع المستخدمين للمؤسسات البلدية عدد (1) لسنة 1965 الى 8 دنانير بدلا من 6 دنانير كما يعدل راتب حدها الاعلى الى 20 ديناراً بدلاً من 12 ديناراً.

مادة 2
تعدل رواتب الموظفين الموجودين في الخدمة لدى أمانة العاصمة الى راتب 8 دنانير شهرياً وهو راتب الحد الادنى للوظيفة المعدل بموجب الفقرة الاولى اعلاه من هذه التعليمات وذلك بالنسبة للمنظفين الذين تقل رواتبهم عن هذا الحد.

مادة 3
تنفذ هذه التعليمات اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

ابراهيم محمد اسماعيل
أمين العاصمة
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1917 في 8 – 9 – 1970