تعليمات رقم (5) لسنة 1970 صادرة من المجلس الزراعي الاعلى حول الجمعيات التعاونية الزراعية

      التعليقات على تعليمات رقم (5) لسنة 1970 صادرة من المجلس الزراعي الاعلى حول الجمعيات التعاونية الزراعية مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (5) لسنة 1970 صادرة من المجلس الزراعي الاعلى حول الجمعيات التعاونية الزراعية
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام المادة الحادية والأربعين من قانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970 أصدر المجلس الزراعي الأعلى التعليمات التالية:

الفصل الأول
تعريفات

مادة 1
يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة إزاءها لأغراض هذه التعليمات.
الوزير: وزير الاصلاح الزراعي
المديرية العامة: مديرية التعاون والانتاج الزراعي العامة
الجمعية: كل جمعية تعاونية زراعية مجلية أو اتحاد تعاوني في القضاء أو المحافظة والاتحاد العام للجمعيات التعاونية الزراعية يتم تأسيسها وتسجيلها وفقاً لأحكام هذه التعليمات.
الجمعية التعاونية الزراعية المشتركة – جمعية تعاونية زراعية تؤلف من جمعيتين تعاونيتين زراعيتين أو أكثر في ناحية أو قضاء.
اتحاد التعاونيات الزراعية في القضاء – جمعية تعاونية زراعية عامة تؤلف من الجمعيات التعاونية الزراعية المشتركة والجمعيات التي لم تؤسس جمعيات تعاونية زراعية مشتركة في منطقة عملها.
اتحاد التعاونيات الزراعية في المحافظة – جمعية تعاونية زراعية عامة تؤلف من الاتحادات التعاونية في الأقضية ا والجمعيات التعاونية المشتركة التي لم تؤسس اتحاداً لها في القضاء.
الاتحاد العام للتعاونيات الزراعية – جمعية تعاونية زراعية تؤلف من الاتحادات التعاونية الزراعية في المحافظات.
العضو – كل شخص أو جمعية تعاونية زراعية أو هيئة مؤسسة ذات شخصية معنوية يشترك في تأسيس الجمعية التعاونية الزراعية أو التعاونية الزراعية المشتركة واتحاد التعاونيات الزراعية في القضاء أو المحافظة أو الاتحاد العام للتعاونيات الزراعية أو يقبل عضواً فيها وفقاً لأحكام نظامها الداخلي.
القواعد التنظيمية – الأوامر والبيانات والمنشورات التي يصدرها الوزير أو مديرية التعاون والانتاج الزراعي العامة وفقاً لأحكام هذه التعليمات.
النظام الداخلي – النظام الذي يوضع وفقاً لأحكام هذه التعليمات لتنظيم أعمال الجمعية وإدارتها.

مادة 2
الجمعية التعاونية الزراعية:
1 – تعتبر جمعية تعاونية زراعية كل جمعية تعاونية تؤلف وفقاً لأحكام المادة الثامنة والثلاثين من قانون الاصلاح الزراعي وأحكام هذه التعليمات من عشرة أشخاص فأكثر وتهدف, عن طريق جهودهم ومساهمتهم في الجمعية إلى تحقيق مزايا اقتصادية واجتماعية لأعضائها لا يستطيعون الحصول عليها لو سعوا إليها منفردين.
2 – يستثنى من الحد الأدنى للعضوية الجمعيات المشتركة والاتحادات الزراعية التي تؤسسها الجمعيات التعاونية المحلية المسجلة بمقتضى أحكام هذه التعليمات على أن يوقع على طلب التسجيل شخص مفوض عن كل جمعية أو اتحاد يشترك في التأسيس.
3 – يكون لكل جمعية اسم خاص بها يوضح نوع مسؤوليتها ويجب التمييز بين أسماء الجمعيات بصورة لا تدعو إلى وقوع الالتباس.
4 – تتخذ كل جمعية مقراً لها في منطقة عملها لترسل إليها المراسلات والتبليغات وعليها أن تشعر المديرية العامة والاتحادات التي تنتمي إليها إذا غيرت مقرها لأي سبب.

الفصل الثاني
الأحكام الإدارية

مادة 3
الرقابة الإدارية

1 – تقوم المديرية العامة بتأسيس الجمعيات والمزارع الجماعية في مناطق الاصلاح الزراعي وفقاً لأحكام القانون وهذه التعليمات وتتولى مهام إعداد نماذج أنظمتها الداخلية وتعديلها حسب الضرورة وتسجيلها وحلها والنشر عنها ومراقبتها وتوجيهها وتنظيم أعمالها وتدقيق حساباتها والسهر على تنفيذ أحكام القانون والتعليمات والمناشير الصادرة بمقتضاها.
2 – تضع المديرية العامة القواعد التنظيمية والمناشير والتعليمات التي تنظم تأسيس وتسجيل وإدارة الجمعيات المسجلة بمقتضى أحكام هذه التعليمات وكافة ما يتعلق بشؤونها المالية والادارية.
3 – يجوز أن تناط مهام الاشراف والتوجيه والدعوة للحركة التعاونية وتنظيم الأعمال الادارية والحسابية بالاتحادات التعاونية الزراعية بعد تأسيسها.
4 – تؤسس الاتحادات التعاونية بتوصية من المديرية العامة وموافقة الوزير.

مادة 4
أجهزة المديرية العامة
1 – تؤسس في مركز المديرية العامة مديريات وأقسام للقيام بالمهام المدرجة في المادة الثالثة.
2 – تؤسس في المحافظات فروع للمديرية العامة حسبما تراه ضرورياً وتعين أماكنها ومسؤوليتها بتعليمات منها ويرتبط بها المشرفون والنظار التعاونيون.

المحتوى 1
مادة 5
تأسيس الجمعيات
1 – يقوم بتأسيس الجمعية ما لا يقل عن عشرة أشخاص ممن تتوفر فيهم شروط العضوية على نظامها الداخلي المقترح وينتخبون من بينهم لجنة تأسيسية من ثلاثة أشخاص على الأقل لإتمام الإجراءات اللازمة لتأسيس الجمعية وتسجيلها والتفاوض بشأن نظامها ويدفع المؤسسون رسوم الدخول وقيمة الأسهم المنصوص عليها في النظام الداخلي المقترح.
2 – تكون اللجنة التأسيسية بمثابة مجلس إدارة مؤقت إلى أن يتم تسجيل الجمعية واجتماع هيئتها العامة وانتخاب مجلس الإدارة حسب الأصول ولها خلال مراحل التأسيس أن تقبل الأعضاء الجدد المؤهلين للعضوية وتقبض منهم قيمة الأسهم ورسوم الدخول فقط.
3 – تقوم اللجنة التأسيسية بتقديم ثلاث نسخ من النظام الداخلي المقترح إلى المديرية العامة مرفقاً بصورة مصدقة من محضر التأسيس وقوائم الاكتتاب مبيناً فيها المبالغ المدفوعة والجهة التي أودعت فيها.
4 – تسجل المديرية العامة, الاتحاد أو الجمعية التي تتوفر لتأسيسها الشروط القانونية وتدون البيانات اللازمة عنها في سجل خاص وللمديرية أن تطلب إلى المؤسسين تعديل أو إكمال النواقص في النظام الداخلي وفق أحكام قانون الاصلاح الزراعي وهذه التعليمات والقواعد التنظيمية التي تصدرها بموجبها. فإذا لم ير المؤسسون مبرراً لذلك الطلب وجب عليهم عرض الأمر على الوزير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وروده إليهم ويكون قرار الوزير نهائياً.
5 – تقوم المديرية العامة بنشر إعلان التسجيل بلوحة الاعلانات في مقرها ومقر الفرع وترسل نسخة منه إلى الجمعية وتعتبر الجمعية مجازة من تاريخ نشر الإعلان أو بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ وصول النظام الداخلي إلى المديرية العامة أو عند عدم الاعتراض عليه.
6 – ترسل المديرية العامة إلى الجمعية شهادة بتسجيلها والنشر عنها مرفقة بنسخة مصدقة من النظام الداخلي بدون رسم وتحفظ النسخ الأخرى في المديرية العامة وملحقاتها من الفروع والجهات ذات العلاقة.
7 – تعتبر شهادة التسجيل بينة قاطعة على أن الجمعية قد سجلت بمقتضى أحكام قانون الاصلاح الزراعي وهذه التعليمات إلا إذا ثبت تزويدها أو ألغي تسجيلها.
8 – لا يعمل بأي تصحيح أو تعديل الأنظمة الداخلية لأية جمعية إلا بعد أن يتم تسجيله ونشر الإعلان عنه وفقاً لأحكام هذه التعليمات.

مادة 6
الجمعيات المشتركة والاتحادات

1 – للجمعيات المؤسسة أن تشترك فيما بينها لتأسيس جمعية تعاونية مشتركة تستهدف زيادة مقدرة أعضائها من الجمعيات التعاونية الزراعية المنتمية إليها على خدمة أعضائها بتحسين أحوالهم الاقتصادية والاجتماعية عن طريق تنظيم مصالح وجهود الجمعيات والمزارع الأعضاء وفقاً للمبادئ التعاونية.
2 – للجمعيات المشتركة المؤسسة أن تؤسس فيما بينها اتحاد للتعاونيات الزراعية على مستوى القضاء لغرض خدمة أعضائها وتنظيم المصالح والجهود لرفع مستوى معيشتهم وتطوير الانتاج الزراعي وتحسينه ويجوز أن تنضم إلى عضويتها الجمعيات التعاونية الزراعية المحلية في القضاء التي لم تؤسس لها جمعيات زراعية مشتركة ويجوز للمزارع الجماعية الاشتراك في الاتحادات على أن تمثل بنفس النسب التي تمثل بها الجمعيات المشتركة عند اشتراكها في الاتحاد.
3 – للاتحادات التعاونية الزراعية في الأقضية أن تشترك في تأسيس اتحادات تعاونية زراعية على مستوى المحافظة للأغراض المدرجة في الفقرتين السابقتين ولها أن تقبل في عضويتها الجمعيات التعاونية المشتركة التي لم تؤسس لها اتحادات على مستوى القضاء.
4 – للاتحادات التعاونية الزراعية في المحافظات أن تشترك فيما بينها لتأسيس اتحاد عام للتعاونيات الزراعية على مستوى القطر لأغراض النهوض بالحركة التعاونية وتطوير الانتاج الزراعي ورفع المستوى المعيشي للفلاحين اقتصادياً واجتماعياً. والمساهمة في الدعوة إلى الحركة التعاونية المشتركة وتدريب القادة المحليين على المشاركة الفعلية في تطبيق وتنفيذ الخطط الاقتصادية التي ترسمها الدولة.

مادة 7
النظام الداخلي
1 – يكون لكل جمعية تعاونية تؤسس بمقتضى أحكام هذه التعليمات نظام داخلي تضعه المديرية العامة ينظم كافة أعمالها وشؤونها ويوضع طبقاً لأحكام قانون الاصلاح الزراعي وهذه التعليمات والقواعد التنظيمية الموضوعة بموجبها.
2 – يتضمن النظام الداخلي وبصورة عامة اسم الجمعية ومقرها ومنطقة عملها وأهدافها الرئيسية ونوع المسؤولية المالية فيها وكيفية تكوين أموالها وشروط العضوية وسنتها المالية وكيفية إدارة كافة أعمالها وشؤونها وأية أمور أخرى لا تتعارض مع القانون وهذه التعليمات.
3 – يتم تعديل النظام الداخلي لأية جمعية بموافقة المديرية العامة التي تقوم بنشر التعديل.

مادة 8
المقر والفروع

1 – يكون مقر الجمعية المبين في نظامها الداخلي المقر القانوني لها ولا يجوز لها أن تتخذ مقراً لها خارج منطقة عملها أو تفتح فروعاً لها في أية منطقة أخرى إلا بموافقة المديرية العامة.
2 – لا يجوز أن تؤسس في أية قرية أو منطقة سكنية واحدة أكثر من جمعية تعاونية زراعية من نفس النوع إلا بموافقة مسبقة من المديرية العامة.
3 – إذا نشأ خلاف حول إقامة شخص يرغب في الانتماء إلى الجمعية أو حول انتسابه إلى فئة من الفلاحين أو الغارسين أو العمال الزراعيين أو احترافه حرفة خاصة غير الزراعة وتربية الماشية أو حول منطقة عمل الجمعية تبت المديرية العامة في ذلك الخلاف ويكون قرارها نهائياً.

مادة 9
العضوية

1 – يكون عضواً في الجمعية التعاونية الزراعية المؤسسة في أية منطقة خاضعة للاصلاح الزراعي.
أ – كل من وزعت عليه الأرض بمقتضى أحكام المادتين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة من قانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970.
ب – الفلاحون المستأجرون أرضاً للاصلاح الزراعي أو تحت إدارته.
2 – للجمعية بقرار من مجلس إدارتها أن تقبل في عضويتها:
أ – الفلاحين الذين يسكنون ويعملون في الزراعة في منطقة عملها ممن لا يمتلكون أرضاً.
ب – صغار الملاكين الذين لا تتجاوز مساحة الأرض العائدة لهم في منطقة عملها الحد الأعلى في التوزيع ويسكنون ويعملون في الزراعة في المنطقة.
ويشترط في ذلك أن لا يكون الأشخاص من هاتين الفئتين منتسبين إلى عضوية جمعية تعاونية أخرى تتعاط أعمالاً تشبه أعمال الجمعية أو لها نفس الأغراض كما يشترط أن لا يزيد مجموع هؤلاء الأشخاص عن نسبة 40% من مجموع أعضاء الجمعية.
3 – تقدم طلبات الانتماء من الفئات المذكورة في الفقرة 2 أعلاه كتابة إلى مجلس الإدارة وتتبع في قبولهم الإجراءات التي ينص عليها في نظام الجمعية الداخلي.
4 – إذا رفض مجلس الإدارة طلب الانتماء جاز للطالب أن يستأنف قرار الرفض إلى المديرية العامة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار ويكون قرار المديرية العامة نهائياً.

المحتوى 2
مادة 10
1 – تفقد صفة العضوية في الأحوال التالية:
أ – الفصل أو الوفاة بالنسبة للأعضاء المذكورين في الفقرة (أ) من المادة التاسعة إذا لم يكن من بين الورثة من يحل محل العضو المتوفى.
ب – الفصل أو التصفية بالنسبة للجمعيات التعاونية الزراعية الأعضاء في التعاونيات المشتركة والاتحادات.
ج – الفصل أو الوفاة أو الاستقالة بالنسبة للأعضاء المذكورين في الفقرة (2) من المادة التاسعة ويشترط في حالة الاستقالة تقديم إشعار خطي إلى مجلس الادارة برغبة العضو في الاستقالة قبل ثلاثة أشهر من تاريخ الانسحاب.
2 – أ – تنتقل حقوق والتزامات العضو المتوفى من يحل محله من ورثته وفق القانون وتعليمات التوزيع.
ب – تدفع الجمعية إلى العضو الذي تنتهي عضويته فيها لأي سبب أو لورثة العضو المتوفى الذين لم يحلوا محل مورثهم القيمة الاسمية للأسهم التي دفعها لها أو أي مال آخر يستحقه بمقتضى أحكام نظامها الداخلي خلال سنة واحدة من تاريخ المطالبة على أن يكون بنسبة مال الجمعية في ختام السنة المالية التي وقعت خلالها المطالبة وطبقاً لحساباتها الختامية المصدقة بعد استيفاء ما عليه من ديون للجمعية.
ج – يبقى العضو السابق مسؤولاً عما يلحق به من حصة في ديون الجمعية حسب أحكام نظامها الداخلي ولمدة سنتين من نهاية السنة المالية التي تم خلالها فقدان العضوية.

مادة 11
فصل الأعضاء
1 – يفصل العضو بقرار من مجلس الادارة بالنسبة للأعضاء المذكورين في الفقرة (2) من المادة التاسعة وعضو التعاونية المشتركة والاتحاد التعاوني في الأحوال التالية:
أ – إذا فقد شروط العضوية المنصوص عليها في نظامها الداخلي.
ب – إذا لم يسدد ما عليه من ديون للجمعية – بما في ذلك قيمة الأسهم والفوائد المستحقة على الديون في تواريخ استحقاقها وبعد إنذاره بموجب وقائعها خلال المدة التي يحددها له مجلس الإدارة كتابة.
ج – إذا قام بعمل من طبيعته أن يلحق بالجمعية الضرر الجسيم مادياً أو أدبياً واستمر بذلك بعد إنذاره كتابة.
د – إذا لم ينفذ قرارات هيئات الجمعية وموظفيها المفوضين واستمر بالتقصير بالقيام بواجباته اتجاهها بعد إنذاره كتابة.
ه – إذا ثبت انتسابه لعضوية جمعية تعاونية أخرى تتعاط أعمالاً تشبه أعمال الجمعية ولها نفس الأغراض.
2 – للعضو المفصول بموجب أحكام الفقرة السابقة أن يستأنف قرار فصله لدى الهيئة العامة في أول اجتماع لها بعد تبليغه به. فإذا صوت لصالحه ثلث الأعضاء الحاضرين في الاجتماع يفسخ قرار الفصل وتستمر عضويته.
3 – يفصل العضو من فئة المنتفعين بأراضي الاصلاح الزراعي المنصوص عليهم في الفقرة 1 من المادة التاسعة في الأحوال المدرجة في الفقرة 1 السابقة باتباع الإجراءات التالية:
أ – ينذر مجلس الإدارة العضو المعني كتابة بوجوب تصحيح أوضاعه حسب اللزوم خلال مدة معقولة يعينها له ويرسل نسخة من الإنذار إلى رئاسة الفرع التعاوني في المحافظة.
ب – إذا لم يصحح العضو أوضاعه خلال الفترة المعينة يتقدم مجلس الادارة عن طريق فرع التعاون بطلب خطي إلى مديرية الاصلاح الزراعي في المحافظة لرفع الأمر إلى اللجنة المختصة المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة الخامسة والعشرين من قانون الاصلاح الزراعي للنظر في استرداد الأرض من العضو ويبين في الطلب الأسباب التي تدعو إليه مرفقاً بنسخ مصدقة من قرار مجلس الادارة والإنذار الموجه للعضو.
ج – إذا قررت اللجنة المختصة استرداد الأرض من العضو واكتسب قرارها الدرجة النهائية بتصديق المجلس الزراعي الأعلى بموجب أحكام المادتين الخامسة والعشرين والسابعة والعشرين من قانون الاصلاح الزراعي يفصل العضو من الجمعية وتطبق بحقه أحكام الفقرتين 2 و 3 من المادة العاشرة من هذه التعليمات.

مادة 12
الهيئة العامة
1 – تتألف الهيئة العامة من أعضاء الجمعية المدرجة أسماؤهم في سجل العضوية وهي السلطة العليا في الجمعية ويخضع كافة الأعضاء لقراراتها سواء حضروا اجتماعاتهم أو لم يحضروا وسواء كانت أصواتهم في جانب القرار أو لم تكن ما دامت لا تخالف أحكام قانون الاصلاح الزراعي وهذه التعليمات والقواعد التنظيمية الصادرة بمقتضاها ونظام الجمعية الداخلي.
2 – تنعقد اجتماعات الهيئة العامة الاعتيادية مرتين على الأقل في كل سنة ويكون الاجتماع الأول قبل بداية السنة المالية بفترة مناسبة لغرض إقرار خطة العمل ووضع الميزانية للسنة المقبلة مع قواعد وشروط الاقتراض والإقراض وأية أمور أخرى ضرورية. ويعقد الاجتماع الثاني خلال أربعة أشهر من انتهاء السنة المالية للجمعية لغرض المصادقة على الحسابات الختامية والميزانية العمومية والنظر في تقارير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات وانتخاب مجلس الإدارة وهيئات الجمعية الأخرى وأية أمور إضافية تتعلق بنشاط الجمعية وأعمالها.
3 – لمجلس الإدارة أن يدعو الهيئة العامة إلى اجتماعات غير اعتيادية وعليه أن يدعوها خلال ثلاثين يوماً إذا طلبت ذلك المديرية العامة أو أية جمعية تعاونية مشتركة أو اتحاد تعاوني تنتمي إليه الجمعية أو ما لا يقل عن نسبة عشرين بالمائة من مجموع أعضاء الجمعية مع بيان الغرض من الاجتماع.
4 – إذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوة الهيئة العامة إلى الاجتماعات الاعتيادية في أوقاتها المحددة في الفقرة 2 أعلاه وإلى الاجتماعات غير الاعتيادية بموجب الفقرة 3 أعلاه يجوز للمديرية العامة أن تدعوها بنفسها أو عن طريق فرع التعاون بالمحافظة أو الناظر التعاوني المسؤول عن الجمعية وأن تستوفي النفقات الناجمة عن ذلك من أموال الجمعية.
5 – يعقد اجتماع الهيئة العامة في مقرها أو منطقة عملها ويكون لكل اجتماع جدول أعمال يرفق بالدعوة إلى الاجتماع ويلتزم ببحث ما يرد في جدول الأعمال فقط غير أنه يجوز أن يبدل الجدول حسب الضرورة إذا صوت على ذلك ثلثا الأعضاء الحاضرين.
6 – يتوفر النصاب القانوني في اجتماع الهيئة العامة الاعتيادي بحضور أكثرية أعضاء الجمعية في المرة الأولى إلا أنه يجوز في الجمعيات التي يزيد عدد أعضائها على مائة عضو أن يحصل النصاب بحضور ما لا يقل عن ثلث الأعضاء بالإضافة إلى أعضاء مجلس الإدارة واللجان الأخرى فإذا لم يتوفر النصاب تؤجل الجلسة دون إدخال أي تعديل على جدول الأعمال إلى ما لا يقل عن خمسة عشر يوماً ويصح الانعقاد في المرة الثانية إذا حضر الاجتماع ما لا يقل عن عشرين عضواً بالإضافة إلى من يحضره من أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان الأخرى المنتخبين ويستثنى من هذا العدد اجتماع الهيئة العامة للتعاونيات المشتركة أو الاتحادات التعاونية التي تنعقد اجتماعاتها بموجب أحكام أنظمتها الداخلية.
7 – تتخذ القرارات في اجتماعات الهيئة العامة بأغلبية أصوات الحاضرين ويكون لكل عضو صوت واحد ويرجح الجانب الذي فيه رئيس الاجتماع في حالة تساوي الأصوات.
8 – عندما تدعى الهيئة العامة إلى اجتماع غير اعتيادي للنظر في اقتراح لحل الجمعية أو تعديل نظامها أو اتحادها في جمعية أخرى أو اندماجها أو انفكاكها أو انتسابها للتعاونية المشركة أو اتحاد تعاوني يجب أن يحضر الاجتماع ما لا يقل عن ثلثي الأعضاء في المرة الأولى فإذا لم يكتمل هذا النصاب تدعى للمرة الثانية خلال فترة لا تزيد على خمسة عشر يوماً ولا تقل عن سبعة أيام ويحصل النصاب عندئذ بحضور م لا يقل عن ثلث الأعضاء فإذا لم يتوفر هذا النصاب أيضاً تدعى للمرة الثالثة خلال فترة مماثلة لما ذكر آنفاً وعندها يصح الانعقاد وبحضور م لا يقل عن عشرة أعضاء بالإضافة إلى ما يحضر من أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الهيئات المنتخبة الأخرى وتتخذ القرارات بأصوات ثلثي الأعضاء الحاضرين وإذا لم يحضر الاجتماع الثالث العدد المطلوب أو رفض الاقتراح لا يجوز عرضه على الهيئة العامة إلا بعد مضي ستة أشهر على الأقل من تاريخ الاجتماع الثالث وعلى المديرية العامة اتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجة مثل هذه الحالات بشكل يؤمن ضمان السير السليم في أعمال الجمعية.
9 – يجوز في الأحوال الاستثنائية المستعجلة وبناء على طلب من المديرية العامة أن تختصر الفترات المدرجة في الفقرتين 6 و 8 إلى ما يقل عن ثلاثة أيام.
10 – على مجلس الإدارة إبلاغ المديرية العامة والفرع عن مكان وزمان الاجتماع الذي تعقده الهيئة العامة مع نسخة من جدول الأعمال قبل موعد الاجتماع بأسبوعين على الأقل في الأحوال الاعتيادية أو أسبوع واحد في الأحوال الاستثنائية المستعجلة وعليه أيضاً تبليغ المديرية العامة والفرع بقرارات الهيئة العامة خلال عشرة أيام من تاريخ اتخاذها.
11 – للمديرية العامة أو من تخوله حق الاعتراض لدى الوزير أو من يخوله على القرارات المضرة بمصلحة الجمعية أو التي تخالف أحكام القوانين والتعليمات والقواعد التنظيمية والنظام الداخلي خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وصول القرارات إلى المديرية العامة ويبت الوزير أو من يخوله بذلك في الاعتراضات المقدمة إليه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وصول الاعتراض وله أن يصدق عليه أو يعدله أو يلغيه ويكون قراره نهائياً وإلا فيكون قرار الهيئة العامة نافذاً.
12 – يسقط حق الطعن بقرارات الهيئات العامة وإجراءاتها فيما يتعلق بالشكليات بمضي خمسة وأربعين يوماً على تاريخ اتخاذها.
13 – تضع المديرية العامة القواعد التي تنظم إدارة اجتماعات الهيئة العامة والدعوة إليها واتخاذ القرارات فيها.
14 – تنتخب الهيئة العامة في بداية اجتماعها لجنة من ثلاثة أعضاء (من غير أعضاء مجلس الإدارة) لإدارة رئاسة جلساتها بصورة متناوبة.

المحتوى 3
مادة 13
مجلس الإدارة

1 – يكون لكل جمعية مجلس إدارة لا يقل عدد أعضائه عن سبعة تنتخبهم الهيئة العامة في اجتماعاتها السنوية من بين أعضائها لمدة ثلاث سنوات كما يجوز إعادة انتخابهم ويستمرون في العمل إلى أن يتم استبدالهم ولوزير الاصلاح الزراعي إضافة أعضاء إلى مجلس الإدارة لا يزيد عددهم عن ثلاثة من بين أعضاء الجمعية إذا اقتضت ضرورة إدارة أعمال الجمعية ذلك وللهيئة العامة أن تقيل مجلس الإدارة كلياً أو جزئياً وأن تنتخب من يحل محلهم قبل انتهاء مدة العضوية ما لا يقل عن 3 أعضاء يعينهم الوزير حسب الضرورة.
2 – ينفذ مجلس الإدارة قرارات الهيئة العامة ويدير أعمال الجمعية بالكفاءة المطلوبة ويكون مجموع أعضائه مسؤولاً بالتضامن عن كافة إجراءاته وتصرفاته ويتمتع المجلس بكافة السلطات والصلاحيات التي خولتها له الهيئة العامة ويمثل الجمعية أمام الغير وتكون قراراته وإجراءاته ملزمة ما دامت لا تخالف القوانين والتعليمات والقواعد التنظيمية ونظام الجمعية الداخلي وقرارات الهيئة العامة.

مادة 14
انتهاء العضوية في مجلس الإدارة

1 – تنتهي العضوية في مجلس الإدارة بقرار من الهيئة العامة في الأحوال التالية:
أ – إذا فقد العضو أحد شروط العضوية في الجمعية.
ب – إذا حكم عليه بجريمة مخلة بالشرف ما لم يرد إليه اعتباره.
ج – إذا تخلف عن دفع أي مبلغ مستحق عليه للجمعية أو أخل بأحد التزاماته لها دون عذر مقبول لدى المجلس.
د – إذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر مقبول.
ه – الوفاة والجنون والعته.
و – إذا قام بأعمال من شأنها عرقلة أعمال المجلس أو الإضرار بمصلحة الجمعية المادية أو الأدبية أو امتنع عن أداء الواجبات المترتبة عليه وفقاً لأحكام نظامها الداخلي أو قرارات الهيئة العامة أو مجلس الإدارة.
2 – لا يجوز للعضو المفصول لأحد الأسباب المدرجة في الفقرات 1 – ب, 1 – أ – د, أ – و أعلاه أن ينتخب مرة أخرى لعضوية مجلس الإدارة إلا بعد مرور ثلاث سنوات على فصله أو رد اعتباره.
3 – لا يكون لوجود العضوية الشاغرة في مجلس الإدارة أي أثر أو مفعول في إبطال قراراته أو إجراءاته إذا كان عدد الأعضاء الذين اتخذوا القرارات لا يقل عن نصف عدد أعضاء المجلس المنصوص عليه في نظام الجمعية الداخلي.
4 – لمجلس الإدارة أن يقوم بتجميد العضو المقترح فصله من المجلس بعد أخذ موافقة المديرية العامة ولحين انعقاد أول اجتماع للهيئة العامة بغية النظر في أمره.

مادة 15
النظار التعاونيون

1 – يكون لكل جمعية أو أكثر حسبما تراه المديرية العامة ناظر تعاوني تعينه لتوجيه الجمعية في تنظيم أعمالها وحساباتها وإعداد خطط عملها وتوجيهها والإشراف عليها والسهر على تنفيذ أحكام القانون والتعليمات والقواعد التنظيمية الصادرة بموجبه ونظام الجمعية الداخلي ولتنفيذ التعليمات التي تصدر إليه من رؤسائه.
2 – يعمل مجلس الإدارة على تسهيل أعمال الناظر فيما يناط به من مسؤوليات وتنفيذ القوانين والتعليمات.
3 – يحضر الناظر اجتماعات الجمعية ويشترك في مناقشاتها ويقدم النصائح والإرشادات اللازمة دون أن يكوم له حق التصويت. وله أن يطلب إلى مجلس الإدارة إعادة النظر في القرارات المضرة بمصلحة الجمعية أو المخالفة لأحكام القوانين والتعليمات والقواعد التنظيمية الصادرة بموجبه أو نظام الجمعية الداخلي خلال عشرة أيام من تاريخ صدورها.
4 – في حالة عدم توصل مجلس الإدارة إلى اتفاق مع الناظر حول المسائل المختلف عليها بينهما على الناظر أن يرسل القرارات إلى المديرية العامة والفرع خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إصدار قراره بالإصرار على النقاط المختلف عليها وتبت المديرية العامة في الخلاف خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وصوله إليها ويكون قرارها نهائياً وإلا فيكون قرار المجلس نافذاً.
5 – تضع المديرية العامة التعليمات لتنظيم أعمال الناظر واختصاصاته ومسؤولياته وعلاقته بمجلس الإدارة والجمعية وأعضائها.

الفصل الثالث
الأحكام المالية

مادة 16
مسؤولية الأعضاء المالية
1 – تنقسم الجمعيات التعاونية الزراعية من حيث مسؤوليات أعضائها والتزاماتهم المالية إلى نوعين:
أ – جمعيات ذات مسؤولية محدودة يكون كل عضو مسؤولاً في حدود الأسهم التي يكتتب بها رأس المال أو المدى الذي ينص عليه في النظام الداخلي.
ب – جمعيات ذات مسؤولية غير محدودة يكون فيها الأعضاء منفردين ومجتمعين مسؤولين بالتضامن عن كافة ما يترتب على الجمعية من التزامات مالية وديون إلى مدى غير محدود وبكل ما يملكون من مال وعقار.
2 – يضاف إلى آخر اسم الجمعية المسجل في نظامها الداخلي وكافة عقودها ووثائقها ما يدل على نوع مسؤولياتها.

مادة 17
ديون الجمعية

1 – تعتبر جميع الأموال المستحقة على أي عضو حالي أو سابق أو أي شخص آخر يتعامل مع الجمعية بمقتضى أحكام قانون الاصلاح الزراعي والتعليمات والقواعد التنظيمية الصادرة بموجبه أو النظام الداخلي فيما يتعلق بأعمالها أو بالأسهم أو القروض أو الفوائد أو أية التزامات أخرى. ديناً ممتازاً من الدرجة الثانية وللجمعية أن تستوفيها وفقاً لأحكام قانون جباية الديون المستحقة للحكومة أو أية وسيلة أخرى حسبما تراه الجمعية مناسباً.
2 – للجمعية حق امتياز على الأسهم والفوائد والعوائد أو أية أموال خاصة لأي عضو حالي أو سابق ولها أن ترهن تلك الأموال أو تخصم أي جزء منها وفاء للديون المستحقة عليه.

مادة 18
الحسابات والسجلات

1 – تنظم الجمعيات حساباتها وتمسك دفاترها وسجلاتها وقيودها بالطريقة التي تعنيها المديرية العامة أو الأنظمة الداخلية.
2 – تمسك الجمعيات بصورة خاصة السجلات التالية:
أ – سجل الأسهم والعضوية.
ب – سجل قبول الأعضاء وانسحابهم.
ج – سجل محاضر الجلسات.
د – سجل اليومية.
ه – سجل الأستاذ العام بما في ذلك حساب الصندوق والحساب الجاري في المصرف.
و – سجلات الأستاذ المساعدة.
ز – سجل حسابات الأعضاء وفيها حساب الديون والودائع والمعاملات والفوائد والعوائد.
ح – سجل موجودات الجمعية وأموالها (المنقولة وغير المنقولة) وجرد البضاعة والاندثار.
ط – سجل الزيارات.
ي – أية سجلات أخرى ضرورية.
3 – تعتبر كبيّنة على الجمعية وأعضائها النسخ المأخوذة عن أي قيد مثبت في السجلات أو وثائق الجمعية خلال تعاطيها أعمالها على وجود ذلك القيد إذا كانت موقعة حسب الأصول من رئيس الجمعية وسكرتيرها ومصدقة من المديرية العامة أو من تخوله وتحمل ختم الجمعية.
4 – تدقق حسابات الجمعية مرة واحدة على الأقل في السنة وخلال الأشهر التالية لنهاية السنة المالية للجمعية من قبل مدقق حسابات مجاز واحد أو أكثر تعينه الهيئة العامة بموافقة المديرية العامة التي لها أيضاً أن تنسب أحد موظفيها المختصين للقيام بأعمال التدقيق.
5 – للمديرية العامة ولموظفيها المخولين حق الكشف والتفتيش على حسابات الجمعية وقيودها وسجلاتها في أي وقت وكذلك القيام بالتحقيق حول كيانها وتأليفها وكيفية تعاطيها أعمالها وحالتها المالية إذا ارتأت ذلك أو بناء على طلب أحد دائن. وعلى مجلس الإدارة وكافة لجان الجمعية وموظفيها ومستخدميها تقديم كافة البيانات والمعلومات التي تطلبها منهم المديرية العامة أو موظفوها المخولون.
6 – تقرر المديرية العامة بعد الكشف والتحقيق المصاريف الناجمة عنهما والجهة المسؤولة عن دفعها ويكون قرارها نهائياً.

المحتوى 4
مادة 19
أموال الجمعية

تتكون أموال الجمعية مما يلي:
أ – المال المساهم.
ب – المال المتداول.
ج – الأموال الاحتياطية.
د – أموال الصناديق والاستقطاعات التي ينص عليها النظام الداخلي.

مادة 20
المال المساهم

1 – يتكون المال المساهم من مجموع القيمة الإسمية للأسهم التي يشترك بها الأعضاء في رأسمال الجمعية حسب نصوص نظامها الداخلي.
2 – يشترك كل عضو في الجمعية بعدد من الأسهم في رأس المال لا يقل عن الحد الأدنى الذي تعينه المديرية العامة من وقت لآخر وتقرره الهيئة العامة بعد ذلك. ويحدد النظام الداخلي لكل جمعية قيمة السهم الواحد على أن لا تقل القيمة الإسمية عن دينار واحد.
3 – لا يجوز أن يقل ما يدفعه أي عضو عند انتسابه للجمعية عن قيمة الحد الأدنى لعدد الأسهم الذي تعينه المديرية العامة مضافاً إليه رسم الدخول وللجمعية بموافقة مسبقة من المديرية العامة أن تقرر تقسيط الأسهم الإضافية وأن تحدد مقادير الأقساط ومواعيد استحقاقها.
4 – يعطى العضو شهادة بالأسهم التي يدفع قيمتها كاملة وتحسب له الفوائد على الأسهم من تاريخ وفائه لكامل القيمة الإسمية.
5 – لا يجوز بيع أسهم العضو إجبارياً أو توقيع الحجز عليها وفاء لدين مستحق على العضو لغير الجمعية غير أنه يجوز توقيع الحجز على الأسهم الإضافية التي تزيد عن الحد الأدنى المنصوص عليه في النظام الداخلي أو تقرره المديرية العامة.

مادة 21
1 – المال المتداول والمال الاحتياطي: –
أولاً – يتكون المال المتداول من:
أ – رسم الدخول الذي يعين مقداره النظام الداخلي لكل جمعية ويدفع عند الانتماء إلى العضوية.
ب – أية هبات أو إعانات نقدية أو عينية تمنحها إلى الجمعية الجهات الرسمية أو شبه الرسمية أو تعطيها لها أية جهة أخرى بموافقة مسبقة من المديرية العامة.
ج – الفوائد والعوائد التي لا يطالب بها خلال سنتين من تاريخ تحققها.
د – جزء من الفائض المتحقق من تعامل الجمعية مع غير الأعضاء أو أية نشاطات أو أعمال تباشرها الجمعية بالإضافة إلى الخدمات التي تقدمها للأعضاء على أن يعين النظام الداخلي نسبتها.
هـ – المبالغ التي تضاف سنوياً من الاحتياطي من الفائض الصافي التي تتحقق للجمعية في نهاية السنة المالية بموجب أحكام نظامها.
و – أية أموال أخرى تحصل عليها الجمعية.
ثانياً: يتكون المال الاحتياطي من:
أ – نسبة معينة لا تتجاوز العشرين بالمائة من أصل رأسمال الجمعية عند التأسيس.
ب – تخصص نسبة مئوية (سنوياً) لا تزيد عن خمسة عشر بالمائة من الفائض وتضاف إلى المال الاحتياطي وللهيئة العامة تحويل المتبقي إلى رأسمال الجمعية المتداول.
2 – المال الاحتياطي والمتداول: ملك للجمعية ليس لأي عضو أي حق فيه وهو غير قابل للتجزئة و لا يجوز تحويل أي جزء منه إلى الغير أو توقيع الحجز عليه إلا في حالة تصفية الجمعية إلا أنه في حالة انقسام الجمعية إلى جمعيتين أو أكثر أو في حالة انتقال بعض الأعضاء إلى جمعية تعاونية زراعية أخرى نتيجة لتحديد منطقة عمل الجمعية الأصلية. يجوز أن ينقل إلى الجمعية الأخرى بموافقة المديرية العامة وبقرار من الهيئة العامة للجمعية الأصلية مبلغ من المال الاحتياطي المجتمع يحسب على أساس قيمة الأسهم التي يمتلكها الأعضاء المنتقلون بالنسبة إلى مجموع قيمة أسهم الجمعية الأصلية.
3 – يستعمل المال الاحتياطي عند الضرورة لانقاذ الجمعية من الخطر أو الإفلاس أو التصفية غير أن للجمعية استثمار جزء منه حسب اللزوم في زيادة نشاطات الجمعية أو أية أشغال أخرى تحددها الهيئة العامة وتوافق عليها المديرية العامة ويشترط في ذلك أن لا يستثمر المال الاحتياطي في أية مشاريع طويلة الأجل ما لم يكن جزء منه يساوي رأس المال المساهم على الأقل كنقد سائل في حساب التوفير لدى المصرف أو الجهة التي تودع فيها أموال الجمعية.
4 – للجمعية بقرار من هيئتها العامة وموافقة المديرية العامة أن تستعمل أي جزء من أموالها الاحتياطية التي تفيض عن مجموع رأس المال المساهم في إقراض أعضائها أو أن تشترك في أية مشاريع تعود عليها وعلى أعضائها بالفائدة تباشرها الجمعيات المشتركة أو الاتحادات التعاونية التي تنتمي إليها الجمعية.
5 – في حالة تصفية الجمعية يودع ما يكون متجمعاً لديها من الأموال الاحتياطية لدى الجهة التي تعينها المديرية العامة من أجل إنشاء جمعية تعاونية جديدة لها نفس الأغراض أو لأي عمل زراعي أو اقتصادي أو اجتماعي ذي منفعة عامة وفقاً لتعليمات المديرية العامة.

مادة 22
الحسابات الختامية
1 – تعد الجمعية حساباتها الختامية والميزانية العمومية بعد انتهاء سنتها المالية مباشرة وتعرضها على الهيئة العامة للمصادقة عليها خلال أربعة أشهر بعد فحصها من فبل المدقق وترسل نسخة منها إلى المديرية العامة.
2 – تتبع في أعداد الحسابات الختامية وتدقيقها وتوزيع الفوائد والعوائد القواعد التنظيمية التي تضعها المديرية العامة لذلك الغرض وفقاً لنظام الجمعية الداخلي.

مادة 23
توزيع الفوائض الصافية

1 – توزع الفوائض الصافية التي تتحقق لدى الجمعية في نهاية سنتها المالية بموجب أحكام نظامها الداخلي وبقرار من الهيئة العامة في جلساتها السنوية الاعتيادية.
2 – يجب أن ينص النظام الداخلي لأية جمعية على كيفية التصرف بالفوائض الصافية التي تتحقق لها عن طريق التعامل مع غير الأعضاء أو عن طريق المشاريع أو النشاطات التي تباشرها الجمعية إضافة إلى الخدمات التي تقدمها لأعضائها ويجب أن تجزأ تلك الفوائض إلى نسب معينة تخصص إلى المال الاحتياطي والمكافآت وإلى الخدمات الاجتماعية والصحية والتربوية في المنطقة وإلى نشاطات التعليم التعاوني للأعضاء التي تباشرها الجمعية نفسها أو تباشرها بالنيابة عنها الجمعية المشتركة أو الاتحادات التعاونية التي تنتمي إليها الجمعية.
3 – تغطى الخسائر خلال أية سنة مالية من أرباح السنين التي تليها ويجب في جميع الأحوال أن ترصد مبالغ كافية للديون المعدومة أو المشكوك في تحصيلها وللاندثار والاستهلاك الطارئ على أموال الجمعية المنقولة وغير المنقولة قبل توزيع الفوائض وفقاً لأحكام الفقرات السابقة.

مادة 24
الاقتراض والإقراض

1 – للجمعية ضمن الحدود التي تعينها الهيئة العامة أن تقترض من الجهات أو المؤسسات الرسمية أو شبه الرسمية أو غيرها بموافقة المديرية العامة المبالغ النقدية أو التجهيزات أو الخدمات العينية اللازمة لها من أجل أعمالها أو إقراض الأعضاء, ولها وللجهة المقرضة أن تحصل على الضمانات المناسبة والضرورية لتسديدها في مواعيدها من أية أموال منقولة أو غير منقولة أو كفالات أو رهونات وكل ما يصح أن يكون محلاً للعقود المالية بحكم القوانين.
2 – للجمعية وللجهة المقرضة أن تحصل ديونها طبقاً لأحكام قانون جباية الديون المستحقة للحكومة أو وفق أحكام قانون التنفيذ أو أية قوانين أخرى معمول بها.
3 – تعين الهيئة العامة في كل سنة في اجتماعاتهم الاعتيادية الحدود القصوى للقروض والالتزامات التي تتحملها الجمعية خلال السنة التالية والفوائد التي تدفع عليها كما تعين الحدود القصوى للقروض التي تعطيها الجمعية لأعضائها وشروطها والفوائد والعمولات التي تستوفيها منهم عليها أو على الخدمات الأخرى ويتصرف مجلس الإدارة خلال تلك السنة ضمن تلك الحدود.

مادة 25
تسويق المنتوجات وارتهانها

1 – للجمعيات التي تتعاطى أعمال اقراض الأعضاء وتسويق منتوجاتهم أن تقرض أو تسلف أعضاءها أموالاً نقدية أو عينية بموجب أحكام نظامها الداخلي من أجل تطوير الانتاج وتنظيمه أو شراء وتهيئة وتوزيع التجهيزات الزراعية والمواد الأولية أو الحيوانات أو المعدات أو الخدمات اللازمة لهم ولها من أجل ضمان تسديد هذه القروض والسلفات أن تطلب إلى أعضائها المقترضين بالإضافة إلى الضمانات المنصوص عليها في المادة الثالثة والعشرين أن يرهنوا لديها منتجاتهم الزراعية أو الصناعية ويعتبر الرهن المنعقد في هذه الأحوال منظماً حسب الأصول إذا وقعه الراهن بحضور عضو أو أكثر من مجلس الإدارة في الجمعية والناظر التعاوني.
2 – للجمعية إذا اقترضت مالاً بضمانة رهن منظم بإسمها أن تحول إلى الجهة المقرضة الأموال التي ترتهنها بموجب أحكام الفقرة السابقة. ويصبح هذا التحويل منظماً حسب الأصول وديناً ممتازاً من الدرجة الثانية مستحقاً للجهة المقرضة إذا وقعه رئيس مجلس الإدارة وعضو الجمعية المفوض مع السكرتير وتأييد الناظر التعاوني.
3 – للجمعية بمقتضى عقود خاصة تبرمها مع أعضائها الراغبين بتسويق منتوجاتهم تعاونياً عن طريقها أن تتفق معهم على تسليم منتوجاتهم أو أي جزء منها إليها وإحضارها إلى الأماكن التي تعينها لهم وفي المواعيد المقررة ولها أن تبين في تلك العقود مدة التعاقد وشروطه وكيفية تحديدها أو تجديدها أو إلغائها ومقدار السلفات التسويقية التي تعطيها لهم وكيفية استردادها ونسبة العمولة التي تتقاضاها منهم ومقدار التعويض الذي يستحق لها عليهم إزاء أي عطل أو ضرر ينشأ عن اختلالهم بشروط التعاقد ويعتبر التعويض بعد إقراره من مجلس الإدارة بموجب شروط العقد ديناً مستحقاً على العضو إلى الجمعية.

المحتوى 5
الفصل الرابع
الأحكام العامة

مادة 26
الحل والتصفية

1 – تحل الجمعية في الحالتين التاليتين:
أ – إذا ثبت تعذر استمرارها في تحقيق أغراضها.
ب – إذ أصبح عدد أعضائها أقل من عشرة ولم يكمل هذا العدد خلال ثلاثة أشهر ويستثنى من ذلك الجمعيات المشتركة والاتحادات التعاونية الزراعية.
2 – لا تحل أية جمعية تعاونية إلا بموافقة المديرية العامة أو بأمر صادر عنها وتقوم المديرية العامة بنشر إعلان الحل ويعتبر الحل نافذاً من تاريخ النشر.
3 – تتبع في إجراءات الحل القواعد التنظيمية التي تصدرها بموجب هذه التعليمات.
4 – يكون قرار المديرية العامة بحل الجمعية خاضعاً للاستئناف لدى الوزير من قبل ذوي العلاقة خلال شهرين من تاريخ نشره ويصبح نافذاً إذا لم يستأنف خلال تلك المدة أو إذا لم يلغه الوزير.
5 – تقوم المديرية العامة بتعيين المصفى وتحديد سلطاته وشروط قيامه بالعمل وتنشر ألان تعيينه بعد مدة شهرين من نشر قرار التصفية.
6 – يضع المصفي حساب التصفية النهائية بعد الانتهاء منها وتقوم المديرية العامة بنشرها مع تقرير المدقق أو خلاصته وتبلغ الجمعية بنسخة منها ثم تقوم بشطب الجمعية من سجل الجمعيات التعاونية.
7 – يسقط الحق في مقاضاة أعضاء مجلس الإدارة وهيئات الجمعية الأخرى وكافة الأعضاء والمصفين بانقضاء سنتين على تاريخ نشر حسابات التصفية النهائية.

مادة 27
حسم الخلافات

1 – تحل جميع الخلافات التي تتعلق بأعمال الجمعية أو تفسير القانون والتعليمات والنظام الداخلي والتي قد تقوم بين الجمعية وأعضائها أو أي شخص آخر ذي علاقة بتقديم طلب من أحد الفرقاء المتنازعين إلى المديرية العامة للنظر في الخلاف والبت فيه.
2 – يكون قرار المديرية العامة نهائياً إذا اقترن بموافقة الوزير وإذا لم يطعن فيه أحد الفرقاء لدى الوزير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه إليه.

مادة 28
تحصيل الأموال المستحقة للحكومة

تستوفى الأموال التي قد تستحق للحكومة على الجمعيات وكذلك المبالغ التي تقررها المديرية العامة كمصاريف لدعوة الهيئة العامة إلى الانعقاد أو الكشف على سجلات الجمعية أو التحقيق في شؤونها بناء على طلب الدائنين أو في تسوية الخلافات أو التصفية كديون ممتازة من الدرجة الثانية وفقاً لأحكام قانون جباية الديون المستحقة للحكومة.

مادة 29
توحيد الجمعيات واندماجها

1 – لجمعيتين أو أكثر أن تتحد لتأسيس جمعية جديدة تشمل أغراضهما معاً أو أن تندمج إحداهما في الأخرى بحيث تذوب شخصيتها المعنوية فيها ويتم التوحيد أو الاندماج بقرار من الهيئة العامة لكل من الجمعيات الراغبة في الاتحاد أو الاندماج وبموافقة المديرية العامة ويشترط في ذلك أن يبلغ كل عضو في كل جمعية باقتراح الاتحاد أو الاندماج وبموعد اجتماع الهيئة العامة لجمعيته قبل تأريخ انعقاده بأسبوعين على الأقل.
2 – يترتب على التوحيد حل الجمعيات الموحدة جميعاً ونقل موجوداتها والتزاماتها إلى الجمعية الجديدة كما يترتب على الاندماج حل الجمعيات التي تندمج بالأخرى دون حاجة إلى إجراءات التصفية المنصوص عليها في هذه التعليمات أو القواعد التنظيمية التي تصدر بمقتضاها وتعتبر قرارات التوحيد والاندماج التي تتخذها الهيئات العامة في الجمعيات المعنية بمثابة عقود تنتقل بموجبها كافة حقوق كل من تلك الجمعيات وموجوداتها والتزاماتها إلى الجمعية الموحدة الجديدة أو الجمعية التي تندمج فيها الجمعيات الأخرى.
3 – لا يتم التوحيد أو الاندماج بصورة نهائية إلا بعد أن تعطي الجمعيات الأصلية أو الجمعية الموحدة مهلة لا تقل عن ثلاثين يوماً لدائني الجمعيات الأصلية لتقديم اعتراضاتهم كتابة إلى المديرية العامة التي يكون قرارها نهائياً.
4 – يصبح التوحيد أو الاندماج نافذاً بعد موافقة المديرية العامة التي تقوم بنشره.

مادة 30
ضمان قروض الجمعيات والاتحادات من الجهات الرسمية وشبه الرسمية

يضمن المجلس الزراعي الأعلى كافة القروض التي تعتقدها الجمعيات والاتحادات التي تسجل بمقتضى أحكام قانون الاصلاح الزراعي وهذه التعليمات مع الجهات الرسمية وشبه الرسمية لتنفيذ خطط عملها وبرامجها التي توافق عليها المديرية العامة كل بحدود مسؤوليتها المبينة في نظامها الداخلي.

مادة 31
يعمل بهذه التعليمات من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1912 في 23 – 8 – 1970.