عنوان التشريع: تعليمات مصلحة الثمور العراقية لسنة 1970
التصنيف: تعليمات
المحتوى
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-01-01 00:00:00
تنظيما لتجارة التمور وكبسها وتصديرها، ولتنسيق اسواقها الخارجية ومنع التزاحم بين أنواع التمور في تلك الاسواق، واستنادا الى الفقرة ( أ ) من المادة السادسة من قانون مصلحة التمور العراقية رقم (37) لسنة 1952 وتعديلاته، وعملا بقرار مجلس ادارة مصلحة التمور المتخذ بجلسته الرابعة واربعين بعد المائة المنعقدة بتاريخ 18 – 8 – 1970 ومصادقة وزارة الاقتصاد، اصدرنا التعليمات التالية:
اولا – توزيع الاسواق
مادة 1
تخصص الاسواق التالية حصراً الى تمور الحلاوي والخضراوي والساير من انتاج محافظة البصرة فقط.
المملكة المتحدة البريطانية – الولايات المتحدة الاميركية – كندا – اتحاد جنوبي افريقيا – استراليا – نيوزيلندا – اليابان – الاسواق الاوروبية عدا ايطاليا.
مادة 2
يبقى تصدير تمور الديرى وخلال البريم والجبجاب حراً كالسابق.
مادة 3
مع مراعاة الفقرتين الرابعة والخامسة ادناه تخصص الاسواق التالية حصراً الى تمور الزهدى:
الهند – الباكستان – برما – سنغافورة – سيلان – اندونيسيا.
مادة 4
يجوز تصدير تمور الحلاوى والخضراوى والساير الى الاسواق المدرجة في الفقرة الثالثة اعلاه لغاية يوم 14/10/1970 على ان لا يتأخر التصدير الفعلي عن نهاية يوم 20 منه، ويسمح بتصدير تمور البصرة المحسنة الكبس الى الاسواق المذكورة بصورة مطلقة.
مادة 5
يسمح بتصدير تمور الساير الى منطقة (سوراشترا) في الهند بعد تاريخ 14 تشرين الاول سنة 1970، على ان يبرز مصدرها الى المصلحة الطلبات الواردة اليه على تلك التمور من المنطقة المذكورة عند طلبه اجازة التصدير وعليه ان يعطى تعهداً بتقديم شهادة انزال من الميناء الذي ستفرغ فيه التمور المذكورة.
مادة 6
تخصص اسواق الخليج العربي والجنوب العربي وبلدان شرقي افريقيا والبحر الاحمر والسودان وشمالي افريقيا وايطاليا، لتمور المنطقتين الجنوبية والوسطى. وتقوم مصلحة التمور بتنظيم التصدير الى هذه الاقطار بغية الاشراف على تنسيق وتوازن الصادر اليها من تمور كل منطقة.
مادة 7
تخصص اسواق الجمهورية العربية المتحدة وسوريا ولبنان والاردن لتمور زهدى المنطقة الوسطى وتمور الناصدية من تاريخ تصدير هذه التمور، ويجوز للمصلحة فقط تصدير تمور البصرة اليها، كما ويجوز السماح بتصدير انواع التمور الاخرى بعد نهاية شهر كانون الاول / 1970 بقرار من مجلس ادارة المصلحة بعمولة لو بدونها حسب وضع الاسواق هناك. ومصلحة التمور العراقية هي المخولة باستلام العمولة في حالة اقرارها لصرفها في أغراض الدعاية للتمور العراقية.
مادة 8
يحصر تصدير التمور الى الاتحاد السوفييتي والصين الشعبية والدول الاشتراكية وكافة الاقطار الاوروبية والولايات المتحدة الاميركية وكندا واتحاد جنوبي افريقيا واستراليا وزيلندا الجديدة والعربية المتحدة بمصلحة التمور العراقية ويجوز حصر التصدير الى بعض لاسواق الاخرى بالمصلحة بقرار من مجلس ادارتها.
مادة 9
تشمل احكام هذه التعليمات التمور المصدرة لغرض الاستهلاك البشري فقط.
مادة 10
تبقى الاسواق الاخرى التي لم يرد ذكرها في هذه التعليمات حرة ويسمح بتصدير التمور اليها من جميع الاتواع بموافقة مصلحة التمور.
ثانياً – تعليمات تصدير التمور:
مادة 1
لا يجوز خلط التمور المتساقطة على الارض بالتمور المقطوفة من النخلة.
مادة 2
لا يجوز شحن التمور الى خارج العراق الا من المراكز التي تعينها دوائر الكمارك والمكوس.
مادة 3
لا يسمح بتصدير التمور قبل الكشف عليها من قبل المصلحة والجهات التي تخولها والتأكد من جودتها وخلوها من الحشف أو الرطب أو الخلال أو المواد الغريبة او التمور القديمة وستطبق بحق المخالفين الذين يثبت قيامهم بتصدير التمور التي لا تتوفر فيها الشروط المطلوبة العقوبات المنصوص عليها في قانون المصلحة.
المحتوى 1
مادة 4
لا يسمح بشحن التمور المكبوسة بالخصاف بالبواخر اذا لم تكن مغلفة بالحنفاص او بأي غلاف آخر توافق عليه المصلحة.
مادة 5
لا يجوز لمن لم يكن تاجرا مجازا حسب المادة (7 – 1) من قانون مصلحة التمور العراقية تعاطي تجارة التمور وتصديرها لمقاصد تجارية ويستثنى من ذلك ربابنة السفن الشراعية.
مادة 6
لا يجوز تصريح اية ارسالية من التمور الى الخارج ما لم تعزز باجازة من مصلحة التمور وفقا للمادة (6 – ج) من قانون المصلحة وتكون نافذة المفعول لمدة خمسة عشر يوما من تاريخها، ويجب اخبار المصلحة بكل تعديل يحصل في الارسالية لتعديل الاجازة بموجبه.
مادة 7
تحدد مدة نفاذ التصريحة الكمركية الخاصة بالتمور المراد تصديرها للاستهلاك البشري فقط بسنة واحدة من تاريخها على ان ينتهي مفعولها حتما بانتهاء موعد تصدير التمور في الفقرة (11) من المادة رابعا من هذه التعليمات.
مادة 8
تعاد المبالغ المستوفاة عن اجر المصلحة والعمولة على التمور التي لم يتم تصديرها بالشروط التالية:
أ – ان يقدم طلب الاسترجاع خلال مدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ الدفع وعلى ان لا يتجاوز ذلك (60) يوما من تاريخ انتهاء موعد تصدير التمور لذلك الموسم.
ب – ان يرفق بالطلب شهادة المنشأ الصادرة من قبل المصلحة ان وجدت بكمية التمور المطلوب استرجاع الاجور والعمولة المدفوعة عنها.
ج – ان يدرج في الطلب الاسباب التي ادت الى عدم استطاعة صاحب الطلب تصدير التمور المطالب باعادة الاجور والعمولة المدفوعة عنها.
مادة 9
لا تنظر المصلحة في الخلافات التي قد تحصل بين الملاكين والمكبسين او بين الملاكين والمصدرين او بين المصدرين والمستوردين ما لم يكن هناك تعاقد تحريري بين ذوي العلاقة.
ثالثاً – تعليمات كبس التمور وتبخيرها:
مادة 1
لا يجوز تعاطي كبس التمور الا باجازة من المصلحة وفقاً للمادة السابعة ( أ ) من قانون المصلحة وعلى المكبسين مراعاة احكام نظام مكابس التمور رقم (4) لسنة 1931 وتعديلاته.
مادة 2
لا يجوز المباشرة بكبس تمور زهدى المنطقة الوسطى قبل يوم 5 – 10 – 1970.
مادة 3
يشترط ان تكون ارض المكبس مبلطة بالسمنت المسلح او القير ومائلة لتصريف المياه ويجب ان يجهز المكبس بحنفيات لماء الشرب النقي ولا يستعمل غير الماء النقي في كبس التمور. ويجب ان تكون ارضية وجدران وسقوف المكبس نظيفة وينبغي تعقيم الارضية بالملاثيوم 50% بنسبة (4) سم 3/م2. والسقوف بمادة (دي.دي.تي) 50% بنسبة 8غم /م2. وتكون دورات المياه بعيدة عن محلات خزن التمور وكبسها. ويجب غسل أرضية المكبس ومن ثم تجفف قبل وضع التمور عليها، وتفرش ارض المخزن المبلطة بالحصران حفظاً لنظافة القطع المكبوسة ويجب تغطية التمور المخزونة في المكبس لصيانتها من الغبار والشمس والمطر.
مادة 4
يجب تنقية التمور من الحشف والخايس والرطب والخلال والشيص والمواد الغيبة الاخرى بصورة تامة قبل كبسها.
مادة 5
يجب عدم تكديس التمور في المخازن فله ارتفاع يزيد على ثلاثة امتار والمخالف يعاقب بموجب قانون المصلحة.
مادة 6
عند القيام بعملية التنقية والكبس تؤخذ التمور من حافة الكدس تدريجياً حتى الاتيان على نهايته. ويمنع صعود العمال على أكداس التمور.
مادة 7
يلزم اصحاب المكايس باستعمال القوالب او اللآلات الضاغطة في كبس التمور بالخصاف او استعمال آلة الكبس الميكانيكية للخصاف. كما ويجب ان تكون كافة الادوات المستعملة في الكبس نظيفة وخالية من الاتربة والاوساخ.
مادة 8
يجب عدم ترطيب التمور بالماء الا بنسبة تتلاءم ودرجة ليونة التمور او جفافها منعاً للتحمض.
المحتوى 2
مادة 9
ينبغي التأكد من صحة اوزان التمور المكبوسة بالخصاف وستتخذ أشد الاجراءات بحق المكبسين الذين يثبت قيامهم بكبس تمور في اوعية يقل وزنها عن الوزن المقرر.
مادة 10
يلزم صاحب المكبس باتخاذ علامة فارقة من حروف اسمه الاولى واسم المحافظة وتضرب هذه العلامة على كل قطعة من مكبسه وتسجل العلامات الفارقة وتبلغ الى المصلحة في بغداد والدوائر التابعة لها في المناطق الاخرى لتشخيص القطع عند الحاجة.
مادة 11
يجب ان تكون اوعية كبس التمور نظيفة ومتعقمة الصنع سواء كانت من الخصاف او الاكياس او الصناديق او الكارتون او الصفائح ويحكم غلقها بعد الكبس او التعبئة ويجب خلوها من اية رائحة من شأنها التأثير في التمور او طعمها.
مادة 12
يجب ان توضع علامة فارقة على تمور الاسطة عمران المكبوسة بالصفائح الناتجة في محافظة ذي قار لتفريقها عن تمور ساير البصرة.
مادة 13
تكون تمور المنطقة الجنوبية ( البصرة الناصرية العمارة ) المكبوسة بالخصاف بوزن (37.5) كيلو لكل قطعة ولا يجوز كبسها بغير هذا الوزن كما لا يجوز كبس تمور زهدى المنطقة الوسطى بالخصاف بأقل من (50) كيلو صافي للقطعة الواحدة الا بموافقة المدير العام للمصلحة تحريرياً على طلب يقدم بذلك مع بيان الاسباب.
مادة 14
يجب تبخير جميع التمور المكبوسة بالصناديق او الكارتون او السيلوفين قبل الكبس وبعده ويجوز تبخير التمور في المباخر المعترف بها وبالطرق التي توافق عليها المصلحة.
رابعاً – مواعيد تصدير التمور:
مادة 1
يسمح بتصدير الرطب اذا كان فلة او معبأ بأقفاص او بصناديق مفتوحة لغاية يوم 15 – 9 – 1970 من البصرة ولغاية يوم 15 – 10 – 1970 من بغداد وبعد ذلك يعامل الرطب معاملة التمور المصدرة وتستوفى عنه العمولة المقررة على التمور (ان وجدت).
مادة 2
يسمح بتصدير تمور الدوسان الناتجة في محافظة البصرة من حاصلات موسم 1970 اعتباراً من 15 – 8 – 1970 لغاية 15 – 9 – 1970.
مادة 3
يسمح بتصدير تمور الحلاوى (ابو خشيم) والديرى الناتجة في محافظة البصرة من حاصلات موسم 1970 اعتباراً من 20 – 8 – 1970.
مادة 4
يسمح بسلق خلال البريم والجبجاب الناتجة في محافظة البصرة من حاصلات موسم 1970 اعتباراً من 15 – 8 – 1970 وتصديره اعتباراً من 1 – 9 – 1970.
مادة 5
يسمح بتصدير زهدى البصرة وسائر الانواع الاخرى الناتجة في محافظة البصرة من حاصلات موسم 1970 اعتبارا من 10 – 9 – 1970.
مادة 6
يسمح بنقل خلال البريم والجبجاب حاصلات موسم 970 من محافظة ذي قار الى بقية المحافظات بتاريخ 5 – 9 – 1970 لتصديره الى خارج العراق اعتباراً من 10 – 9 – 1970.
مادة 7
يسمح بنقل زهدى الناصرية والعمارة حاصلات موسم 1970 الى بقية المحافظات بتاريخ 25 – 9 – 970 لتصديرها الى الخارج اعتباراً من 1 – 10 – 1970.
مادة 8
يسمح بنقل تمور الخضراوى والساير وبقية انواع تمور الناصرية والعمارة حاصلات موسم سنة 1970 الى بقية المحافظات بتاريخ 1 – 10 – 1970 لتصديرها الى خارج العراق اعتباراً من 5 – 10 – 1970.
مادة 9
يسمح بنقل تمور زهدى المنطقة الوسطى حاصلات موسم 1970 الى البصرة اعتبارا من 10 – 10 – 1970.
مادة 10
يسمح بتصدير تمور زهدى المنطقة الوسطى حاصلات موسم 1970 الى خارج العراق اعتبارا من 10 – 10 – 1970 بالطريق البري واعتبارا من 15 – 10 – 1970 بالطريق البحري.
مادة 11
يمنع تصدير التمور حاصلات موسم 1970 للاستهلاك البشري اعتباراً من 1 – 7 – 1971 على ان لا يتأخر شحنها الفعلي عن 1 – 8 – 1971 ولا يشمل ذلك انواع التمور المذكورة في الفقرتين (4) و(6) اعلاه ويخول المدير العام صلاحية تمديد فترة التصدير الى 15 – 7 – 1971 عند حدوث ظروف استثنائية.
الدكتور بهاء شبر
مدير مصلحة التمور العراقية العام
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1920 في 14– 9 – 1970