تعليمات رقم (6) لسنة 1970 صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى بشأن ادارة اراضي الاصلاح الزراعي

      التعليقات على تعليمات رقم (6) لسنة 1970 صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى بشأن ادارة اراضي الاصلاح الزراعي مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (6) لسنة 1970 صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى بشأن ادارة اراضي الاصلاح الزراعي
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-01-01 00:00:00

استناداً لاحكام الفقرة الثالثة من المادة الرابعة والثلاثين من قانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970 اصدر المجلس الزراعي التعليمات التالية:

مادة 1
تطبق احكام هذه التعليمات على اراضي الاصلاح الزراعي التي لم توزع بعد.

مادة 2
تشكل لجان ادارة الاراضي والتعاقد في كل ناحية او قضاء بقرار من المجلس الزراعي في المحافظة على الشكل الآتي:
آ – موظف زراعي من الاصلاح الزراعي – رئيساً.
ب – ممثل دائرة الري (في الاراضي المروية ) عضواً.
ج – الناظر التعاوني – ان وجد – عضواً.
د – مساح – عضواً.
ه – ممثل الجمعيات الفلاحية – عضواً.

مادة 3
1 – تقوم اللجنة باستلام الاراضي المستولى عليها من لجنة الاراضي والاستيلاء بعد ورود طلب من مديرية الاصلاح الزراعي في المحافظة اليها بذلك.
2 – تنظم اللجنة بعد اجراء الكشف على الارض والتحقيق المحلي عن الزارعين الفعليين تقريرا عنها يتضمن طريقة ريها ونوع ما يزرع بها وما تحتاجه لضمان انتاجها وعن عدد الفلاحين الذين سينتفعون منها.
3 – ترفع اللجنة تقريرها المذكور الى مديرية الاصلاح الزراعي في المحافظة وعلى المديرية بعد دراسته ان ترفعه الى المجلس الزراعي في المحافظة مشفوعاً بمطالعتها لتقرير ما يراه التعاقد عليها.
4 – بعد ورود قرار المجلس الزراعي في المحافظة باجراء التعاقد، تقوم اللجنة بالاعلان لأهالي المنطقة قبل خمسة ايام من اجراء عملية التعاقد.

مادة 4
1 – تؤجر الاراضي بعقد واحد لكل وحدة زراعية تمارس الاعمال الزراعية بصورة مشتركة كما يجوز تأجير الاراضي الى الفرد الواحد في حالة وجود ظروف تستدعي ذلك.
ويتم التعاقد مع المرشحين على استمارة العقد التي تعد لهذه الغاية وتتضمن ذكر رقم وتسلسل العقد بالنسبة للوحدة الادارية ورقم المقاطعة واسم الناحية ووصف الارض وطريقة ريها ونوع واسطة الري وعائديتها ونوع المحاصيل المتعاقد على زراعتها والمساحة التي تزرع من كل منها وموقعها بالنسبة للدورات الزراعية لكلا الموسمين الشتوي والصيفي وتاريخ ابتداء العقد وتحديد مدته واسماء المتعاقدين كاملة.
2 – يكون عقد الايجار مجدداً تلقائياً عند انتهاء مدته ما لم يتم فسخه او الغاؤه لسنة زراعية بعد أخرى اعتباراً من تاريخ انتهائه.
3 – يوقع عقد الايجار من قبل الاطراف المعنية وعلى المستأجرين ان يعينوا في العقد هيئة لا يزيد عدد اعضائها عن خمسة يختارونها من بينهم لمراجعة الدوائر الرسمية وشبه الرسمية ذات العلاقة وتمثيلهم أمامها فيما يخص أمور تعاقدهم.
4 – على المتعاقد الالتزام بالواجبات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة الثلاثين من قانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970 واستغلال الارض المتعاقد عليها بنفسه وفقاً للمنهاج الزراعي او الدورة الزراعية التي تحدد من قبل الجهة المعنية وعليه المحافظة على قابلية الارض الانتاجية والمشاركة في تطهير الانهر وتنظيف مجاري المضخات ولا يجوز له اتخاذ مهنة رئيسية غير الزراعة.

مادة 5
يجوز للجمعيات التعاونية الزراعية والمزارع الجماعية المشكلة بموجب قانون استئجار اراضي الاصلاح الزراعي الخالية من الفلاحين نهائيا ومن الفلاحين المجاورين وتتوفر لها الحصة المائية لاستغلالها في زيادة رأس مال الجمعية بنفس الاسس الواردة في المادة الرابعة أعلاه.

مادة 6
1 – تقوم لجان ادارة الاراضي والتعاقد بحصر التجاوزات الفضولية عند بدء الموسم الزراعي لتحديد الاراضي غير لمؤجرة والمتجاوز عليها ن\من الغير وتطبيق بشأنها القوانين المرعية.
2 – لا يعتبر الفلاح متجاوزاً عند توفر الشروط القانونية للتقاعد اذا كان السبب في عدم تأجيره الارض خارجا عن ارادته وكان ما بحوزته من الاراضي بحدود معدل التعاقد او التوزيع في المنطقة ويعتبر بحكم المتعاقد مع الاصلاح الزراعي.
3 – تقوم لجنة ادارة الاراضي والتعاقد بتنظيم محاضر التجاوز على مياه الاصلاح الزراعي سواء كان لاغراض زراعية او التسفيح او استغلال المياه لغير الاغراض الزراعية.
4 – تقوم اللجنة بفسخ عقود ايجار الاراضي اذا تبين لها ان المستأجر لا تتوفر فيه شروط التعاقد او أخل بشروط العقد او بالتزاماته القانونية ولها تعديل العقود اذا اقتضى الامر ذلك.
وتنظر اللجنة ايضاً في الخلافات التي تحصل بين المتعاقدين وتصدر قراراً بذلك.
5 – يجوز الاعتراض على قرار اللجنة الصادر وفق الفقرة 4 آنفا لدى المجلس الزراعي في المحافظة خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغ ذوي العلاقة به. ولا تعتبر القرارات الصادرة بموجب الفقرة المذكورة نهائية الا بتصديق المجلس الزراعي في المحافظة عليها.

مادة 7
يشترط في المستأجر ان يكون زارعا في الارض فعلا وممن تتوفر فيهم شروط التوزيع المنصوص عليها في المادة السادسة عشرة من قانون الاصلاح الزراعي، وتكون الاولوية في التعاقد حسب تعليمات المجلس الزراعي الاعلى بالتوزيع.

مادة 8
على دائرة الاصلاح الزراعي في المنطقة تقديم خطة عمل سنوية بما يضمن المحافظة على الحالة الزراعية في المساحات المنصوص عليها في العقد الجماعي وتطويرها اقتصادياً واجتماعياً على ضوء الخطة الزراعية التي يضعها المجلس الزراعي في المحافظة.

مادة 9
تنفذ هذه التعليمات اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1912 في 23 – 8 – 1970